نصلي جماعة في بيتنا القريب من المسجد

منذ 2006-12-01
السؤال: مجموعة من الأشخاص يسكنون في مكان واحد، فهل يجوز لهم أن يصلوا جماعة في ذلك المسكن أو يلزمهم الخروج إلى المسجد؟
الإجابة: الواجب على هؤلاء الجماعة الذين هم في مسكن أن يصلوا في المساجد، ولا يجوز لأحد، أو لجماعة أن يصلوا في البيت والمسجد قريب منهم، أما إذا كان المسجد بعيداً ولا يسمعون النداء فلا حرج عليهم أن يصلوا جماعة في البيت.

وتهاوُن بعض الناس في هذه المسألة مبني على قول لبعض العلماء -رحمهم الله- من أن المقصود في الصلاة الجماعة أن يجتمع الناس على الصلاة ولو في غير المسجد، فإذا صلى الناس جماعة ولو في بيوتهم فإنهم قد قاموا بالواجب.

ولكن الصحيح أنه لابد أن تكون الجماعة في المساجد لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار"، مع أن هؤلاء القوم قد يكونوا صلوا في أماكنهم.

فيجب على تلك المجموعة أن يصلوا مع الجماعة في المسجد إلا إذا كانوا بعيدين يشق عليهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 0
  • 0
  • 23,201

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً