حكم التصدق على تارك الصلاة

منذ 2006-12-01
السؤال: إذا كان الرجل محتاجًا إلى الصدقة وهو لا يصلي فهل يجوز التصدق عليه‏؟‏
الإجابة: الصدقة الواجبة من الزكاة وغيرها من الواجبات المالية كالكفارات والنذور، وصدقة الفطر لا تدفع إلى كافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم.
أما صدقة التطوع والتبرعات فيجوز دفعها إلى غير مسلم إذا كان يترتب على هذا مصلحة ككونه قريبًا من الأقرباء أو غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر: "‏صلي أمك" [رواه الإمام البخاري]، وكانت كافرة.

أما الزكاة والصدقات الواجبة فلا يجوز دفعها إلى الكافر إلا في حالة المؤلفة قلوبهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة: "تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" [رواه الإمام البخاري في ‏‏صحيحه] يعني المسلمين.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 4
  • 1
  • 66,248

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً