كتاب الأحكام - باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشيء ليس له أن يأخذه حتى باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين..
منذ 2006-06-26
- باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشيء ليس له أن يأخذه ( 00:00:02 )
- حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما اقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن صحيح ( 00:00:23 )
- أسئلة ( 00:11:02 )
- باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ( 00:12:40 )
- حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه إلا ذلك قال فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والأشعث بن قيس قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح ( 00:12:50 )
- أسئلة ( 00:21:37 )
- حدثنا علي بن حجر أنبأنا علي بن مسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه بن المبارك وغيره ( 00:24:57 )
- أسئلة ( 00:27:02 )
- حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن أبي مليكة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذاعند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ( 00:28:30 )
- أسئلة ( 00:30:14 )
- باب ما جاء في اليمين مع الشاهد ( 00:34:55 )
- حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد قال ربيعة وأخبرني إبن لسعد بن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق قال أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد حديث حسن غريب ( 00:35:00 )
- حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قالا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ( 00:39:24 )
- حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسمعيل بن جعفر حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال وقضى بها علي فيكم قال أبو عيسى وهذا أصح وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد ( 00:40:33 )
- أسئلة ( 00:46:28 )
- باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ( 00:49:45 )
- حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ( 00:49:52 )
- حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:50:37 )
- حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا أو قال شقصا في مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة نحوه وقال شقيصا قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية واختلف أهل العلم في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحق وقد قال بعض أهل العلم إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق ( 00:51:03 )
- أسئلة ( 01:01:54 )
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
المحدث الفقيه والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، ومدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً
- التصنيف:
- المصدر: