الصلاة في مسجد محاط بالقبور والقباب
أبو إسحاق الحويني
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال:
أريد أن أستفتي فضيلتكم في جواز الصلاة بمسجد أمامه قُبَّة وأضرحة عددها 10 ولا يفصل بين المسجد وبينها سوى جدار واحد. وهي أي القبة معظمة ومزارة في الأعياد والمناسبات. علماً بأنه يوجد مسجد آخر قريب من المسجد المستفتى عنه يمكن قصده للصلاة لاجتناب مثل هذه المفسدة.
الإجابة:
أما بالنسبة للمسجد فإن لم يكن به قبر فالصلاة به جائزة حتى لو كان محاطاً بالمقابر والقباب، وأما إن كان به قبرٌ فلا تصح الصلاة به. والله تعالى أعلم.