عبد المحسن بن حمد العباد البدر
المشاهدات: 310,580
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن النسائي - كتاب الخيل
منذ 2007-03-27
-
1:33:32
-
1:33:24
-
1:33:34
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن النسائي - كتاب الوصايا
منذ 2007-03-24
-
1:31:34
-
1:33:21
-
19:38
-
1:27:30
-
1:30:39
-
1:28:39
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة
منذ 2006-12-24
-
1:27:05
-
1:28:24
-
1:25:54
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب الديات
منذ 2006-06-26
باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل ذكر كلام الطيبي في التشديد على قتل المؤمن
- باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل ( 00:00:00 )
- حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي أخبرنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أخبرنا أبو هشام الرفاعي أخبرنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة نحوه قال أبو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله موقوفا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحق وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مالك والشافعي و قال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك ( 00:00:28 )
- أسئلة ( 00:16:49 )
- حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي أخبرنا حبان وهو بن هلال حدثنا محمد بن راشد أخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب ( 00:21:26 )
- أسئلة ( 00:26:46 )
- باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم ( 00:28:42 )
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الدية أثنى عشر ألفا ( 00:28:49 )
- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن بن عباس وفي حديث بن عيينة كلام أكثر من هذا قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن بن عباس غير محمد بن مسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي مائة من الإبل أو قيمتها ( 00:29:09 )
- باب ما جاء في الموضحة ( 00:33:02 )
- حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمسا من الإبل ( 00:33:06 )
- باب ما جاء في دية الأصابع ( 00:35:06 )
- حدثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد بن عمرو النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:35:10 )
- سئلة ( 00:40:07 )
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:41:41 )
- أسئلة ( 00:43:57 )
- باب ما جاء في العفو ( 00:45:24 )
- حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن أبي إسحق حدثنا أبو السفر قال دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال لمعاوية يا أمير المؤمنين إن هذا دق سني قال معاوية إنا سنرضيك وألح الآخر على معاوية فأبرمه فلم يرضه فقال له معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس عنده فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي ووعاه قلبي يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة قال الأنصاري أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي ووعاه قلبي قال فإني أذرها له قال معاوية لا جرم لا أخيبك فأمر له بمال قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن يحمد الثوري ( 00:45:27 )
- باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة ( 00:52:18 )
- حدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها من الحلي قال فأدركت وبها رمق فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك أفلان قالت برأسها لا قال ففلان حتى سمى اليهودي فقالت برأسها أي نعم قال فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف ( 00:52:24 )
- أسئلة ( 00:57:12 )
- باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن ( 00:59:14 )
- حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله بن بزيع قالا حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي قال وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وبريدة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا وهذا أصح من الحديث المرفوع ( 00:59:20 )
- ذكر كلام الطيبي في التشديد على قتل المؤمن ( 01:02:42 )
-
1:10:04
-
1:06:23
-
1:03:46
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب الأحكام
منذ 2006-06-26
باب ما جاء في القاضي كيف يقضي حتى باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة
- باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ( 00:00:00 )
- حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحرث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال كيف تقضي فقال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 00:00:19 )
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخ للمغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله ( 00:01:01 )
- باب ما جاء في الإمام العادل ( 00:07:11 )
- حدثنا علي بن المنذر الكوفي حدثنا علي بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر قال وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( 00:07:16 )
- حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان ( 00:10:04 )
- باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما ( 00:12:27 )
- حدثنا هناد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب عن حنش عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد قال أبو عيسى هذا حديث حسن ( 00:12:34 )
- باب ما جاء في إمام الرعية ( 00:16:23 )
- حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثني علي بن الحكم حدثني أبو الحسن قال قال عمرو بن مرة لمعاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث عمرو بن مرة حديث غريب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه وعمرو بن مرة الجهني يكنى أبا مريم ( 00:16:54 )
- حدثنا علي بن حجر حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث ويزيد بن أبي مريم شامي وبريد بن أبي مريم كوفي وأبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني ( 00:17:42 )
- أسئلة ( 00:25:18 )
- باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان ( 00:26:59 )
- حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو بكرة اسمه نفيع ( 00:27:04 )
- باب ما جاء في هدايا الأمراء ( 00:32:28 )
- حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لم بعثت إليك لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامض لعملك قال وفي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر قال أبو عيسى حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي ( 00:32:33 )
- أسئلة ( 00:37:25 )
- باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم ( 00:38:12 )
- حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وابن حديدة وأم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح ( 00:38:18 )
- حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:39:10 )
- أسئلة ( 00:43:44 )
- باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة ( 00:47:06 )
- حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت قال وفي الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح ( 00:47:12 )
- أسئلة ( 00:52:30 )
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب البيوع
منذ 2006-05-03
باب ما جاء في ترك الشبهات حتى باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم
- باب ما جاء في ترك الشبهات ( 00:00:00 )
- حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ( 00:00:23 )
- (م) حدثنا هناد حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشير ( 00:01:09 )
- أسئلة ( 00:19:11 )
- باب جاء في أكل الربا ( 00:24:27 )
- حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه قال وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وأبي جحيفة قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح ( 00:24:32 )
- أسئلة ( 00:36:28 )
- باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه ( 00:41:10 )
- حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور قال وفي الباب عن أبي بكرة وأيمن بن خريم وابن عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب ( 00:41:16 )
- باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ( 00:49:54 )
- حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة قال وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة قال أبو عيسى حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا ( 00:50:01 )
- (م) حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة وشقيق هو أبو وائل عن قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة قال أبو عيسى وهذا حديث صحيح ( 00:50:49 )
- أسئلة ( 00:57:58 )
- حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ بصري ( 00:58:52 )
- (م) حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه ( 01:02:19 )
- حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويقال إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا ( 01:02:39 )
-
1:07:58
-
1:06:26
-
1:05:21
باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة حتى باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح
- باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة ( 00:00:00 )
- حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة فقال ما أردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو ما أردت قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا و قال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة وهو قول الثوري وأهل الكوفة و قال مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات و قال الشافعي إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث ( 00:00:17 )
- أسئلة ( 00:09:17 )
- باب ما جاء في أمرك بيدك ( 00:10:54 )
- حدثنا علي بن نصر بن علي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن فقال لا إلا الحسن ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا وإنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم و قال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت و قال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت وهو قول أحمد وأما إسحق فذهب إلى قول ابن عمر ( 00:11:00 )
- أسئلة ( 00:20:55 )
- باب ما جاء في الخيار ( 00:23:44 )
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا ( 00:23:47 )
- (م) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة بمثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنهما انهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله وهو قول الثوري وأهل الكوفة وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه ( 00:24:06 )
- أسئلة ( 00:31:35 )
- باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة ( 00:33:34 )
- حدثنا هناد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة ( 00:33:41 )
- (م) حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا حصين وإسماعيل ومجالد قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت بن أم مكتوم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه يقول أحمد وإسحاق قالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس ( 00:34:20 )
- أسئلة ( 00:46:08 )
- باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح ( 00:47:58 )
- حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك قال وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام و قال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته و قال إسحق أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته ووسع إسحق في غير المنصوبة وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا فقال عبد الله بن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم فأما من لم يرض بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك ( 00:48:04 )
-
1:07:11
-
1:06:24
-
1:05:33
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب الرضاع
منذ 2006-02-25
باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان حتى باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه
- باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان ( 00:00:00 )
- حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان قال وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ( 00:00:18 )
- (م) وقالت عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا مالك حدثنا معن عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بهذا وبهذا كانت عائشة تفتى وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي وإسحاق وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوى وجبن عنه ان يقول فيه شيئا وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف وقال بن جريج عن بن أبي مليكة قال أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( 00:01:53 )
- باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ( 00:17:22 )
- حدثنا علي بن حجر حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال فأعرض عني قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عني بوجهه فقلت إنها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع و قال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها وبه يقول أحمد وإسحق وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع ( 00:17:27 )
- أسئلة ( 00:24:07 )
- باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين ( 00:27:50 )
- حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا ( 00:27:58 )
- باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع ( 00:34:24 )
- حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عنى مذمة الرضاع فقال غرة عبد أو أمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله ما يذهب عنى مذمة الرضاع يقول إنما يعنى به ذمام الرضاعة وحقها يقول إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ذمامها ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث بن عيينة غير محفوظ والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه وهشام بن عروة الغرماء أبا المنذر وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر ( 00:34:31 )
- باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج ( 00:40:29 )
- حدثنا علي بن حجر أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها ( 00:40:36 )
- حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح هكذا روى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا وروى عكرمة عن ابن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث وهكذا روي عن ابن عمر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة ( 00:40:55 )
- حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن بن عباس ثم أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبنى المغيرة يوم أعتقت بريرة والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وسعيد بن أبي عروبة هو سعيد بن مهران ويكنى أبا النضر ( 00:42:10 )
- باب ما جاء أن الولد للفراش ( 00:49:38 )
- حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر قال وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمرو بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة ( 00:49:43 )
- باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه ( 00:53:17 )
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها قال وفي الباب عن بن مسعود قال أبو عيسى حديث جابر حديث صحيح حسن غريب وهشام الدستوائي هو هشام بن سنبر ( 00:53:21 )
- أسئلة ( 00:57:46 )
-
1:07:19
-
1:02:41
-
1:10:29
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب النكاح
منذ 2006-02-13
باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه حتى باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة
- باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه ( 00:00:00 )
- حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح قال وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وعكاف قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن غريب ( 00:00:25 )
- ( م ) حدثنا محمود بن خداش البغدادي حدثنا عباد بن العوام عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص قال أبو عيسى وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح ( 00:01:06 )
- حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء فقال يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن عمارة نحوه قال أبو عيسى وقد رواه غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى كلاهما صحيح ( 00:09:52 )
- باب ما جاء في النهي عن التبتل ( 00:17:47 )
- حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن أخزم الطائي وإسحق بن إبراهيم البصري قالوا حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل قال أبو عيسى وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية قال وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ويقال كلا الحديثين صحيح ( 00:17:52 )
- حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:23:44 )
- باب ما جاء إذاجاء كم من ترضون دينة فزوجوه ( 00:25:30 )
- حدثنا قتيبة حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن بن عجلان عن بن وثيمة النصري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض قال وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن بن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو عيسى قال محمد وحديث الليث اشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا ( 00:25:36 )
- حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا يا رسول الله وان كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبه ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ( 00:34:43 )
- باب ما جاء ان المرأة تنكح على ثلاث خصال ( 00:36:31 )
- حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك قال وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح ( 00:36:37 )
- باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ( 00:41:34 )
- حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة انه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى ان يؤدم بينكما وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس ان ينظر إليها ما لم ير منها محرما وهو قول أحمد وإسحاق ومعنى قوله أحرى ان يؤدم بينكما قال أحرى ان تدوم المودة بينكما ( 00:41:39 )
- أسئلة ( 00:46:40 )
-
1:04:56
-
1:04:28
-
1:07:36