فُصُول الآدَاب ومكارم الأخلاق المشروعة فَــصْــلٌ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَعْجُمَ عَلَى ...
منذ 2024-08-26
فُصُول الآدَاب ومكارم الأخلاق المشروعة
فَــصْــلٌ
وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَعْجُمَ عَلَى أَقَارِبَ أَوْ أَجَانِبَ لِئَلَّا يُصَادِفَ بَذْلَةٌ مِنْ كَشْفِ عَوْرَةٍ. وَيَسْتَأْذِنُ ثَلاثًا، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ.
فَــصْــلٌ
وَيَحْرُمُ أَنْ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ، لِأَنَّهُ يُوجِبُ إِيْحَاشًا، وَكَسْرَ القَلْبِ.
فَــصْــلٌ
وَيُسْتَحَبُّ اِفْتِتَاحُ الأَكْلِ بِبِسْمِ اللهِ، وَخَتْمُهُ بِالحَمْدُ للهِ وَأَنْ يَأْكُلَ بِيَمِيْنِهِ مِمَّا يَلِيْهِ، إِذَا كَانَ الطَّعَامُ نَوْعًا وَاحِدًا وَلَا يَأْكُلُ مِنْ ذِرْوَةِ الطَّعَامِ لَكِنْ مِنْ جَوَانِبِهِ. وَكَذَلِكَ الكَيْلُ فَإِنَّهُ أَدْعَى لِلْبَرَكَةِ، كَذَلِكَ رُوِيَ فِي السُّنَنِ وَلَا يَنْفُخُ فِي الطَّعَامَ الحَارِّ وَلَا البَارِدَ وَلَا يُكْرَهُ الأَكْلُ والشِّرْبُ قَائِمًا، وَيُكْرَهُ مُتَّكِئا. وَإِذَا أَرَادَ دَفْعَ إِنَاءِ الشِّرَابِ أَوِ اللُّقْمَةِ، دَفَعَ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْلًا، كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فَــصْــلٌ
وَمَنْ أَرَادَ النَّوْمَ يُغْلِقُ بَابَهُ، وَيُوْكِي سِقَاءَهُ. وَيُغَطِّي إِنَاءَهُ، وَيُطْفِئُ سِرَاجَهُ، كَذَلِكَ رُوِيَ فِي السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وَكَرِهَ أَحْمَدُ - رضي الله عنه - غَسْلَ اليَدِ لِلطَّعَامِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الخَبَرِ غَسْلُ اليَدِ لَهُ، وَلَعَلَّهُ مَا صَحٌ عِنْدَ أَحْمَدَ - رضي الله عنه -.
فَصْل ويُسْتَحَبُّ تَحْوِيْلُ غَسْلِ اليَدِ مِنَ الزُّهَامِ وَعِنْدَ النَّوْمِ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا، فَقَدْ وَرَدَ التَّحْذِيرُ مِنْهُ لأَجْلِ الهَوَام. وَيُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ، وَالاعْتِكَافِ، أَنْ يَتَعَرَّضَ لِأَكْلِ الخَبَائِثِ مِنَ البُقُوْلِ كَالبَصَلِ، وَالثُّوْمِ، وَالكُرَّاثِ، فَقَدْ نَهَى النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قُرْبَانِ الْمَسْجِدِ مَعَهُ.
وَتُسْتَحَبُّ الإِجَابَةُ إِلَى وَلِيْمَةِ العُرْسِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَجِيْبَ إِلَى وَلِيْمَةِ الخِتَانِ: فَإِنَّهَا
مُحْدَثَةٌ.
• تأليف: الإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد ابن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري المتوفى سنة 513 هـ
فَــصْــلٌ
وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَعْجُمَ عَلَى أَقَارِبَ أَوْ أَجَانِبَ لِئَلَّا يُصَادِفَ بَذْلَةٌ مِنْ كَشْفِ عَوْرَةٍ. وَيَسْتَأْذِنُ ثَلاثًا، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ.
فَــصْــلٌ
وَيَحْرُمُ أَنْ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ، لِأَنَّهُ يُوجِبُ إِيْحَاشًا، وَكَسْرَ القَلْبِ.
فَــصْــلٌ
وَيُسْتَحَبُّ اِفْتِتَاحُ الأَكْلِ بِبِسْمِ اللهِ، وَخَتْمُهُ بِالحَمْدُ للهِ وَأَنْ يَأْكُلَ بِيَمِيْنِهِ مِمَّا يَلِيْهِ، إِذَا كَانَ الطَّعَامُ نَوْعًا وَاحِدًا وَلَا يَأْكُلُ مِنْ ذِرْوَةِ الطَّعَامِ لَكِنْ مِنْ جَوَانِبِهِ. وَكَذَلِكَ الكَيْلُ فَإِنَّهُ أَدْعَى لِلْبَرَكَةِ، كَذَلِكَ رُوِيَ فِي السُّنَنِ وَلَا يَنْفُخُ فِي الطَّعَامَ الحَارِّ وَلَا البَارِدَ وَلَا يُكْرَهُ الأَكْلُ والشِّرْبُ قَائِمًا، وَيُكْرَهُ مُتَّكِئا. وَإِذَا أَرَادَ دَفْعَ إِنَاءِ الشِّرَابِ أَوِ اللُّقْمَةِ، دَفَعَ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْلًا، كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فَــصْــلٌ
وَمَنْ أَرَادَ النَّوْمَ يُغْلِقُ بَابَهُ، وَيُوْكِي سِقَاءَهُ. وَيُغَطِّي إِنَاءَهُ، وَيُطْفِئُ سِرَاجَهُ، كَذَلِكَ رُوِيَ فِي السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وَكَرِهَ أَحْمَدُ - رضي الله عنه - غَسْلَ اليَدِ لِلطَّعَامِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الخَبَرِ غَسْلُ اليَدِ لَهُ، وَلَعَلَّهُ مَا صَحٌ عِنْدَ أَحْمَدَ - رضي الله عنه -.
فَصْل ويُسْتَحَبُّ تَحْوِيْلُ غَسْلِ اليَدِ مِنَ الزُّهَامِ وَعِنْدَ النَّوْمِ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا، فَقَدْ وَرَدَ التَّحْذِيرُ مِنْهُ لأَجْلِ الهَوَام. وَيُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ، وَالاعْتِكَافِ، أَنْ يَتَعَرَّضَ لِأَكْلِ الخَبَائِثِ مِنَ البُقُوْلِ كَالبَصَلِ، وَالثُّوْمِ، وَالكُرَّاثِ، فَقَدْ نَهَى النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قُرْبَانِ الْمَسْجِدِ مَعَهُ.
وَتُسْتَحَبُّ الإِجَابَةُ إِلَى وَلِيْمَةِ العُرْسِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَجِيْبَ إِلَى وَلِيْمَةِ الخِتَانِ: فَإِنَّهَا
مُحْدَثَةٌ.
• تأليف: الإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد ابن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري المتوفى سنة 513 هـ