إرسال زكاة الفطر إلى الفقراء في العراق وغيرها
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: نحن إخوة مسؤولون في مسجد في منطقة في إحدى الولايات في أمريكا، ونحن
القائمون على توزيع زكاة الفطر وقد استلمنا الزكاة من الإخوة المسلمون
نقداً لنشترى بها طعاماً كالأرز والمعكرونة والقمح وغيرها ثم نوزعه
على المحتاجين. والسؤال هو: أنه يوجد لدينا فقط العدد القليل من
الفقراء والمؤلفة قلوبهم ويوجد أحد الإخوة ممن يتكلف بأخذ النقود
وتوصيلها إلى المحتاجين في أرض العراق، فهل يجوز لنا ذلك. والسؤال
الآخر أنه يوجد لدينا فقير محتاج ومريض يعاني من آلام في القلب ويرفض
أخذ الزكاة طعاماً ويريدها نقوداً كي يشتري أدوية وغير ذلك من
احتياجات، فهل يجوز إعطاؤه الزكاة نقداً؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله
خيراً.
الإجابة: أما إرسال زكاة الفطر إلى الفقراء في العراق وغيرها على أن تكون
طعاماً فلا بأس بذلك،
وأما إعطاء زكاة الفطر نقوداً للمريض المذكور أو غيره فلا، وإنما يعطى من الصدقات أو زكاة المال. والله تعالى أعلم.
وأما إعطاء زكاة الفطر نقوداً للمريض المذكور أو غيره فلا، وإنما يعطى من الصدقات أو زكاة المال. والله تعالى أعلم.