حكم رد السلام على المرأة
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: قضايا الشباب -
السؤال: هل هناك مانع شرعي في رد السلام على المرأة في الهاتف أو بدونه؟ أو رد
المرأة السلام على الرجل في الهاتف؟
الإجابة: لا بأس برد الرجل السلام على المرأة في الهاتف وغيره، ورد المرأة
السلام على الرجل كذلك مع أمن الفتنة، وذلك لعموم أمره صلى الله عليه
وسلم برد السلام، وكذلك لا بأس بالمكالمة الهاتفية بين الرجل والمرأة
في حدود الحاجة، أما المكالمة المريبة والمكالمة التي يخشى منها
الفتنة، فإنها لا تجوز، لأنها وسيلة إلى الحرام، والله تعالى يقول:
{فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [سورة الأحزاب: آية 32].