كتاب الطهارة - باب الآنية
منذ 2008-11-30
- باب الآنية ، والحكمة من ذكرها بعد باب المياه .
- قوله: "كل إناء طاهرا ولو ثمينا يباح اتخاذه...".
- الأصل في الأعيان الإباحة حتى يرد دليل بالتحريم .
- قوله: "إلا آنية ذهب وفضة" ، ودليل تحريم آنية الذهب والفضة .
- اتفاق الصحابة على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة .
- هل التحريم يعم كل استعمال لآنية الذهب والفضة ، أم خاص بالأكل والشرب فقط ؟
- أقوال أهل العلم في علة تحريم الاتخاذ ، والراجح ما جاء في نص الحديث .
- قوله: "وتصح الطهارة منها" ، والراجح خلافه .
- قوله: "وتباح آنية الكفار" ، بيان حالات آنية الكفار ، وحكمها .
- حكم ثياب الكفار .
- قوله: "ولا يطهر جلدة ميتة بدباغ" ، والراجح في المسألة .
- قاعدة مهمة: "الميتة هي: اسم للحيوان الميت ظاهرًا وباطنًا". فتعم كل شيء فيها .
- التصنيف:
- المصدر:
- تاريخ ومكان الإلقاء:
مسجد بدر بحي الزاهر بمكة المكرمة