كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل الميت حتى باب ما جاء في كراهية النوح

منذ 2006-02-06
  • باب ما جاء في غسل الميت ( 00:00:00 )
  • حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا خالد ومنصور وهشام فأما خالد وهشام فقالا عن محمد وحفصة وقال منصور عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واغسلنها بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها به قال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم قالت وضفرنا شعرها ثلاثة قرون قال هشيم أظنه قال فألقيناه خلفها قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء وفي الباب عن أم سليم قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة و قال مالك بن أنس ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر و قال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث و قال أحمد وإسحق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور ( 00:00:18 )
  • باب في ما جاء في المسك للميت ( 00:21:54 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود وشبابة قالا حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:21:59 )
  • حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت قال وقد رواه المستمر بن الريان أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي قال يحيى بن سعيد المستمر بن ريان ثقة قال يحيى خليد بن جعفر ثقة ( 00:24:31 )
  • باب ما جاء في الغسل من غسل الميت ( 00:26:44 )
  • حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت قال وفي الباب عن علي وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل و قال بعضهم عليه الوضوء و قال مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال الشافعي و قال أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه و قال إسحق لا بد من الوضوء قال وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت ( 00:26:49 )
  • باب ما يستحب من الأكفان ( 00:33:54 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وفي الباب عن سمرة وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم و قال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها و قال أحمد وإسحق أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن ( 00:33:58 )
  • باب منه ( 00:37:53 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه وفيه عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقال بن المبارك قال سلام بن أبي مطيع في قوله وليحسن أحدكم كفن أخيه قال هو الصفاء وليس بالمرتفع ( 00:37:56 )
  • باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم ( 00:42:01 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:42:07 )
  • حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد قال وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال سفيان الثوري يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إن شئت في قميص ولفافتين وإن شئت في ثلاث لفائف ويجزي ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين والثوبان يجزيان والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق قالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب ( 00:44:37 )
  • باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت ( 00:48:31 )
  • حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي قال أبو عيسى وجعفر بن خالد هو بن سارة وهو ثقة روى عنه بن جريج ( 00:48:37 )
  • باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة ( 00:52:14 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد الأيامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوة الجاهلية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:52:21 )
  • باب ما جاء في كراهية النوح ( 00:55:25 )
  • حدثنا أحمد بن منيع حدثنا قران بن تمام ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأسدي قال مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال النوح في الإسلام أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه عذب بما نيح عليه وفي الباب عن عمر وعلي وأبي موسى وقيس بن عاصم وأبي هريرة وجنادة بن مالك وأنس وأم عطية وسمرة وأبي مالك الأشعري قال أبو عيسى حديث المغيرة حديث حسن صحيح ( 00:55:30 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة والمسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس النياحة والطعن في الأحساب والعدوى أجرب بعير فأجرب مائة بعير من أجرب البعير الأول والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن ( 01:01:01 )

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

المحدث الفقيه والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، ومدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً

  • 4
  • 0
  • 13,742
الدرس السابق
باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده حتى باب ما جاء في تقبيل الميت
الدرس التالي
باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت حتى باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً