كتاب الطهارة - (02) باب الآنية
منذ 2016-01-29
يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينًا، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما.
- التصنيف:
- المصدر:
يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينًا، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما.