أنواع فرقة النكاح الفرقة بين الزوجين تكون إما بطلاق أو فسخ. 1- الفرقة بسبب الطلاق: هي ما كانت ...
أنواع فرقة النكاح
الفرقة بين الزوجين تكون إما بطلاق أو فسخ.
1- الفرقة بسبب الطلاق: هي ما كانت بألفاظ الطلاق صريحاً أو كناية.
2- الفرقة بسبب الفسخ تكون فيما يلي:
الخلع إذا كان بغير لفظ الطلاق..
ردة أحد الزوجين..
الفرقة بسبب العيب المشترك كالجنون والصرع..
أو المختص بالمرأة كالرتق والقروح السيالة..
أو المختص بالرجل كالجب والعِنّة..
إسلام أحد الزوجين..
الفرقة بسبب الإيلاء..
الفرقة بسبب اللعان..
الفرقة بسبب الإعسار في المهر أو النفقة أو السكن..
فرقة إسلام الزوج على أختين أو أكثر من أربع نساء..
فرقة عدم الكفاءة بين الزوجين..
الفرقة بسبب الرضاع ونحو ذلك.
الفرق بين الطلاق والفسخ: الفرق بين الطلاق والفسخ من ثلاثة أوجه:
الأول: أن الطلاق إنهاء لعقد النكاح، لكن لا يزول الحِل إلا بعد البينونة الكبرى.
أما الفسخ فهو نقض للعقد من أساسه.
الثاني: أن الطلاق لا يكون إلا بناءً على عقد صحيح لازم.
أما الفسخ فيكون بسبب حالات طارئة على العقد كردة الزوجة، أو جماع الزوج لأم زوجته أو بنتها ونحو ذلك، أو بسبب حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل كخيار البلوغ لأحد الزوجين، وخيار أولياء المرأة التي تزوجت من غير كفء.
الثالث: الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الفسخ فلا ينقصها.
فكل فرقة بسبب من جانب المرأة تكون فسخاً، وكل فرقة من جانب الرجل أو بسبب منه فهي طلاق.
من يملك الفسخ:
فسخ النكاح: هو حل الرابطة التي تربط بين الزوجين.
والفسخ قد يكون بسبب خلل وقع في العقد، كما إذا تم العقد فتبين أن الزوجة أخته من الرضاع، وقد يكون بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه، كما إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، فيفسخ العقد بسبب الردة الطارئة، فإذا كان سبب الفسخ جلياً فسخ الزوجان النكاح من تلقاء أنفسهما، كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضاع.
وإذا كان سبب الفسخ خفياً فلا يفسخه إلا القاضي كالفسخ بسبب الردة، أو بسبب العيب، أو بسبب النشوز ونحو ذلك.
الحالات التي يطلق فيها القاضي:
يجوز للقاضي أن يطلق الزوجة من زوجها عند طلبها في الأحوال الآتية:
عدم نفقة الزوج عليها..
وجود العيب بالزوج..
غيبة الزوج بلا عذر..
حبس الزوج..
حصول الضرر بسبب الزوج كأن يضربها، أو بسبها، أو يؤذيها ونحو ذلك.
فيجوز في هذه الحالات وأمثالها أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها إذا تضررت، أو خشيت الوقوع فيما حرم الله بسبب بُعد الزوج عنها، أو عدم قدرته على جماعها.
قال الله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229].
موسوعة الفقه الإسلامي
الفرقة بين الزوجين تكون إما بطلاق أو فسخ.
1- الفرقة بسبب الطلاق: هي ما كانت بألفاظ الطلاق صريحاً أو كناية.
2- الفرقة بسبب الفسخ تكون فيما يلي:
الخلع إذا كان بغير لفظ الطلاق..
ردة أحد الزوجين..
الفرقة بسبب العيب المشترك كالجنون والصرع..
أو المختص بالمرأة كالرتق والقروح السيالة..
أو المختص بالرجل كالجب والعِنّة..
إسلام أحد الزوجين..
الفرقة بسبب الإيلاء..
الفرقة بسبب اللعان..
الفرقة بسبب الإعسار في المهر أو النفقة أو السكن..
فرقة إسلام الزوج على أختين أو أكثر من أربع نساء..
فرقة عدم الكفاءة بين الزوجين..
الفرقة بسبب الرضاع ونحو ذلك.
الفرق بين الطلاق والفسخ: الفرق بين الطلاق والفسخ من ثلاثة أوجه:
الأول: أن الطلاق إنهاء لعقد النكاح، لكن لا يزول الحِل إلا بعد البينونة الكبرى.
أما الفسخ فهو نقض للعقد من أساسه.
الثاني: أن الطلاق لا يكون إلا بناءً على عقد صحيح لازم.
أما الفسخ فيكون بسبب حالات طارئة على العقد كردة الزوجة، أو جماع الزوج لأم زوجته أو بنتها ونحو ذلك، أو بسبب حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل كخيار البلوغ لأحد الزوجين، وخيار أولياء المرأة التي تزوجت من غير كفء.
الثالث: الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الفسخ فلا ينقصها.
فكل فرقة بسبب من جانب المرأة تكون فسخاً، وكل فرقة من جانب الرجل أو بسبب منه فهي طلاق.
من يملك الفسخ:
فسخ النكاح: هو حل الرابطة التي تربط بين الزوجين.
والفسخ قد يكون بسبب خلل وقع في العقد، كما إذا تم العقد فتبين أن الزوجة أخته من الرضاع، وقد يكون بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه، كما إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، فيفسخ العقد بسبب الردة الطارئة، فإذا كان سبب الفسخ جلياً فسخ الزوجان النكاح من تلقاء أنفسهما، كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضاع.
وإذا كان سبب الفسخ خفياً فلا يفسخه إلا القاضي كالفسخ بسبب الردة، أو بسبب العيب، أو بسبب النشوز ونحو ذلك.
الحالات التي يطلق فيها القاضي:
يجوز للقاضي أن يطلق الزوجة من زوجها عند طلبها في الأحوال الآتية:
عدم نفقة الزوج عليها..
وجود العيب بالزوج..
غيبة الزوج بلا عذر..
حبس الزوج..
حصول الضرر بسبب الزوج كأن يضربها، أو بسبها، أو يؤذيها ونحو ذلك.
فيجوز في هذه الحالات وأمثالها أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها إذا تضررت، أو خشيت الوقوع فيما حرم الله بسبب بُعد الزوج عنها، أو عدم قدرته على جماعها.
قال الله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229].
موسوعة الفقه الإسلامي