فُصُولِ الأَدَابِ وَمَكَارِمِ الأُخْلَاقِ الْمَشْرُوعَةِ وَإِذَا حَضَرَ وَلِيْمَةَ العُرْسِ لَمْ ...
منذ 2024-08-28
فُصُولِ الأَدَابِ وَمَكَارِمِ الأُخْلَاقِ الْمَشْرُوعَةِ
وَإِذَا حَضَرَ وَلِيْمَةَ العُرْسِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الأَكْلُ، بَلْ إِنْ أَكَلَ وَإِلَّا دَعَا وَانْصَرَفَ، وَإِنَّمَا تُسْتَحَبُّ الإجَابَةُ إِلَيْهَا: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا لَعِبٌ وَلَا مُنْكَرُ وَلَا لَهُوْ، فَإِنْ كَانَ مِنْهَا مُحَرَّمٌ حَرُمَتِ الإِجَابَةُ، وَإِنْ كَانَ فِيْهَا مَكْرُوْهُ كُرِهَتِ الإِجَابَةُ.
وَيُكْرَهُ لِأَهْلِ المُرُوءَاتِ وَالفَضَائِلِ التَسَرُّعُ إِلَى إِجَابَةِ الطَّعَامِ، وَالتَّسَامُحُ بِحُضُورِ الوَلَائِمِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةَ: فَإِنَّهُ يُوْرِثُ دَبَاءَةَ وَإِسْقَاطَ الهَيْبَةِ مِنْ صُدُورِ النَّاسِ.
وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ عِيَادَةُ أَخِيْهِ المُسْلِمِ، وَحُضُورُ جَنَازَتِهِ إِذَا مَاتٍ، وَتَعْزِيَةُ أَهْلِهِ، وَلَا بَأْسَ بِعِيَادَةِ الذِّمِّيِّ: فَقَدْ عَادَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَهُودِيًّا، وَقَالَ: «كَيْفَ تَجِدُكَ يَا يَهُودِيّ».
فَصْلٌ
وَالغَيْبَةُ حَرَامٌ فِي حَقٌّ مَنْ لَمْ يَنْكَشِفَ بِالمُعَاصِي وَالقَبَائِحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} الآية.
وَمَنْ ذَكَرَ فِي فَاسِقِ مَا فِيْهِ لِيُحَدِّرَ مِنْهُ أَوْ سَأَلَ عَنْهُ مَنْ يُرِيدُ تَزْوِيْجَهُ أَوْ شَرِكَتَهُ أَوْ مُعَامَلَتَهُ لَمْ يَكُنْ مُغْتَابًا لَهُ، وَلَا عَلَيْهِ إِثْمُ الغيْبَةِ، وَلَهُ ثَوَابُ النَّصِيْحَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ- ﷺ -: «قُوْلُوْا فِي الفَاسِقِ مَا فِيْهِ يَحْذَرُهُ النَّاسُ». وَلَا يُظَنُّ بِعُمَرَ-رضي الله عنه- أَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَى مَا هُوَ عِيْبَهُ عِنْدَ نَصِّهِ عَلَى السِّتَةِ، وَجَعَلٍ الشوْرَى فِيْهِم وَذِكْرِ عَيْبِ كُلِّ وَاحِدٍ، بَلْ قَصَدَ بِذَلِكَ النُّصْحَ للهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَهْلِ الإسلام.
فَصْلٌ
فَصَارَتِ الغِيْبَةُ: مَا يُذْكَرُ مِنَ النَّقْصِ وَالعَيْبِ لَا يُقْصَدُ بِهِ إِلَّا الْإِزْرَاءُ عَلَى المَذْكُورِ وَالطَّعْنُ فِيْهِ.
وَيُسْتَحَبُّ ضَبْطُ الأَلْسِنَةِ وَحِفْظُهَا، وَالإقْلَالُ مِنَ الكَلَامِ إِلَّا فِيْمَا يَعْنِي وَلَا بُدْ مِنْهُ.
وَأَفْضَلُ مِنَ الصَّمْتِ إِجْرَاءُ الأَلْسِنَةِ بِمَا فِيهِ النَّفْعُ لِغَيْرِهِ، وَالانْتَفَاعُ لِنَفْسِهِ مِثْلُ قِرَاءَةِ القُرْآنِ، وَتَدْرِيسِ العِلْمِ وَذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوْفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ وَالإِصْلَاح بَيْنَ النَّاسِ.
تأليف: الإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد ابن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري المتوفى سنة 513 هـ
وَإِذَا حَضَرَ وَلِيْمَةَ العُرْسِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الأَكْلُ، بَلْ إِنْ أَكَلَ وَإِلَّا دَعَا وَانْصَرَفَ، وَإِنَّمَا تُسْتَحَبُّ الإجَابَةُ إِلَيْهَا: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا لَعِبٌ وَلَا مُنْكَرُ وَلَا لَهُوْ، فَإِنْ كَانَ مِنْهَا مُحَرَّمٌ حَرُمَتِ الإِجَابَةُ، وَإِنْ كَانَ فِيْهَا مَكْرُوْهُ كُرِهَتِ الإِجَابَةُ.
وَيُكْرَهُ لِأَهْلِ المُرُوءَاتِ وَالفَضَائِلِ التَسَرُّعُ إِلَى إِجَابَةِ الطَّعَامِ، وَالتَّسَامُحُ بِحُضُورِ الوَلَائِمِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةَ: فَإِنَّهُ يُوْرِثُ دَبَاءَةَ وَإِسْقَاطَ الهَيْبَةِ مِنْ صُدُورِ النَّاسِ.
وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ عِيَادَةُ أَخِيْهِ المُسْلِمِ، وَحُضُورُ جَنَازَتِهِ إِذَا مَاتٍ، وَتَعْزِيَةُ أَهْلِهِ، وَلَا بَأْسَ بِعِيَادَةِ الذِّمِّيِّ: فَقَدْ عَادَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَهُودِيًّا، وَقَالَ: «كَيْفَ تَجِدُكَ يَا يَهُودِيّ».
فَصْلٌ
وَالغَيْبَةُ حَرَامٌ فِي حَقٌّ مَنْ لَمْ يَنْكَشِفَ بِالمُعَاصِي وَالقَبَائِحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} الآية.
وَمَنْ ذَكَرَ فِي فَاسِقِ مَا فِيْهِ لِيُحَدِّرَ مِنْهُ أَوْ سَأَلَ عَنْهُ مَنْ يُرِيدُ تَزْوِيْجَهُ أَوْ شَرِكَتَهُ أَوْ مُعَامَلَتَهُ لَمْ يَكُنْ مُغْتَابًا لَهُ، وَلَا عَلَيْهِ إِثْمُ الغيْبَةِ، وَلَهُ ثَوَابُ النَّصِيْحَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ- ﷺ -: «قُوْلُوْا فِي الفَاسِقِ مَا فِيْهِ يَحْذَرُهُ النَّاسُ». وَلَا يُظَنُّ بِعُمَرَ-رضي الله عنه- أَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَى مَا هُوَ عِيْبَهُ عِنْدَ نَصِّهِ عَلَى السِّتَةِ، وَجَعَلٍ الشوْرَى فِيْهِم وَذِكْرِ عَيْبِ كُلِّ وَاحِدٍ، بَلْ قَصَدَ بِذَلِكَ النُّصْحَ للهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَهْلِ الإسلام.
فَصْلٌ
فَصَارَتِ الغِيْبَةُ: مَا يُذْكَرُ مِنَ النَّقْصِ وَالعَيْبِ لَا يُقْصَدُ بِهِ إِلَّا الْإِزْرَاءُ عَلَى المَذْكُورِ وَالطَّعْنُ فِيْهِ.
وَيُسْتَحَبُّ ضَبْطُ الأَلْسِنَةِ وَحِفْظُهَا، وَالإقْلَالُ مِنَ الكَلَامِ إِلَّا فِيْمَا يَعْنِي وَلَا بُدْ مِنْهُ.
وَأَفْضَلُ مِنَ الصَّمْتِ إِجْرَاءُ الأَلْسِنَةِ بِمَا فِيهِ النَّفْعُ لِغَيْرِهِ، وَالانْتَفَاعُ لِنَفْسِهِ مِثْلُ قِرَاءَةِ القُرْآنِ، وَتَدْرِيسِ العِلْمِ وَذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوْفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ وَالإِصْلَاح بَيْنَ النَّاسِ.
تأليف: الإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد ابن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري المتوفى سنة 513 هـ