حكم بيع العملة بالعملة
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: أردت شراء عملة أجنبية أو ذهب وحسبت القيمة بالدولار ودفعت السعر
بالريال السعودي ثم أعطاني البنك مقابل العملة شيكاً بالعملة التي
اتفقت على شرائها مع البنك، هل هذا جائز أم لا؟
الإجابة: بيع العملة بالعملة يسمى صرفاً، إن اتحد الجنس بين العملتين اشترط
الحلول والتقابض في المجلس والتساوي في المقدار، وإن اختلف الجنس بين
العملتين جاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس بأن يسلم العملة ويستلم
العملة لا بديلة عنها في المجلس والشيك لا يعتبر قبضاً وإنما هو سند
فقط، لو ضاع أو تلف رجع على من أعطاه إياه يطالب بحقه ولو كان قبضاً
ما ساغ له الرجوع لأنه قبض حقه، والحل الصحيح أن يقبضه العملة البديلة
ويحولها إلى البلد الذي يريد.