تقسيم التركة على زوجتان وأربعة أبناء وست بنات

منذ 2006-12-01
السؤال: توفي والدي وترك لنا مالاً كثيراً عبارة عن نقد وقطيع من الغنم والإبل وله زوجتان وأربعة أبناء وست بنات فكيف نقسم هذا المال بأنواعه على الورثة؟
الإجابة: هذه المسألة تكون بين زوجتيه وأولاده البنين والبنات تكون المسألة أصلها من ثمانية: للزوجتين الثمن واحد، وللأبناء والبنات الباقي سبعة، ونصيب الزوجتين غير منقسم ونصيب الأولاد غير منقسم.

وتصح المسألة من مائة واثني عشر للزوجتين منها الثمن أربعة عشر سهماً لكل واحدة سبعة، والباقي ثمانية وتسعون: للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين لكل بنت سبعة سهام وللبنين لكل واحد منهم أربعة عشر سهماً.

أما قضية الإبل والغنم والمواشي هذه يمكن أن تباع وتضم قيمتها إلى النقود وتقسم بينهم على ما ذكرنا أو يمكن أن تقوم وتعادل بالأقيام وتقسم بالمعادلة.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 4
  • 0
  • 37,109

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً