تأجيل الصلاة لعدم وجود الماء وعدم معرفة طريقة التيمم

منذ 2006-12-01
السؤال: ذهبت في وقت ما إلى منطقة بعيدة لا يوجد فيها ماء وحان وقت الصلاة ولم أصلِّ، لأني لا أعرف كيفية التيمم، فأجلت الصلاة إلى أن رجعت إلى البيت فصليتها بعد أن توضأت فهل عليَّ من ذلك إثم؟
الإجابة: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية 16‏]، والنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" [رواه الإمام البخاري في ‏‏صحيحه]، وفي رواية: "وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان.." (رواها الإمام مسلم في ‏‏صحيحه)، فكان عليك إذا أدركتك الصلاة ولم تجد ماء أن تتيمم بالصعيد الطيب، قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} [سورة المائدة: آية 6‏]، وأنت إذا لم تجد ماء حولك فعليك أن تتيمم. "والصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين" (رواه الإمام أحمد في ‏‏مسنده)، كما في الحديث فعليك أن تتيمم وأن تصلي في الوقت وإذا لم تعرف كيفية التيمم فإنك تسأل عنها ولكن ما حصل منك مما ورد في السؤال من تأخير الصلاة عن وقتها إلى أن وجدت الماء هذا خطأ ناشئ عن الجهل، ولا تؤاخذ عليه إن شاء الله لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [سورة الأحزاب: آية 5‏]، وفي المستقبل إن شاء الله تعلم هذا الحكم، وتعمل بما ذكرنا.

والتيمم كما بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم، بسنته الفعلية ضرب بيديه الأرض ثم مسح بها وجهه وظهر كفيه، وباطنهما‏. فالتيمم بضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه فيمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه هذا إذا كان بضربة واحدة، ويجوز أن يكون بضربتين ضربة للوجه يمسحه بها. وضربة ثانية لليدين، وكلاهما وردت به السنة، وإن كان الاقتصار على ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه أصح.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 6
  • 1
  • 55,969

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً