كتاب الزكاة - باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة حتى باب ما جاء في زكاة العسل

منذ 2006-01-19
1- باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة ( 00:00:00 )

2- حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له انك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وفي الباب عن الصنابحي قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ ( 00:00:00 )

3- أسئلة ( 00:27:32 )

4- باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب ( 00:33:47 )

5- حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو ( 00:33:47 ) 6- حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عنه والعمل على هذاعند أهل العلم أن ليس فيما دون خمس أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وخمس أوسق ثلاثمائة صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال وليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما وخمسة أواق مائتا درهم وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة ( 00:40:25 )

7- أسئلة ( 00:42:48 )

8- باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة ( 00:44:09 )

9- حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول ( 00:44:09 )

10- باب ما جاء في زكاة العسل ( 00:48:29 )

11- حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث ابن عمر في إسناده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع ( 00:48:29 )

12- حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال ثم سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل قال قلت ما عندنا عسل نتصدق منه ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة فقال عمر عدل مرضي فكتب إلى الناس أن توضع يعني عنهم ( 00:49:31 )

13- أسئلة ( 00:59:47 )

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

المحدث الفقيه والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، ومدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً

  • 0
  • 0
  • 5,579
الدرس السابق
باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم حتى باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة
الدرس التالي
باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول حتى باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى ...

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً