الحداد على الميت

أعلم بأن الحداد على الميت ما عدا الزوج هو ثلاثة أيام فقط ولكن جرت عادات عندنا بأن لا تذهب مثلا من توفيت والدتها لأي حفلة كانت وحتى أحيانا لا تذهب لأي زيارة وذلك قبل مضي العام على وفاة والدتها، وتقول بأنها لا تستطيع فعل ذلك لأنها حزينة على والدتها.

فهل هذا الفعل يجوز بحكم العادات أم لا؟ وبأمر اللباس هل يجوز ارتداء الملابس الداكنة غير زاهية الألوان وذلك حدادا على الميت لمدة عام كامل؟ وذلك أيضا تبعا لعادات البلد أرجو من فضيلتكم توضيح الأمر.

لا يجوز فعل ذلك، ولو كان من باب العادات؛ لأن هذا من عادات الجاهلية، فقد كان الحداد عندهم يمتد لِسَنة كاملة، كما في الصحيحين من طريق حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاثَةَ، قَالَتْ زَيْنَبُ: "دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ ... أكمل القراءة

صلاة الجماعة في السفر

هل فرضية صلاة الجماعة تسقط بحال السفر وكيف تُؤدى بوجود القصر؟

صلاة الجماعة تسقط عن المسافر، وتجب إقامة الجماعة لِجَماعة المسافرين، فإذا كان المسافرون جماعة، وجَبَ عليهم إقامة الجماعة في مكانهم، ولا يُصلِّي كل واحد لِوحده، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسافر ويُقيم الجماعة في أصحابه، وسأل من تخلّف عن الجماعة عن سبب تخلّفه. فقد روى البخاري ومسلم من حديث ... أكمل القراءة

هل يدي الله سبحانه وتعالى يمين وشمال أم يداه كلها يمين؟

سألني أحد الأخوة في منتدى آخر هذا السؤال في الحديث المذكور: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: "يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون, أين المتكبرون, ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله, ثم يقول: أنا الملك, أين الجبارون, أين المتكبرون؟".

هل يدي الله سبحانه وتعالى يمين وشمال أم يداه كلها يمين جل وعلا؟

في اعتقاد أهل السنة إثبات اليدين لله عز وجل، من غير تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. ثم إثبات أن كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين - الذين يَعدِلُون في ... أكمل القراءة

المزاح بين الشباب والفتيات في المنتديات

أردت من فضيلتكم -بارك الله فيكم ونفع بعلمكم- كلمة توجيهيه أضعها بمنتدانا، الأعضاء يكثرون من مواضيع التماسيح والسحالي والسب والشتم فيما بينهم على سبيل المزاح فالشباب يطلقون على الفتيات سحالي والفتيات يطلقون على الشباب تماسيح فما توجيهكم لهم؟

أولاً: هذا خلاف التأدّب مع الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى كَرَّم الإنسان، فقال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً}، وقال عزّ وَجَلّ: {لَقَدْ خَلَقْنَا ... أكمل القراءة

أثناء الصلاة، هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟

إذا مر على مسمع المصلي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلى عليه أم يكمل صلاته؟

إذا سَمِع المصلي قول الله تبارك وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}، فإنه يُشرَع له أن يُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الصلاة على النبي ... أكمل القراءة

هل يجوز قول قبح الله وجهك للكافر؟

في الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ، وَلا تَقُلْ قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ".

هل يجوز أن أقول للكافر قبح الله وجهك, أم يدخل في هذا النهي؟

الذي يظهر أن النهي مُركّب من أمرين: الأول: أن يُقال: قبّح الله وجهك وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ. والثاني: أن يُقال: قبّح الله وجهك. فالأول ممنوع من قوله سواء للكافر أو للمسلم. والثاني ممنوع في حقّ المسلم. وقد سُئل صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال: "أن تطعمها إذ طعمت، ... أكمل القراءة

هل فعلا المرأة لما تلد يمحى جميع ذنوبها؟

هل فعلا المرأة لما تلد يمحى جميع ذنوبها؟ إذا كان هذا الكلام صحيحا أفيدوني بالأدلة.

