هل يجوز أن تتبنى طفلاً وتنسبه لها ولزوجها؟
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: امرأة متزوجة ولكن لم يشأ الله أن تنجب أطفالاً لذا هل يجوز أن تتبنى
طفلاً وتنسبه لها ولزوجها أم لا. وإذا كان جائزاً فما هي صفات الطفل
الذي يجوز تبنيه بمعنى أن يكون أبواه معروفين ولكنهما قد ماتا كاليتيم
مثلاً أو من لا يعرف أبواه ونحو ذلك؟
الإجابة: التبني كان موجوداً في الجاهلية فأبطله الإسلام ونهى عنه فالطفل
المتبنَّى يكون أجنبياً من المتبنِّي لأنه إنما ينسب لأبويه الحقيقيين
ولا ينسب لمن تبناه يقول الله سبحانه وتعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ
وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ
عِندَ اللَّهِ} [سورة الأحزاب: الآيتين 4، 5]. فالواجب على
المسلمين أن يتجنبوا هذا الأمر الخطير الذي أبطله الإسلام ونهى عنه
ولا مانع من أن المسلم يحسن إلى اليتيم وإلى الصغير الذي ليس له وليّ
يقوم على تربيته فالإحسان إليه فيه فضل عظيم لكن لا يتبناه.