البيعة على الموت وحرمة نقضها إن الصبر حين البأس والثبات إذا حمي الوطيس من أفضل الأعمال عند الله، ...

البيعة على الموت وحرمة نقضها

إن الصبر حين البأس والثبات إذا حمي الوطيس من أفضل الأعمال عند الله، وهو صفة من صفات المتقين الذين مدحهم الله في كتابه الكريم بقوله: {وَاْلصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة: 177]، كما جعل رسوله -صلى الله عليه وسلم- هذه الصفات من سمات أفضل الشهداء، فأجاب -عليه الصلاة والسلام- على من سأله: «أي الشهداء أفضل؟» بأنهم: (الذين إن يُلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يُقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة، ويضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه) [رواه أحمد].

ونظرا لخطورة الانهزام أمام العدو وتولية الدبر فزعا من الموت، لما فيه من خلخلة صف المسلمين، وتسبب في هزيمتهم أمام عدوهم، فقد حذّر الله تعالى عباده المؤمنين من هذه المعصية التي يترتب عليها غضب الله تعالى على فاعلها ودخوله نار جهنم، قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [الأنفال: 15-16]، ولذلك أيضا كان التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر كما قال، صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) [رواه البخاري ومسلم].

ولأن المسلمين كالبنيان الذي يقوّي بعضه بعضا، فقد كان من فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- أن يتبايعوا على الصبر عند اللقاء، والثبات في المعركة حتى يُقتلوا أو يفتح الله لهم، والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب الله، وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وفعل الصحابة، رضوان الله عليهم.

أولاً: البيعة تعني العهد على الطاعة في المعروف
إن الوفاء بالعهد واجب، سواء كان عهدا لله أو لأحد من الناس، كما قال سبحانه: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ} [البقرة: 40]، وقال: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [النحل: 91]، وقال في مدح المؤمنين: {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا} [البقرة: 177]، وقال: {بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [آل عمران: 76]، والوفاء بالعهد إنما يكون فيما يجوز للمسلم دون ما يحرم عليه.

قال أبو العباس بن تيمية، رحمه الله: «وليس لبني آدم أن يتعاهدوا ولا يتعاقدوا ولا يتحالفوا ولا يتشارطوا على خلاف ما أمر الله به ورسوله».
ومن ذلك التعاهد على الثبات في القتال، فإن كان القتال في طاعة الله، كقتال المسلم للكفرة والخوارج والبغاة، فيجب عليه الوفاء بالعهد، وإن كان القتال محرما، كخروج المبتدعة والبغاة على جماعة المسلمين، فلا تجوز المشاركة فيه أصلا فضلا عن التعاهد عليه، بل الواجب نكث العهد تقربا إلى الله.

ثانياً: في شرعية المبايعة على الموت في القتال المشروع

في هذا النوع من البيعات، قال الله، عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: 10].

قال الطبري، رحمه الله: «يقول تعالى ذكره، لنبيه محمد، صلى الله عليه وسلم: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ} بالحديبية من أصحابك على أن لا يفروا عند لقاء العدو، ولا يولوهم الأدبار، {إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ} يقول: إنما يبايعون ببيعتهم إياك الله، لأن الله ضمن لهم الجنة بوفائهم له بذلك».
وقال ابن كثير، رحمه الله: «وهذه البيعة هي بيعة الرضوان، وكانت تحت شجرة سمر بالحديبية، وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ قيل: ألف وثلاثمائة. وقيل: أربعمائة. وقيل: وخمسمائة. والأوسط أصح».
وهذا المعنى، وهو البيعة على الموت أو الحرب أو أن لا يفروا، محفوظ في كتب الصحاح والسنن والمسانيد، بل بوّب له الأئمة مثل البخاري، فقد قال في صحيحه: «باب البيعة في الحرب أن لا يفروا، وقال بعضهم: على الموت لقول الله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ}»، ثم أورد الأحاديث الواردة في الباب، وكذلك فعل النووي في تبويبه على صحيح مسلم، قال: «باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة»، وكذا صنع النسائي في السنن الكبرى، حيث بوّب: «البيعة على أن لا نفر»، وبوّب: «البيعة على الموت».

