(12) ميراث اللقيط

ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثًا كغير اللقيط ، فإن كان له زوجة فلها الربع، والباقي لبيت المال، ولا يرثه ملتقطه

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل

معلومات

أستاذ دكتور في الفقة في جامعة الإمام محمد بن سعود سابقا سابقاً والمدرس في المسجد النبوي

أكمل القراءة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً