صحيفة النبأ العدد 49 حوار: أمير هيئة الهجرة من أتانا مهاجراً إلى الله أعنَّاه.. ومن أراد دار ...

منذ 2025-02-19
صحيفة النبأ العدد 49
حوار:

أمير هيئة الهجرة
من أتانا مهاجراً إلى الله أعنَّاه..
ومن أراد دار الكافرين منعناه

(١/٤)
• يتبادر إلى الذهن عند سماع اسم هذه الهيئة أنها مختصة باستقبال المهاجرين في سبيل الله، فهل يصيب المرء عندما يفهم عمل الهيئة بهذا الشكل؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أصحابه الغرّ الميامين، وبعد...

فلا شك أن الهجرة في سبيل الله من أفضل العبادات التي يتقرّب بها العبد إلى مولاه -عزّ وجل- وأن إعانة المسلمين على أداء هذه العبادة، واستقبالهم عند الدخول إلى دار الإسلام، والقيام على شؤونهم حتى يستقر أمرهم من الأعمال التي نحمد الله أن سخّرنا للقيام بها، وأعاننا عليها، ومع هذا فقد منّ الله علينا في «هيئة الهجرة» بالقيام بوظائف أخرى تندرج كلّها في إطار إنفاذ أحكام الله التي منشؤها اختلاف الدارين، دار الإسلام ودار الكفر، وبنفاذ هذه الأحكام -وغيرها- فإننا نسأل الله أن نكون ممن يقيم الدين، ويجدّد الإسلام في هذا الباب الذي أغفله الناس منذ زمن طويل، وصار مجرّد كلام منثور في كتب الفقه، يروونه ولا يعملون به، فالدولة الإسلامية اليوم -بفضل الله- أعادت استخراج هذه الأحكام، وعملت بها في إطار سعي أمرائها وجنودها لإقامة الدين، وتحكيم شريعة رب العالمين.

• هلّا وضّحت للقراء ما المقصود بالأحكام التي منشؤها اختلاف الدارين؟

لا خلاف في أن الله فرّق بين المسلم والكافر في الأحكام، وهم كلّهم خلقه وملكه، كما قال سبحانه: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ} [القلم: 35]، وبناء عليه اختلفت كثير من الأحكام لتعلقها فقط بحكم فاعلها إن كان مسلما أو كافرا، لذلك نجد الفقهاء يشترطون لصحّة كثير من الأفعال اتّصاف فاعلها بالإسلام، كالعبادات، إذ لا تصحّ من كافر، والإمامة، إذ لا يصح عقدها إلا لمسلم، والشهادة في بعض القضايا، فلا تقبل فيها شهادة الكافر.

وكذلك فرّق الله سبحانه بين الأرض في الأحكام، وهي كلّها خلقه وملكه، فجعل منها دار إسلام ودار كفر، وذلك بحسب الأحكام السائدة فيها، فأيما أرض سادت عليها أحكام الإسلام -بشوكة المسلمين- فهي دار إسلام، وأيما أرض سادت عليها أحكام الكفر، فهي دار كفر، وبناء على هذا الاختلاف بين الدارين نشأت كثير من الأحكام في الإسلام، علما أن الحكم على الدار لا يستلزم منه الحكم على أهلها، فقد تكون الدار دار إسلام، وجلّ أهلها من كفرة أهل الذمة، وقد تكون دار كفر وجلّ أهلها من المسلمين المستضعفين.

ومن أشهر الاختلافات في هذه الأحكام، أحكام الإقامة الدائمة والمؤقتة، إذ يجب على المسلم الإقامة في دار الإسلام، ويجوز له السفر فيما بين أقطارها وبلدانها، وتحرم عليه الإقامة في دار الكفر، وتجب عليه الهجرة منها إلى دار الإسلام، أما الكافر فإنه لا يبقى في دار الإسلام بغير عهد أو أمان، فإن خرج الذمّي من دار الإسلام ولحق بدار الكفر، فقد نقض عهده، وصار من أهل الحرب، وغيرها كثير من الأحكام يمكن معرفتها بالرجوع إلى الكتاب والسنة وكلام أهل العلم.


* المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 49
الخميس 5 محرم 1438 ه‍ـ

• لقراءة الحوار كاملاً، تواصل - تيليغرام:
@wmc111at

6682761216a48

  • 1
  • 0
  • 4

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً