الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية - (06) القاعدة الخامسة – العادة محكّمة
منذ 2016-01-13
يمكن الرجوع للعادة لبناء الأحكام الشرعية إذا لم يرد الشرع تحديده، ولكن إذا ورد النص عمل بموجبه، فلا يجوز ترك النص والعمل بالعادة.
سعد بن ناصر الشثري
دكتوراه من جامعة الإمام بالرياض، وعضو بهيئة التدريس بكلية لشريعة وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- التصنيف:
- المصدر: