فُصُول الْآدَاب وَمَكَارِم الْأَخلَاق الْمَشْرُوعَة • فَصلٌ وَلُبْسُ الْحَرِيْرِ مُحَرَّمٌ ...
منذ 2024-10-31
فُصُول الْآدَاب وَمَكَارِم الْأَخلَاق الْمَشْرُوعَة
• فَصلٌ
وَلُبْسُ الْحَرِيْرِ مُحَرَّمٌ عَلَى الْرِّجَالِ، مُبَاحٌ لِلْنِّسَاءِ
وَكَذَلِكَ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ حَتَّى الخَاتَمِ، وَلَو بِقَدْرِ عَيْنِ الجَرَادَةِ، وَلَا يُكْرَهُ لُبْسُ الخَزِّ الَّذِي يَشُوْبُهُ الوَبَرُ، وَكَذَلِكَ القَبَاطِيُّ الَّذِي يَكُوْنُ القُطْنُ فِيْهِ أَكْثَرَ مِنَ القَزِّ.
وَلَا يَجُوْزُ جَعْلُ الصُّوَرِ فِي الثِيَابِ، وَلَا المَفَارِشِ وَالسُّتُوْرِ، وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى صُورَةِ حَيَوَانٍ لِأَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَة ». وَالاخْتِيَارُ: التَّخَتُمُ فِي اليَسَارِ، وَإِنْ تَخَتَّمَ فِي اليَمِيْنِ فَلَا بَأْسٍ. وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجُرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاء وَبَطَرًا.
وَدُخُولُ الحَمَّامِ جَائِزٌ لِلرِّجَالِ بِالمَيَازِرِ السَّاتِرَةِ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ؛ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَحَاجَةٍ. وَلَا بَأْسَ بِالخِضَاب بِالحِنَّاءِ، وَهُوَ يُسْتَحَبُّ وَكَذَلِكَ الْكَتَمُ وَيُكْرَهُ بِالسَّوَادِ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرّجُلُ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ وَلَا يَجْتَمِعُ رَجُلَانِ وَلَا امْرَأَتَانِ عَرْيَانَيْنِ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ، وَلَا إِزَارٍ وَاحِدٍ.
وَلَا يَجُوْزُ تَعَمُّدُ حُضُورِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ، وَلَا شَيْءٌ مِنَ المَلَاهِي المُطْرِبَةِ، كَالطَّبْلِ وَالزَّمْرِ، وَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ الدُّفُ لِلنّكَاحِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: « أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ ».
وَلَا بَأْسَ بِالرُّقْيَةِ بِأَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى وَالْتَعْوِيْذُ بِهِ.
• فَصلٌ
وَالتَّدَاوِي بِالحِجَامَةِ وَالفَصْدِ وَالكَيِّ وَشُرْبِ الأَدويَةِ جَائِزٌ، وَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِمُحَرِّمِ وَلَا نَجِسٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةُ الكَيِّ وَقَطْعِ العُرُوْقِ، وَالرِّوَايَةُ الأُوْلَى أَصَحُّ.
• فَصلٌ
وَمَنْ رَأَى مِنَ الحَيَّاتِ شَيْئًا فِي مَنْزِلِهِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا، إِنْ بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلَهُ، وَقَدْ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدٌ - رضي الله عنه - إِنْ كَانَ ذُو الطُفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرُ قَتَلَهُ، وَلَمْ يُؤْذِنْهُ.
وَذُوْ الطُّفَّتَيْنِ: الَّذِي بِظَهْرِهِ خَطٌّ أَسْوَدٌ وَالأَبْتَرُ: الغَلِيْظُ القَصِيرُ الذَّنَبِ.
وَصِفَةُ القَوْلِ الَّذِي يُوْذِنُهُ: اِمْضِ بِسَلَامِ، أَوِ اذْهَبْ بِسَلَامٍ.
• تأليف: الإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري المتوفى سنة 513 ه
• فَصلٌ
وَلُبْسُ الْحَرِيْرِ مُحَرَّمٌ عَلَى الْرِّجَالِ، مُبَاحٌ لِلْنِّسَاءِ
وَكَذَلِكَ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ حَتَّى الخَاتَمِ، وَلَو بِقَدْرِ عَيْنِ الجَرَادَةِ، وَلَا يُكْرَهُ لُبْسُ الخَزِّ الَّذِي يَشُوْبُهُ الوَبَرُ، وَكَذَلِكَ القَبَاطِيُّ الَّذِي يَكُوْنُ القُطْنُ فِيْهِ أَكْثَرَ مِنَ القَزِّ.
وَلَا يَجُوْزُ جَعْلُ الصُّوَرِ فِي الثِيَابِ، وَلَا المَفَارِشِ وَالسُّتُوْرِ، وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى صُورَةِ حَيَوَانٍ لِأَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَة ». وَالاخْتِيَارُ: التَّخَتُمُ فِي اليَسَارِ، وَإِنْ تَخَتَّمَ فِي اليَمِيْنِ فَلَا بَأْسٍ. وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجُرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاء وَبَطَرًا.
وَدُخُولُ الحَمَّامِ جَائِزٌ لِلرِّجَالِ بِالمَيَازِرِ السَّاتِرَةِ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ؛ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَحَاجَةٍ. وَلَا بَأْسَ بِالخِضَاب بِالحِنَّاءِ، وَهُوَ يُسْتَحَبُّ وَكَذَلِكَ الْكَتَمُ وَيُكْرَهُ بِالسَّوَادِ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرّجُلُ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ وَلَا يَجْتَمِعُ رَجُلَانِ وَلَا امْرَأَتَانِ عَرْيَانَيْنِ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ، وَلَا إِزَارٍ وَاحِدٍ.
وَلَا يَجُوْزُ تَعَمُّدُ حُضُورِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ، وَلَا شَيْءٌ مِنَ المَلَاهِي المُطْرِبَةِ، كَالطَّبْلِ وَالزَّمْرِ، وَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ الدُّفُ لِلنّكَاحِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: « أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ ».
وَلَا بَأْسَ بِالرُّقْيَةِ بِأَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى وَالْتَعْوِيْذُ بِهِ.
• فَصلٌ
وَالتَّدَاوِي بِالحِجَامَةِ وَالفَصْدِ وَالكَيِّ وَشُرْبِ الأَدويَةِ جَائِزٌ، وَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِمُحَرِّمِ وَلَا نَجِسٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةُ الكَيِّ وَقَطْعِ العُرُوْقِ، وَالرِّوَايَةُ الأُوْلَى أَصَحُّ.
• فَصلٌ
وَمَنْ رَأَى مِنَ الحَيَّاتِ شَيْئًا فِي مَنْزِلِهِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا، إِنْ بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلَهُ، وَقَدْ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدٌ - رضي الله عنه - إِنْ كَانَ ذُو الطُفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرُ قَتَلَهُ، وَلَمْ يُؤْذِنْهُ.
وَذُوْ الطُّفَّتَيْنِ: الَّذِي بِظَهْرِهِ خَطٌّ أَسْوَدٌ وَالأَبْتَرُ: الغَلِيْظُ القَصِيرُ الذَّنَبِ.
وَصِفَةُ القَوْلِ الَّذِي يُوْذِنُهُ: اِمْضِ بِسَلَامِ، أَوِ اذْهَبْ بِسَلَامٍ.
• تأليف: الإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري المتوفى سنة 513 ه