كما ويَحرم على الحائض والنفساء أن يأتيها زوجها لقول الله، عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ...

كما ويَحرم على الحائض والنفساء أن يأتيها زوجها لقول الله، عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]؛ قال الإمام الطبري -رحمه الله تعالى- في تفسيره: "وإنما كان القوم سألوا رسول الله، صلى الله عليه وسلم -فيما ذُكر لنا- عن الحيض، لأنهم كانوا قبل بيان الله لهم ما يتبيَّنون من أمره، لا يساكنون حائضاً في بيت، ولا يؤاكلونهنَّ في إناء ولا يشاربونهن. فعرَّفهم الله بهذه الآية، أنّ الذي عليهم في أيام حيض نسائهم، أن يجتنَّبوا جماعهن فقط، دون ما عدا ذلك من مضاجعتهن ومؤاكلتهن ومشاربتهن".

وعن عروة، أنه سُئل: "أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جُنُب؟"، فقال عروة: "كل ذلك عليَّ هيِّن، وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس، أخبرتني عائشة: أنها كانت ترجِّل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينئذ مجاور في المسجد، يُدني لها رأسه، وهي في حجرتها، فتُرجِّله وهي حائض" [رواه البخاري].
ويجوز للرجل –إن كان يملك إربَه- أن يباشر زوجته الحائض ويستمتع بها دون الجماع وهي متَّزرة؛ عن عائشة قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يباشرها، أمَرَها أن تتَّزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيُّكم يملك إربه كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يملك إربه" [أخرجه البخاري].

أما الحج فإن من تحيض فيه أو يفاجئها المخاض؛ تؤدي المناسك جميعها إلا الطواف بالبيت؛ عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسَرَف حضت، فدخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، قال: (ما لك أنَفِستِ؟)، قلت: نعم، قال: (إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت)" [متفق عليه].

كما ويَجدر بالمسلمة أن تعلم أن الحيض لا ينفي كل عبادة، فالذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء لا بأس به، وأما مسألة قراءة الحائض من المصحف فمسألة اختلف فيها أهل العلم، والجمهور على القول بمنع الحائض من قراءة القرآن.

ويجوز للحائض دخول المسجد لتناول حاجة أو المرور عبره إذا أمنت التلويث ولا تمكث فيه؛ عن عائشة قالت: "قال لي رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (ناوليني الخُمْرة من المسجد)"، قالت: "فقلت: إني حائض، فقال: (إنَّ حيضَتكِ ليست في يَدِك)" [رواه مسلم].

وأما في المعاملات فهناك مسألة تجهلها الكثير من النساء، ألا وهي حكم الطلاق في زمن الحيض، فقد أجمع أهل العلم على أنه طلاق بِدعي محرَّم؛ عن ابن عمر، أنه طلَّق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (مُره فليراجِعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلَّق قبل أن يمس، فتلك العِدَّة التي أمر الله -عز وجل- أن يُطلق لها النساء) [متفق عليه]، غير أن الفقهاء اختلفوا في هل يقع طلاق الحائض أم لا.

وأخيراً: على الحائض والنفساء أن تغتسل إذا ما طهرت -بالإجماع- لأداء ما عليها من واجبات وغيرها.

- هل المستحاضة لها أحكام الحائض؟

ربما تسأل سائلة: هل هذه الأحكام من منع وإباحة تجري على المستحاضة كما تجري على الحائض؟
والجواب: لا، فإنه ولما كان لدم الحيض صفة مختلفة عن دم الاستحاضة، جاءت أحكامهما أيضا مختلفة، فالمستحاضة تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وغير ذلك، إلا أنها تغسل موضع الدم وتتوضأ عند دخول كل صلاة؛ عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أم حبيبة بنت جحش، خَتَنَة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلِّي) [رواه مسلم]، هذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.

المصدر: صحيفة النبأ - العدد 72
الخميس 17 جمادى الآخرة 1438 ه‍ـ