وقد وردت شروط بيعة الرضوان بروايات عديدة عن الصحابة، ومن ذلك ما قاله النووي، في شرح صحيح مسلم:
«في رواية جابر ورواية معقل بن يسار: بايعناه يوم الحديبية على ألا نفر، ولم نبايعه على الموت؛ وفي رواية سلمة: أنهم بايعوه يومئذ على الموت؛ وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم، وفي رواية مجاشع بن مسعود: البيعة على الهجرة، والبيعة على الإسلام والجهاد؛ وفي حديث ابن عمر وعبادة: بايعنا على السمع والطاعة، وألا ننازع الأمر أهله؛ وفي رواية عن ابن عمر في غير صحيح مسلم: البيعة على الصبر؛ قال العلماء: هذه الرواية تجمع المعاني كلها، وتبين مقصود كل الروايات، فالبيعة على ألا نفر معناه: الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل، وهو معنى البيعة على الموت، أي: نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت، لا أن الموت مقصود في نفسه، وكذا البيعة على الجهاد، أي والصبر فيه. والله أعلم» انتهى كلام النووي.

وقال ابن حجر: «لا تنافي بين قولهم: بايعوه على الموت، وعلى عدم الفرار، لأن المراد بالمبايعة على الموت ألا يفروا ولو ماتوا، وليس المراد أن يقع الموت ولا بد، وهو الذي أنكره نافع، وعدل إلى قوله: بل بايعهم على الصبر، أي: على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم إلى ذلك إلى الموت أم لا».
قال ابن القيم: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- بايع أصحابه في الحرب ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت...»

قال الرافعي: «وأنه يستحب إذا بعث الإمام سرية أن يؤمر عليهم أميرا، ويأمرهم بطاعته، ويوصيه بهم، وأن يأخذ البيعة على الجند حتى لا يفروا» [الشرح الكبير].

وقد عمل على ذلك الصحابة، ومن أشهر ما روي في ذلك ما حدث في اليرموك، حيث قال عكرمة بن أبي جهل يومئذ: «من يبايع على الموت؟» فبايعه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في أربع مائة من وجوه المسلمين وفرسانهم، فقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى أثبتوا جميعا جراحا، وقتلوا إلا من برئ، منهم ضرار بن الأزور. [تاريخ الطبري وغيره]، وقال ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة»: «وكان -أي عكرمة- أميرا على بعض الكراديس، وذلك سنة خمس عشرة في خلافة عمر»، وهذا حصل في محضر من الصحابة ولم يُنكر.

ثالثاً: في وجوب الوفاء بهذه البيعة، وحرمة نقضها

قال ابن الجوزي: «ونقض العهد: الإعراض عن المقام على أحكامه»، وهو محرّم، قال الله، عز وجل: {فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ} [الفتح: 10]، وقال: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: 91]، وقال، صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان) [رواه البخاري ومسلم]، وقال، صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) [رواه البخاري].

قال أبو العباس بن تيمية: «وكل من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر، فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك».
وقد جاء التحذير من الغدر كما في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته، فيقال هذه غدرة فلان).

فعلى هذا فإن مثل هذه البيعة إذا تمت وبايع عليها الإنسان فلا يجوز له نكثها ويعظم الجرم فيها في وقت الشدة على المجاهدين والتحام الصفوف وقرب العدو ومناجزته.

فليحرص كل مسلم على أن يفي بعهده إلى الله بالثبات، وأن يوفي أمراءه وإخوانه ما بايعهم عليه من الصبر عند اللقاء، وأن لا يغدر بهم حتى يفتح الله عليه أو يموت دون ذلك كما عاهد الله، وعاهد إخوانه، وليذكر قوله تعالى: {مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ * فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ * وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} [الأحزاب: 23].


المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 52
الخميس 26 محرم 1438 ه‍ـ

• لقراءة الصحيفة، تواصل - تيليغرام:
@wmc111at