كتاب الوكالة - من باب وكالة المرأة الإمام في النكاح إلى باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز

منذ 2012-11-22

صلاح الدين علي عبد الموجود

أحد المنشغلين بعلم الحديث وله كثير من طلبة العلم يدرسون عليه، وهو من دعاة أنصار السنة المحمدية بجمهورية مصر العربية

  • 0
  • 0
  • 321
الدرس السابق
باب إذا وكل رجل أن يعطى شيئا ولم يبين كم يعطى ، فأعطى على ما يتعارفه الناس
الدرس التالي
من باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود إلى أخر الكتاب

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً