كتاب الوصايا - الشريط الثالث
منذ 2005-06-10
- وكذا كلب الماشية وكلب الحرث.
- بزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر إلا إذا أجازت الورثة.
- أسئلة.
- وتصح بمجهول ومبهم كعبد وشاه ويفهم من هذا أن باب التبرع أوسع من باب المعارضة.
- وإذا أوصى بثلثه فحدث له مال بعد الوصية فيدخل في الوصية .. ولو دية.
- ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت.
- إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله نصف مضموماً إلى المسألة.
- أسئلة ومناقشة.
- وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن كان معهم بنت فله التسعان.
- وإذا أوصى بسهم من المال فله السدس.
- باب الموصي إليه : وهو الذي يعهد إليه بالتصرف بعد الموت سواء في المال أو الحقوق.
- أسئلة.
- وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم وتصح وصية الكافر إلى مسلم . والكافر لكافر.
- ويجب إن بكون بالغاً عاقلاً عدلاً أميناً رشيداً.
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- التصنيف: