إدراك الإمام راكعاً
منذ 2006-12-01
السؤال: إذا جاء الرجل للصلاة ووجد الإمام راكعاً وركع معه ولم يقرأ الفاتحة
فما صحة هذه الصلاة. لأني سمعت بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
الكتاب؟
الإجابة: من جاء والإمام في الركوع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يكبر
للركوع ويركع مع الإمام ويكون مدركاً للركعة ولا تلزمه قراءة الفاتحة
في هذه الحالة، لأنها فات محلها وصلاته صحيحة؛ لأن محل قراءة الفاتحة
هو القيام وقد فات، فإذا أدرك الإمام راكعاً وركع معه فإنه يكون
مدركاً للركعة وصلاته صحيحة إن شاء الله، والدليل على ذلك أن أبا بكرة
رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فدخل معه في
الركوع، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة بل قال:
" " لأنه كان
لما أقبل إلى الصف أسرع وكبر قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف،
فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن السرعة.
فإذا جاء والإمام راكع فليأت بطمأنينة وهدوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " " (رواه الإمام البخاري في صحيحه)، فالذي أنكره عليه إنما هو السرعة فقط ولم يأمره بإعادة الركعة التي أدركها معه، فدل على أن من أدرك الإمام في الركوع وركع معه فإنه يكون مدركاً للركعة، وهذا الذي سمعته من بعض الناس قول مرجوح لبعض العلماء والصحيح ما ذكرناه والله أعلم.
وأيضاً قوله: " " (رواه الإمام البخاري في صحيحه) فهذا للإمام والمنفرد، أما المأموم فينصت لقراءة إمامه إذا جهر لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [سورة الأعراف: آية 204]، فالمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، أما إذا جهر الإمام فإنه يجب على المأمومين الإنصات والاستماع للقرآن؛ لأن قراءة الإمام قراءة للجميع.
فإذا جاء والإمام راكع فليأت بطمأنينة وهدوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " " (رواه الإمام البخاري في صحيحه)، فالذي أنكره عليه إنما هو السرعة فقط ولم يأمره بإعادة الركعة التي أدركها معه، فدل على أن من أدرك الإمام في الركوع وركع معه فإنه يكون مدركاً للركعة، وهذا الذي سمعته من بعض الناس قول مرجوح لبعض العلماء والصحيح ما ذكرناه والله أعلم.
وأيضاً قوله: " " (رواه الإمام البخاري في صحيحه) فهذا للإمام والمنفرد، أما المأموم فينصت لقراءة إمامه إذا جهر لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [سورة الأعراف: آية 204]، فالمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، أما إذا جهر الإمام فإنه يجب على المأمومين الإنصات والاستماع للقرآن؛ لأن قراءة الإمام قراءة للجميع.
- التصنيف: