حكم حمل السلاح أثناء الصلاة
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: هل يجوز لرجل أن يصلي حاملاً سلاحه وإذا كان حاملاً رتبة عسكرية فهل
يجب عليه خلعها أم لا؟
الإجابة: قضية حمل السلاح إذا كان في حال خوف فلا بأس بذلك بل قد أمر الله
تعالى به في قوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ
فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم
مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ} [سورة النساء: آية
102]، فإذا كانت الحالة حالة خوف من هجوم العدو على المسلمين فإنهم
يحملون سلاحهم في الصلاة.
أما في غير حالة الخوف فإذا كان هذا السلاح خفيفاً وليس فيه نجاسة فلا بأس بحمله. أما إذا لم يكن خفيفاً أو كان فيه نجاسة فإنه لا يجوز حمله، لأنه يشغل عن الصلاة إن كان غير خفيف وإذا كان فيه نجاسة فلا يجوز للمصلي أن يصحب ما فيه نجاسة.
أما الرتبة العسكرية إن كانت صوراً وتماثيل فلا يجوز حملها لا في الصلاة ولا في غيرها وفي الصلاة أشد. أما إذا كانت خالية من الصور أو التماثيل فلا بأس بذلك.
أما في غير حالة الخوف فإذا كان هذا السلاح خفيفاً وليس فيه نجاسة فلا بأس بحمله. أما إذا لم يكن خفيفاً أو كان فيه نجاسة فإنه لا يجوز حمله، لأنه يشغل عن الصلاة إن كان غير خفيف وإذا كان فيه نجاسة فلا يجوز للمصلي أن يصحب ما فيه نجاسة.
أما الرتبة العسكرية إن كانت صوراً وتماثيل فلا يجوز حملها لا في الصلاة ولا في غيرها وفي الصلاة أشد. أما إذا كانت خالية من الصور أو التماثيل فلا بأس بذلك.