حكم إعطاء الابن جزءاً من المال لأجل بره وإحسانه
منذ 2006-12-01
السؤال: جدي كان يمتلك أراضٍ زراعية وكان له من الأولاد: والدي وعمي ومجموعة
من البنات.
أما عمي فقد تشاجر مع والده وترك البيت ولم يعد، وتوفي في بلاد أخرى وقد عثرنا على أحفاده مؤخراً.
وبقي والدي يعمل مع والده وقد كافح معه في رعاية البنات أي أخوات والدي وبعد وفاة جدي ظلّ والدي قائماً على رعاية شقيقاته وكان جدي قبل وفاته قد قام بمنح والدي جزءاً كبيراً من الأراضي الزراعية مكافأة له لكفاحه معه ولأنه توسم فيه أنه سيقوم برعاية شقيقاته والعناية بهم وترك جدي جزءاً بسيطاً من الأرض ليقسم على الورثة وبطبيعة الحال انتقلت هذه الأراضي التي كان جدي خصّ بها والدي كما أسلفنا انتقلت لي الآن بعد وفاة والدي، وذرية عماتي وذرية عمي الذي مات. جميعهم موجودون فما حكم استيلائي على هذا الإرث بهذه الطريقة هل هو حرام عليّ وعليّ أن أقتسم هذه الأراضي معهم وفقاً للشرع أم أنه من الممكن أن تطبق عليها قاعدة: "الأمور بمقاصدها" بمعنى أن جدي لم يقصد الإضرار بالورثة وإنما قصد مكافأة والدي للأسباب التي ذكرتها أعلاه؟
أما عمي فقد تشاجر مع والده وترك البيت ولم يعد، وتوفي في بلاد أخرى وقد عثرنا على أحفاده مؤخراً.
وبقي والدي يعمل مع والده وقد كافح معه في رعاية البنات أي أخوات والدي وبعد وفاة جدي ظلّ والدي قائماً على رعاية شقيقاته وكان جدي قبل وفاته قد قام بمنح والدي جزءاً كبيراً من الأراضي الزراعية مكافأة له لكفاحه معه ولأنه توسم فيه أنه سيقوم برعاية شقيقاته والعناية بهم وترك جدي جزءاً بسيطاً من الأرض ليقسم على الورثة وبطبيعة الحال انتقلت هذه الأراضي التي كان جدي خصّ بها والدي كما أسلفنا انتقلت لي الآن بعد وفاة والدي، وذرية عماتي وذرية عمي الذي مات. جميعهم موجودون فما حكم استيلائي على هذا الإرث بهذه الطريقة هل هو حرام عليّ وعليّ أن أقتسم هذه الأراضي معهم وفقاً للشرع أم أنه من الممكن أن تطبق عليها قاعدة: "الأمور بمقاصدها" بمعنى أن جدي لم يقصد الإضرار بالورثة وإنما قصد مكافأة والدي للأسباب التي ذكرتها أعلاه؟
الإجابة: ما قام به أبوك من الإحسان إلى والده وبرّه في حياته والقيام على
أخواته بعد موت والده فهذا أمر طيب يشكر عليه ونرجو له الأجر من الله
سبحانه وتعالى، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم مع والده ومع قراباته
لاسيما أخواته ومحارمه.
أما قضية ما فعله جدك من إعطاء والدك شيئاً من الأرض فهذا لا يجوز له أن يخصّ بعض أولاده بالعطية دون بعض لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأنكر على من فعله من الصحابة لما جاء يُشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على عطية خصّ بها بعض أولاده أنكر عليه وقال: " " (رواه البخاري في صحيحه)، فعطية الوالد بعض أولاده دون بعض لا يجوز له حتى ولو كان بعض أولاده أبرّ به من البعض الآخر فإن هذا أداء واجب على الولد لوالده.
فالأولى لك في هذه الحالة إن ترد هذه العطية وأن تقسم على الميراث الذي شرعه الله سبحانه وتعالى تلافياً للخطر الذي حصل وأبرأ للذمّة وأنفع للميت وأبعد لك عن الشبه.
أما قضية ما فعله جدك من إعطاء والدك شيئاً من الأرض فهذا لا يجوز له أن يخصّ بعض أولاده بالعطية دون بعض لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأنكر على من فعله من الصحابة لما جاء يُشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على عطية خصّ بها بعض أولاده أنكر عليه وقال: " " (رواه البخاري في صحيحه)، فعطية الوالد بعض أولاده دون بعض لا يجوز له حتى ولو كان بعض أولاده أبرّ به من البعض الآخر فإن هذا أداء واجب على الولد لوالده.
فالأولى لك في هذه الحالة إن ترد هذه العطية وأن تقسم على الميراث الذي شرعه الله سبحانه وتعالى تلافياً للخطر الذي حصل وأبرأ للذمّة وأنفع للميت وأبعد لك عن الشبه.
- التصنيف: