فصائل الصّحوات في «مؤتمر الرّياض» الإقرار بالكفر بعد أعوامٍ من الشّعارات الإسلاميّة • أظهرت ...

منذ 2024-09-26
فصائل الصّحوات في «مؤتمر الرّياض» الإقرار بالكفر بعد أعوامٍ من الشّعارات الإسلاميّة

• أظهرت فصائل صحوات الشام ردّتها من جديد، وذلك بتوقيعها وإقرارها للبيان الختاميّ لمؤتمر «المعارضة السوريّة» الذي عُقد بناءً على دعوةٍ من طواغيت آل سلول في عاصمتهم (الرّياض)، «مؤتمر الريّاض» هذا اختُتم من قبل المجتمعين فيه بالتّوقيع على «البيان الختاميّ» بما فيه من كفرٍ، فقد جاء في هذا البيان الذي وقّع عليه جميع الحاضرين:

«أعرب المجتمعون عن تمسّكهم بوحدة الأراضي السّوريّة، وإيمانهم بمدنيّة الدّولة السّوريّة.. كما عبّر المشاركون عن التزامهم بآليّة الدّيمقراطيّة من خلال نظام تعدّدي، يمثّل كافّة أطراف الشعب السوري، رجالاً، ونساءً، من دون تمييزٍ أو إقصاءٍ دينيٍّ، أو طائفيٍّ، أو عرقيٍّ، ويرتكز على مبادئ احترام حقوق الإنسان، والشّفافيّة، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع». ا.هـ

وهو بيانٌ شركيٌّ، حوى عدّة مكفّراتٍ ظاهرةٍ، وحُكْم من وقّع عليه أو أقرّه أنّه كافرٌ بالله العظيم، وذلك لأمور:

1- إعلان موقّعي البيان «إيمانهم بمدنيّة الدّولة»، والتي من أهمّ أسسها خضوع الدّولة بكلّ ما تتضمّنه من مكوّنات إلى «القانون المدنيّ» الوضعيّ، ومبدأ المساواة بين كلّ أفرادها على أساس «المواطنة»، ومبدأ فصل السّلطات، وإعطاء «البرلمانات» ومجالس الشّعب أو النّواب أو ما شابهها صفة «السّلطة التّشريعيّة»، وبالتّالي حق هذه المجالس في التّشريع من دون الله، وغيرها من الأصول الشركيّة، وقد أقرّ البيان بهذا المفهوم «للدّولة المدنيّة»، وذلك من سياق البيان في دعوته إلى «سيادة القانون»، وعدم «التّمييز الدّينيّ» بين «أطراف الشّعب السّوريّ»، فالدولة «المدنيّة» هي دولة شركيّة طاغوتيّة، ومن يؤمن بها مشرك بالله تعالى.

2- التزامهم «آليّة الدّيمقراطيّة»، وينطوي هذا على تعطيلهم للشّريعة وعدم الحكم بها؛ وإنّما التّحاكم إلى «الشّعب» أو ممثّليه في البرلمان، فما أقرّوه من قوانين يصبح شريعةً لهم من دون حكم الله، وبالتّالي يكون تحاكمهم إلى غير شرع الله، وقد قال الله تعالى: (وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) [الكهف: 26]، فكلّ من أعطى لنفسه أو لغيره حقّ التّشريع، أو قبل بالتّحاكم إلى شرعٍ غير شرع الله، فقد جعل من المشرّع شريكاً لله عزّ وجل في الحكم، ومن دعا إلى الديموقراطيّة أو مارسها، فقد أشرك بالله تعالى.

3- دعوة الموقّعين على البيان لسيادة حكم القانون الوضعيّ الجاهليّ الشّركيّ؛ وذلك بمطالبتهم أنْ يقوم نظامهم الدّيموقراطي على مبدأ «سيادة القانون على الجميع»، وهو القانون العلمانيّ الذي يسود الدّولة المدنيّة التي تمسّكوا بها، وقد قال تعالى: (وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44]، وقال تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء: 65]، فهذه نصوصٌ واضحةٌ بيّنةٌ محكمةٌ صريحةٌ في الدّلالة على كُفر مَن حكم بشرعٍ أو قانونٍ غير شرع الله سبحانه.

4- إقرارهم لمبدأ «احترام حقوق الإنسان»، والمقصود بهذه «الحقوق» عادةً ما ورد في وثيقة «الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان» الذي أقرّته «الأمم المتّحدة» من مواد، وهذا المبدأ يتضمّن الإقرار بالكفر، إذ أنّ «حقوق الإنسان» هذه تقوم على شريعة «الأمم المتّحدة» الطّاغوتيّة بنص «الإعلان العالميّ» في مادّته (29/3) على أنّه «لا يصحّ بحالٍ من الأحوال أنْ تمارس هذه الحقوق ممارسةً تتناقض مع أغراض الأمم المتّحدة وأهدافها»، وتتضمّن الحقّ بالكفر والرّدّة عن دين الإسلام، والحقّ في اعتناق أيّ دينٍ أو فكرٍ أو عقيدةٍ مهما كانت مضادّةً لدين الإسلام، كما في المادّة (19) منه، التي تنصّ على أنّ «لكلّ شخصٍ الحقّ في حريّة التّفكير والضّمير والدّين، ويشمل هذا الحقّ حريّة تغيير ديانته أو عقيدته»، وكذلك يتضمّن هذا الإعلان تحريم ما أحلّه الله (كالرقّ مثلاً)، ومنع ما أمرَ الله به من إقامة الحدود (كجلد الزّاني، وقطع يد السّارق وغيرهما)، فهذه الأمور التي يتّصف بها ما يسمّى «الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان» وغيرها ردٌّ لحكم الله، وخضوعٌ لغير شرعه، وتشريعٌ من دون الله، وهي جميعها شركٌ وكفرٌ بالله عزّ وجلّ.


• المصدر: صحيفة النبأ – العدد 10
مقال:
فصائل الصّحوات في «مؤتمر الرّياض»
الإقرار بالكفر بعد أعوامٍ من الشّعارات الإسلاميّة

66827433edad6

  • 0
  • 0
  • 8

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً