كتاب الزكاة - من باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة إلى باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه ، وقد وجب فيه العشر

منذ 2009-06-04

صلاح الدين علي عبد الموجود

أحد المنشغلين بعلم الحديث وله كثير من طلبة العلم يدرسون عليه، وهو من دعاة أنصار السنة المحمدية بجمهورية مصر العربية

  • 0
  • 0
  • 1,408
الدرس السابق
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
الدرس التالي
باب هل يشتري صدقته

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً