عمل المرأة،كشف اليد،النظر للرجل،لون الحجاب،اجتناب الربا
منذ 2006-12-01
السؤال: 1-هل يجوز للمرأة كشف يديها عند الحاجة؟ ولو كانت الإجابة بنعم فما هي
هذه الحالات؟
2-هل هناك ألوان للحجاب الشرعي الكامل؟ أم أن هناك استثنائات ونرجوا التوضيح؟
3-الآن هناك برنامج اسمه "مجالس العلم" في قناة المجد الإسلامية، و هو لعلماء كبار يدرس علوم الحديث والتفسير والفقه فهل يمكن مشاهدته وهل تنصحون بهذا لمن لديه قناة المجد أم لا؟ وما ردكم علي من يقول: لا أقبل أي كلام من مشايخ المجد حتى ولو كانوا يسمعوا منهم في دروس و أشرطة؟
4-ما حكم نظر المرأة للرجال بدون شهوة؟
5-هل يجوز للمرأة أن تخرج لعمل بلا اختلاط لأنها تريد أن يكون لها مالها الخاص وتكون حرة فيه تماماً؟
6-كيف يمكن للإنسان أن ينمي ماله بدون أن يخضع للربا بأشكاله، أي يزيده بطريقة مباحة إن لم يكن يفهم في فنون التجارة؟
2-هل هناك ألوان للحجاب الشرعي الكامل؟ أم أن هناك استثنائات ونرجوا التوضيح؟
3-الآن هناك برنامج اسمه "مجالس العلم" في قناة المجد الإسلامية، و هو لعلماء كبار يدرس علوم الحديث والتفسير والفقه فهل يمكن مشاهدته وهل تنصحون بهذا لمن لديه قناة المجد أم لا؟ وما ردكم علي من يقول: لا أقبل أي كلام من مشايخ المجد حتى ولو كانوا يسمعوا منهم في دروس و أشرطة؟
4-ما حكم نظر المرأة للرجال بدون شهوة؟
5-هل يجوز للمرأة أن تخرج لعمل بلا اختلاط لأنها تريد أن يكون لها مالها الخاص وتكون حرة فيه تماماً؟
6-كيف يمكن للإنسان أن ينمي ماله بدون أن يخضع للربا بأشكاله، أي يزيده بطريقة مباحة إن لم يكن يفهم في فنون التجارة؟
الإجابة: * يجوز كشف اليد إذا دعت إلى ذلك ضرورة بمعنى أنه لا يتم لها مرادها
الواجب إلا بكشف اليد.
* اللون الأسود وما يقارب من الألوان هو المستحب بالنسبة للنساء وكل الألوان بعد ذلك جائزة إلا أن يكون اللون ملفتاً أو لامعاً أو شفافاً فهذا لا يجوز. وقد ثبت في البخاري أن امرأة ضربها زوجها فجاءت عائشةَ تشتكي، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة -والنساء ينصر بعضهن بعضاً- والله يا رسول الله إنَّ جلدها أشد إخضراراً من خمارها فهذا يدلنا على أنها كانت تلبس خمارا أخضر.
* أما نظر المرأة للرجال فمحرم بالنص فإذا كان لابد أن تستفيد المرأة فلتعطي ظهرها للصورة ولتستفيد.
* أما النظر العام الذي لا يختص لرجل معين فهذا جائز لحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. وأما غير ذلك فلا يجوز بثبوت النص بذلك كما في سورة النور.
* اللون الأسود وما يقارب من الألوان هو المستحب بالنسبة للنساء وكل الألوان بعد ذلك جائزة إلا أن يكون اللون ملفتاً أو لامعاً أو شفافاً فهذا لا يجوز. وقد ثبت في البخاري أن امرأة ضربها زوجها فجاءت عائشةَ تشتكي، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة -والنساء ينصر بعضهن بعضاً- والله يا رسول الله إنَّ جلدها أشد إخضراراً من خمارها فهذا يدلنا على أنها كانت تلبس خمارا أخضر.
* أما نظر المرأة للرجال فمحرم بالنص فإذا كان لابد أن تستفيد المرأة فلتعطي ظهرها للصورة ولتستفيد.
* أما النظر العام الذي لا يختص لرجل معين فهذا جائز لحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. وأما غير ذلك فلا يجوز بثبوت النص بذلك كما في سورة النور.
- التصنيف: