طواغيت.. ومرتدون.. ولو تعلقوا بأستار الكعبة بسم الله القوي القائل: {جُندٌ مَّا هُنَالِكَ ...
منذ 2024-10-31
طواغيت.. ومرتدون.. ولو تعلقوا بأستار الكعبة
بسم الله القوي القائل: {جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ}، والصلاة والسلام على النبي القائل: (اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم اهزم الأحزاب وزلزلهم)، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد:
فإنه وبعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- عصفت بالأمة محنة كادت تزري بها وتطيح بهيبة الدولة الإسلامية، إذ ارتدّت عن دين الإسلام أغلب قبائل العرب، ولكن الله سبحانه قدﱠر فلطف، فسخر لأمتنا رجلا، عزم على التصدي للمرتدين، الذين لم يحكموا بغير ما أنزل الله، ولم يوالوا مشركا أو يحالفوا كافرا، ولم يجعلوا من ديارهم قواعد عسكرية ينطلق منها علوج الكفر للإغارة على المسلمين، وإنما ارتدوا عن دين الله لمجرد امتناعهم عن أداء ثالث ركن من أركان الإسلام، ففرقوا بين الصلاة والزكاة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قالت: "قُبض النبي -صلى الله عليه وسلم- وارتدت العرب، فنزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، ارتدت العرب واشرأب النفاق بالمدينة، فوالله ما اختلف الناس في نقطة إلا طار أبي بحظها وعنائها" [رواه أحمد].
فجيّش الصديق رضي الله عنه وأرضاه للمرتدين أحد عشر جيشا، وقاتلهم قتالاً لا هوادة فيه، وإن خالفته حينها الأمة بأسرها وعلى رأسهم الفاروق عمر رضي الله عنه بادئ الأمر، فعن أبي هريرة قال: "لما توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان أبو بكر استُخلف بعده وكفر من كفر من العرب، فقال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله)؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا [وفي رواية: عقالا] كانوا يؤدونها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق" [متفق عليه].
مفارقة عجيبة حقا؛ فالمتأمل في شخصية أبي بكر وشخصية عمر رضي الله عنهما، يرى أن من قرر خوض قتال المرتدين هو الصدِّيق، ذاك الأسيف الحليم، ومن عارضه هو الفاروق، ذاك الشديد قوي الشكيمة، فأخمد الله (تعالى) بالصديق ما قد اضطرم من نيران الردة.
نور رباني وهداية إلهية بحتة لخليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن حكم الردة أغلظ من حكم الكفر الأصلي، ولأن خطر المرتدين على الأمة أشد وأعظم من خطر الكفار الأصليين، جعل الله تعالى عقوبة المرتد أشد وأعظم من عقوبة الكافر الأصلي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي" [مجموع الفتاوى].
وقال أيضا: "وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة، منها أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزية، ولا تعقد له ذمة، بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد، ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي إلى غير ذلك من الأحكام" [مجموع الفتاوى].
انظر -رحمك الله- أنك متى ما أردت أن تعامل مرتدا وكافرا أصليا وفق الشرع فعليك أن تدعو الثاني للإسلام أولا، وإن أبى فجزية ويبقى السيف آخر الطب معه. أما المرتد فيُقاتَل ويُقتَل والمهدِر لدمه هو الكفر بعد الإيمان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإنه لو لم يُقتل ذلك -المرتد- لكان الداخل في الدين يخرج منه؛ فقتله حفظ لأهل الدين وللدين؛ فإن ذلك يمنع من النقص ويمنعهم من الخروج عنه" [مجموع الفتاوى].
والصحابة رضوان الله عليهم قد التزموا بهذا الأمر، وساروا على هذا النهج في تعاملهم مع من بدل دينه؛ وقد كان معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما أميرين في اليمن، فزار معاذ يوما أبا موسى فإذا رجل موثق، فقال معاذ: "ما هذا؟"، قال أبو موسى: "كان يهوديا، فأسلم ثم تهوّد"، ثم قال: "اجلس"، فقال معاذ: "لا أجلس حتى يُقتل قضاءَ الله ورسوله" -ثلاث مرات- فأمر به فقُتل [رواه البخاري].
• صحيفة النبأ – العدد 16
السنة السابعة - الثلاثاء 22 ربيع الآخر 1437 هـ
مقال:
طواغيت.. ومرتدون.. ولو تعلقوا بأستار الكعبة
بسم الله القوي القائل: {جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ}، والصلاة والسلام على النبي القائل: (اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم اهزم الأحزاب وزلزلهم)، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد:
فإنه وبعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- عصفت بالأمة محنة كادت تزري بها وتطيح بهيبة الدولة الإسلامية، إذ ارتدّت عن دين الإسلام أغلب قبائل العرب، ولكن الله سبحانه قدﱠر فلطف، فسخر لأمتنا رجلا، عزم على التصدي للمرتدين، الذين لم يحكموا بغير ما أنزل الله، ولم يوالوا مشركا أو يحالفوا كافرا، ولم يجعلوا من ديارهم قواعد عسكرية ينطلق منها علوج الكفر للإغارة على المسلمين، وإنما ارتدوا عن دين الله لمجرد امتناعهم عن أداء ثالث ركن من أركان الإسلام، ففرقوا بين الصلاة والزكاة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قالت: "قُبض النبي -صلى الله عليه وسلم- وارتدت العرب، فنزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، ارتدت العرب واشرأب النفاق بالمدينة، فوالله ما اختلف الناس في نقطة إلا طار أبي بحظها وعنائها" [رواه أحمد].
فجيّش الصديق رضي الله عنه وأرضاه للمرتدين أحد عشر جيشا، وقاتلهم قتالاً لا هوادة فيه، وإن خالفته حينها الأمة بأسرها وعلى رأسهم الفاروق عمر رضي الله عنه بادئ الأمر، فعن أبي هريرة قال: "لما توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان أبو بكر استُخلف بعده وكفر من كفر من العرب، فقال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله)؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا [وفي رواية: عقالا] كانوا يؤدونها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق" [متفق عليه].
مفارقة عجيبة حقا؛ فالمتأمل في شخصية أبي بكر وشخصية عمر رضي الله عنهما، يرى أن من قرر خوض قتال المرتدين هو الصدِّيق، ذاك الأسيف الحليم، ومن عارضه هو الفاروق، ذاك الشديد قوي الشكيمة، فأخمد الله (تعالى) بالصديق ما قد اضطرم من نيران الردة.
نور رباني وهداية إلهية بحتة لخليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن حكم الردة أغلظ من حكم الكفر الأصلي، ولأن خطر المرتدين على الأمة أشد وأعظم من خطر الكفار الأصليين، جعل الله تعالى عقوبة المرتد أشد وأعظم من عقوبة الكافر الأصلي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي" [مجموع الفتاوى].
وقال أيضا: "وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة، منها أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزية، ولا تعقد له ذمة، بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد، ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي إلى غير ذلك من الأحكام" [مجموع الفتاوى].
انظر -رحمك الله- أنك متى ما أردت أن تعامل مرتدا وكافرا أصليا وفق الشرع فعليك أن تدعو الثاني للإسلام أولا، وإن أبى فجزية ويبقى السيف آخر الطب معه. أما المرتد فيُقاتَل ويُقتَل والمهدِر لدمه هو الكفر بعد الإيمان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإنه لو لم يُقتل ذلك -المرتد- لكان الداخل في الدين يخرج منه؛ فقتله حفظ لأهل الدين وللدين؛ فإن ذلك يمنع من النقص ويمنعهم من الخروج عنه" [مجموع الفتاوى].
والصحابة رضوان الله عليهم قد التزموا بهذا الأمر، وساروا على هذا النهج في تعاملهم مع من بدل دينه؛ وقد كان معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما أميرين في اليمن، فزار معاذ يوما أبا موسى فإذا رجل موثق، فقال معاذ: "ما هذا؟"، قال أبو موسى: "كان يهوديا، فأسلم ثم تهوّد"، ثم قال: "اجلس"، فقال معاذ: "لا أجلس حتى يُقتل قضاءَ الله ورسوله" -ثلاث مرات- فأمر به فقُتل [رواه البخاري].
• صحيفة النبأ – العدد 16
السنة السابعة - الثلاثاء 22 ربيع الآخر 1437 هـ
مقال:
طواغيت.. ومرتدون.. ولو تعلقوا بأستار الكعبة