عبد المحسن بن حمد العباد البدر
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه حتى باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل
سمع من عائشة قال نعم يقول في حديثه سمعت عائشة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه ( 00:22:57 )
11- باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه ( 00:25:38 )
12- حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال وهو قول مالك و قال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه ولا يجب ذلك عليه وهو قول الشافعي قال الشافعي فكل عمل لك أن لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة وفي الباب عن أبي هريرة ( 00:25:42 )
13- باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا ( 00:32:56 )
14- حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ورواه بعضهم عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة ( 00:33:02 )
15- حدثنا بذلك قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان واجتمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك و قال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في مسجد الجامع لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة ولم يروا له أن يترك الجمعة فقالوا لا يعتكف إلا في مسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف وهو قول مالك والشافعي و قال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة و قال إسحق إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض ( 00:37:13 )
16- أسئلة ( 00:41:26 )
17- باب ما جاء في قيام شهر رمضان ( 00:43:24 )
18- حدثنا هناد حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي و قال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة و قال أحمد روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء و قال إسحق بل نختار إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن أبي بن كعب واختار ابن المبارك وأحمد وإسحق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير وابن عباس ( 00:43:28 )
19- باب ما جاء في فضل من فطر صائما ( 00:53:31 )
20- حدثنا هناد حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:53:35 )
21- باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل ( 00:55:16 )
22- حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك قال وفي الباب عن عائشة وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:55:21 )
23- أسئلة ( 01:00:11 )
-
1:06:09
-
1:04:46
-
1:04:49
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة حتى باب ما جاء في النهي عن المسألة
2- حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله رآها تباع فأراد أن يشتريها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ( 00:00:00 )
3- باب ما جاء في الصدقة عن الميت ( 00:05:10 )
4- حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني بستانا ( 00:05:10 )
5- باب في نفقة المرأة من بيت زوجها ( 00:11:45 )
6- حدثنا هناد حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن ( 00:11:45 )
7- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت قال أبو عيسى هذا حديث حسن ( 00:16:36 )
8- حدثنا محمود بن غيلان حدثنا المؤمل عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق ( 00:19:26 )
9- باب ما جاء في صدقة الفطر ( 00:22:22 )
10- حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر قال فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر ( 00:22:22 )
11- حدثنا عقبة بن مكرم البصري حدثنا سالم بن نوح عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه صاع من طعام قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث ( 00:34:39 )
12- ( م ) حدثنا جارود حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث ( 00:40:38 )
13- حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير وعبد الله بن عمرو ( 00:40:53 )
14- حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنامعن حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر وهو قول مالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق ( 00:42:49 )
15- باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة ( 00:46:21 )
16- حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المدني حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة ( 00:46:21 )
17- باب ما جاء في تعجيل الزكاة ( 00:49:09 )
18- حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك ( 00:49:09 )
19- حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل عن حجر العدوي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها وبه يقول سفيان الثوري قال أحب إلي أن لا يعجلها وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:52:39 )
20- باب ما جاء في النهي عن المسألة ( 00:56:08 )
21- حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس ( 00:56:08 )
22- حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 01:01:00 )
23- أسئلة ( 01:02:54 )
-
1:04:14
-
1:08:25
-
1:07:04
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء حتى باب ما ذكر في فضل الصلاة
-
1:03:54
-
1:02:48
-
1:01:41
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
باب ما جاء في صلاة التسبيح حتى باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
-
1:09:45
-
1:06:31
-
1:08:15
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء حتى باب ما جاء من الرخصة في ذلك
- باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ( 00:00:00 ).
- حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف أبي بردة وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 00:00:00 ).
- باب في النهي عن إستقبال القبلة بغائط أوبول ( 00:10:39 ).
- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا فقال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف قال أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد والزهري أسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وكنيته أبو بكر قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها إنما هذا في الفيافي وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول واما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة ( 00:10:39 ).
- باب ما جاء من الرخصة في ذلك ( 00:33:01 ).
- حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر قال أبو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب ( 00:33:01 ).
- أسئلة ( 00:44:18 ).
-
1:08:53
-
51:12
-
1:05:43
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
-
1:26:32
-
1:26:22
-
1:18:40
-
43:24
-
43:16
-
46:10