الأكل والشرب في الإناء المطلي بالذهب
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الأطعمة والأشربة -
السؤال: إذا كان الإناء مطلياً بالذهب وليس مصنوعاً من الذهب الخالص، فهل يحرم
استعماله؟ وهل ينطبق عليه الحديث الذي ينهى عن الأكل والشرب في آنية
الذهب والفضة؟
الإجابة: نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم
قال: " " (متفق
عليه)، وقال صلى الله عليه وسلم: " " (متفق على صحته، واللفظ لمسلم في الصحيح، وأخرجه
الدارقطني)، وصحح إسناده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً:
" "، فقوله صلى الله
عليه وسلم: " " نهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطلياً بشيء
منهما، ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص
الحديث، وهكذا الأواني الصغار؛ كأكواب الشاي، وأكواب القهوة،
والملاعق، ولا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن
ذلك، والحذر منه.
وإذا وسع الله تعالى على العباد، فالواجب التقيد بشريعة الله تعالى، وعدم الخروج عنها، وإذا كان عنده فضل من المال فلينفق على عباد الله المحتاجين، وفي مشاريع الخير، ولا يسرف ولا يبذر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.
وإذا وسع الله تعالى على العباد، فالواجب التقيد بشريعة الله تعالى، وعدم الخروج عنها، وإذا كان عنده فضل من المال فلينفق على عباد الله المحتاجين، وفي مشاريع الخير، ولا يسرف ولا يبذر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.