لا يصح في ذلك شيء فيما أعلم. وقد ورد حديث فيه: "أما ترضى إحداكن إذا كانت حاملا من زوجها وهو عنها راض أن لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل الله عز وجل، فإذا أصابها الطلق لم يعلم أهل السماء وأهل الأرض ما أخفي لها من قرة أعين، فإذا وضعت لم يخرج من لبنها جرعة ولا يمتص من ثديها مصة إلا كان لها ... أكمل القراءة

فتوى في رضاع الكبير

ظهرت فتوى في مصر تجيز رضاع البنت الكبيرة لزميلها بالعمل ليصبح ابنها من الرضاعة ويصبح محلل عليها فما هو رأي الشرع بذلك؟

أعانك الله.. أكثر الصحابة وأكثر أمهات المؤمنين وجماهير أهل العِلْم من بعدهم على أن الرَّضَاع الْمُحَرِّم ما كان في الْحَوْلَين، أي: خلال السنتين الأوليين. وحَمَلوا حديث سهلة بنت سُهيل -زوجة أبي حذيفة- في رضاع سالم مولى أبي حذيفة على الخصوصية، أو على النَّسْخ. وذهب بعض أهل العِلْم إلى أن رَضَاع ... أكمل القراءة

التلاوة على ما يسمى بالمقامات السبعة

ما حكم تلاوة القرآن على ما يسمى بالمقامات السبعة؟ وما المقصود بالتغني بالقرآن الوارد في الحديث؟

هذه المقامات مُحدَثَة، لم تكن معروفة عند السلف، ولا قرأوا بها، وإنما هي من صنيع أهل الغناء والطّرب. أما التغنّي بالقرآن فهو تحسين الصوت به، وفرق بين التغنّي والتطريب! فالتغنّي بالقرآن مطلوب، والتطريب ممنوع. بل حتى الأذان يُمنع فيه التطريب. وقد سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ماذا يقول سماحتكم ... أكمل القراءة

رفض أداء زكاة الفطر بحجة أنه مدين

زوجي رفض أداء زكاة الفطر بحجة أنه مدين بمبلغ من المال وهو بلا عمل ولكننا والحمد لله مستورين ماديا. حاولت -والله شاهد عليّ- أن أقنعه ولكنه رفض. فهل نقص صيامي؟؟ وماحكم الشرع في قراره؟؟ وماذا أفعل؟؟

زكاة الفطر واجبة على الرجل في حق نفسه وعلى من يَعول، وهم من تَجِب عليه نفقتهم. وجمهور أهل العلم يُوجِبون على الزوج أن يُخرِج صدقة الفطر عن زوجته. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه. اهـ. والدَّين لا يمنع زكاة الفطر. ... أكمل القراءة

إخراج زكاة الأموال مواد عينية

هل يجوز إخراج زكاة الأموال مواد عينية (غذائية أو ملابس)؟

الأصل أن تُخرج زكاة المال مالاً، ويجوز إخراج زكاة المال عَيْنًا إذا كان ذلك من أجل مُراعاة مصلحة الفقير، كأن يكون الفقير لا يُحسن التصرف، أو كان عنده من يأخذ المال. وإذا أُخرِجت الزكاة من المواد العينية فلا يُخرج ما استعُمِل ولا ما هو مُستهلك، بل تُخرج الزكاة مالاً ثم يُشترى بها ما يَصلح للفقير ... أكمل القراءة

المسائل التي يحتج بها مخرجي زكاة الفطر نقودا

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

أولاً: هذا الكلام يَفتَقِر إلى التأصيل العلمي، وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس. وها هنا قياس مع النصّ، والقياس مع النصّ باطل! وقد قرّر الأئمة أن الأصول لا يُقاس بعضها على بعض. قال الإمام القرطبي: الأصول لا يُرَدّ بعضها إلى بعض قياساً، وهذا ما لا خلاف فيه ... أكمل القراءة

معلومات

تتــلمذ على يد العديد من كبار الشيوخ الأفاضل ونهل من علمــــهم الغزير ومازال ، ومنهم : - فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - - سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه ...

أكمل القراءة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً