مقطع مميز : حكم الأخذ من اللحية تحت القبضة

منذ 2012-10-20

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

حاصل على الدكتوراه في الفقه وهو مدرس في الجامعة الإسلامية وبالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وحاليا قد أصبح الشيخ عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وعضو هيئة كبار العلما

  • 60
  • 0
  • 8,971
  • ابوالعبدين

      منذ
    السلام عليكم... يقول الشيخ -حفظه الله- فى رده على نفس السؤال أثناء شرحه لكتاب زاد المستقنع.. الرابط: http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=128920 (انظر الأسئلة آخر الصفحة .. سؤال "ضابط اللحية وحكم أخذ ما زاد منها على القبضة".. ولاتنس أن تضغط على "عرض الفقرة") يقول الشيخ -حفظه الله- : "... وهذا القول في الحقيقة يسوغ فيه اجتهاد، فقوله عليه السلام: (أعفوا اللحى) أقل ما يصدق عليه اللحية يكون ما فعله ابن عمر ، فيكون تفسيراً، بحيث نقول: إن ما دون القبضة لا يؤخذ به؛ لأن ابن عمر رضي الله عنه فسر اللحية بالقبضة، والبعض يأخذ القبضة بأصبعه الإبهام والتي تليها، وهذه ليست بقبضة؛ بل هذا حلق؛ لأنه لا يبقى منها شيء، فلا ينبغي الاحتيال. (قال ناقله.. وقد عُلم عقوبة الإحتيال من قصة أصحاب السبت) وبعضهم يقول: المراد قبضة مطلقة، بحيث لو قبضت ابنته الصغيرة أو ابنه الصغير فهي قبضة، وهذا التلاعب لا ينبغي؛ بل يبقى كلٌ على قبضته، فيقبض ويأخذ ما زاد عن قبضته، فإن أراد أن يأخذ بهذا القول فلا ينكر عليه، وإن أراد الأفضل والأكمل وهو أن يترك لحيته، فهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. (قلتُ.. ياتُرى.. هل أهذا انكار أم نصيحة؟!) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انتهى من تفريغ كلام الشيخ. والحمد لله رب العالمين.

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً