(17) كتاب النكاح - (2) يسن النكاح لذات الدين
منذ 2016-04-06
تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه
علي بن سعيد الحجاج الغامدي
أستاذ دكتور في الفقة في جامعة الإمام محمد بن سعود سابقا سابقاً والمدرس في المسجد النبوي
- التصنيف:
- المصدر: