حكم بيع السلع بأكثر من سعرها المحدد

منذ 2006-12-01
السؤال: أنا رجل أعمل لدى إحدى الصيدليات ويوجد على الأدوية أسعار مختلفة فمثلاً إذا أتى إليَّ من يشتري علاجاً وقيمته 12.60 اثنا عشر ريالاً وستون هللة أقول: إنه بسعر 13 ثلاثة عشر ريالاً وأعتذر للمشتري بقولي: ليس لديَّ هلل، فيترك ذلك رغماً عنه، والبعض لا يعلم فيأخذ العلاج ويذهب، فهل الذي يبقى دون علم المشتري حلال عليَّ مع العلم أن الذي يبقى لا آخذ منه شيئاً سوى ما آخذه من صاحب الصيدلية؟ وماذا عليَّ أن أعمله نحو صاحب الصيدلية؟
الإجابة: لا يجوز أن تأخذ من مشتري الدواء غير القيمة المكتوبة على العلبة إلا إذا أخبرته وسمح لك بالزيادة، وكونك لا تأخذ الزيادة ذلك لا يعفيك من المسؤولية ولو كانت الزيادة يسيرة لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [سورة البقرة: آية 188]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" (رواه الإمام أحمد في ‏‏مسنده)، والقليل إذا اجتمع صار كثيراً.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 1
  • 1
  • 12,991

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً