تَعَدُّدٌ بِلَا تَعَدٍّ [2/2] وإن للتعدد فقهاً، كما إن للطهارة فقهاً، وللصلاة فقهاً، وللصوم ...

تَعَدُّدٌ بِلَا تَعَدٍّ

[2/2]

وإن للتعدد فقهاً، كما إن للطهارة فقهاً، وللصلاة فقهاً، وللصوم فقهاً، وللزكاة فقهاً، وللحج فقهاً... إلخ، فكما لا يمكن للمرء أن يزكي قبل أن يلم بشروط الزكاة وأركانها، لا يمكن لمن أراد أن يعدد أن يلج هذا الباب خالي الوفاض صفر اليدين من فقه التعدد، جاهلا بأبسط أحكامه!

وإن كثيرا من هؤلاء الرجال هم من أعانوا الشيطان على النساء، فأصبحن يجدن منافذ وأسبابا ليقفن في وجوه أزواجهن إن أرادوا التعدد، وساهم في التنفير بأفعاله من سنة هُجرت وكادت تموت، فغرتهم الدنيا وحسبوا أنهم لا يُسألون، وكما صح عن النبي، صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس إن منكم لمنفرين) [رواه أحمد].

ولمثل هؤلاء نقول: على رسلكم فالأمر ليس كما تحسبون أو تظنون، فهلّا تريثتم وفكرتم وقدّرتم وزنتم ما أنتم عليه مقدمون بميزان الشرع؟ هلّا تفقّهتم وتعلّمتم كيف تعددون كما عدد النبي، صلى الله عليه وسلم؟

فمن هديه -صلى الله عليه وسلم- أن يسبّع للبكر ويثلّث للثيب؛ عن أم سلمة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما تزوج أم سلمة، أقام عندها ثلاثا، وقال: (إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك، سبعت لنسائي) [رواه مسلم]، بل إن من رحمته بنسائه ورفقه بهن، أنه ليلة بنى بأم المؤمنين زينب بنت جحش، رضي الله عنها، كما أخرج البخاري عن أنس، قال: «فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدتَ أهلك بارك الله لك. فتقرّى حُجَر نسائه كلهن، يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقلن له كما قالت عائشة». والبعض اليوم يتزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فيغيب عمَّن قبلها ما شاء الله دون إشارة أو أمارة، بل إن من الرجال من إذا عدد وجاء بالجديدة نسي القديمة والولد، إنها غيبوبة التجديد التي يدخلها أحيانا بعض الأزواج، ومن كان هذا حاله فلا يستفيق من غيبوبته غالبا إلا على أبواب المحكمة والدعوى خلع أو طلاق والله المستعان.

وما أكثر المستهينين بمسألة القسم بين الزوجات، فتجد أحدهم يطيل مع زوجة على حساب أخرى، أو قد يأخذ ليلة هذه ليهبها لتلك دون قضاء، متعللا بأمور كثيرة إن هي وزنت بميزان الشرع بان عوارها وزيفها، وقد أجمع أهل العلم على وجوب التسوية في القسم بين الزوجات؛ «قال أبو القاسم: وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم؛ لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا، وقد قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء: 19]، وليس مع الميل معروف» [المغني].

كذلك بعض المعددين يأبى إلا أن يكون أذنا لإحدى زوجاته، ولكن أذن شر لا خير، فيظلم هذه على حساب تلك، وعندما تغيب تقوى الله ويحضر كيد النساء، وتصبح الزوجة لا همّ لها سوى افتعال المشاكل والتحريض على ضرتها وإيغار قلب الزوج عليها، بل أحيانا تطلب هذه الزوجة رقيقة الدين من زوجها أن يطلق ضرتها! نعم هكذا وبمنتهى الصراحة والبساطة، خاصة إذا كانت صاحبة أطفال منه فتجدها تزبد وترعد: «إما أنا وأطفالك أو هي»! وكم من زوج مسكين رضخ لمثل هذه وضحى بزوجته الثانية حتى لا يخسر عائلته الأولى، هكذا يزعم وهكذا يظن، ولو أنه اتقى ربه ورد ما تُنُوزِع فيه إلى الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- لا إلى هوى زوجة متجبرة لجعل الله له مخرجا لا إثم فيه ولا عدوان.

وقد حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من مثيلات هذه الزوجة فقال: (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها) [أخرجه الشيخان].

قال ابن عبد البر: «وذكر الصحفة في هذا الحديث كناية عن خير الزوج»، أي أن هذه الزوجة تسعى لطلاق ضرتها ليصبح الزوج وما يملك ملكا لها وحدها، ويكأن العقد الذي ربط بينهما كان عقد تمليك لا عقد زواج.

وأيضا من فقه التعدد أن لا يُسكن الرجل زوجاته في حجرة واحدة، قال الحجاوي: «ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما»، وقال البهوتي: «لأن عليهما ضررا في ذلك، لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة» [الروض المربع].

وقال ابن قدامة في المغني: (فصل: ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما): «وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، صغيرا كان أو كبيرا؛ لأن عليهما ضررا؛ لما بينهما من العداوة والغيرة، واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة، وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى إلى الأخرى، أو ترى ذلك، فإن رضيتا بذلك جاز؛ لأن الحق لهما، فلهما المسامحة بتركه... وإن أسكنهما في دار واحدة، كل واحدة في بيت، جاز، إذا كان ذلك مسكن مثلها».
وعليه فلا يجمع الزوج نساءه في حجرة واحدة لتندلع الحروب بينهن ثم نقول التعدد أمر صعب والعدل مستحيل، لأن ما سلف ليس من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في شيء، وليس من فقه التعدد في شيء.

هذا غيض من فيض من بحر من الأخطاء التي يقع فيها بعض الأزواج المعددين، بعضهم عن جهل، وبعضهم عن لا مبالاة واستهانة بحقوق الزوجة، وبعضهم عن جبروت وغطرسة، فليتق الله كل زوج عدد أو يريد أن يعدد، وليذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل، وليحاسِب نفسه قبل أن يحاسَب، فإما مثنى وثلاث ورباع تسعد القلب وترضي الرب، وإما {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}.



◾ المصدر: صحيفة النبأ العدد 36
مقتطف من مقال: تَعَدُّدٌ بِلَا تَعَدٍّ