عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
المشاهدات: 241,844
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الفتاوى
منذ 2008-04-27
ما هو حكم التورق بالمعادن ؟
قصرت في السؤال قبل أن أقدم على التورق بالمعادن من بنك: "....."، وكل
فكري واعتقادي أنها حلال بفتوى شرعية، وأخذت التورق وقسمته إلى قسمين:
قسم في صندوق بنك: "...."، وقسم أضارب فيه عن طريق تداول الجزيرة، ومن
ثم وجدت الفتوى بتحريم هذا التعامل. كلمتهم على أن أرد المبلغ قالوا
لي تدفع مبلغ مقطوع قدره 50 ألف ريال زيادة عن مبلغ التورق، ماذا أفعل
وهل يجب رد المال أفتني ودلني بارك الله فيك، هل أنا آثم؟ وما يتوجب
علي من تطهير أو رد المال دون الانتفاع أو تزكيته، علماً أني اتصلت
بالرقابة الشرعية في البنك وقالوا لي أننا نتأكد من كل ورقة وقعت
عليها أنها موافقة للفتوى؟
التورق الذي تجريه هذه البنوك حرام، وهو من التحايل على أخذ الربا،
وما دام وقع منك فحاول أن تخرج من العقد بأقل قدر من الخسائر المادية،
والله أعلم. أكمل القراءة
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الدروس
منذ 2008-04-26
الإفتراء على النبي صلى الله عليه وسلم
يبين الشيخ مآثر النبي ويوضح ضلالات الغلاة ومن نسبوا له معرفة الغيب وزيف من كذب عليه وتغليظ عقوبته ويلي الخطبة جلسة الفتاوى الاسبوعية
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الدروس
منذ 2008-04-25
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
يشرح الشيخ فضل الله على أمته بإرساله محمد صلى الله عليه وسلم إليها وفضل النبي علينا ومحبته وشفاعته بإذن الله ويلي الخطبة جلسة الفتاوى
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الدروس
منذ 2008-04-23
شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم
يعرف الشيخ حفظه الله كيف أن الشفاعة كلها لله وأنه من يأذن بها ويفصل حديث ذهاب المسلمون للأنبياء ليشفعوا لهم فيأذن الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ويقول له اشفع تشفع وسل تعط ويلي الخطبة جلسة الفتاوى
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الفتاوى
منذ 2008-04-22
هل يجوز شراء سلعة بالأقساط يزيد سعرها عن سعر الحاضر؟
هل يجوز شراء سلعة بالأقساط يزيد سعرها عن سعر الحاضر؟ وهل هذا يعد من
الربا؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع
بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا"، وفسره راوي الحديث: "هو
أن تقول هذه السعة بكذا نقداً، وبكذا وكذا نسيئة" أي بزيادة للأجل،
والصحيح أن الزيادة عن سعر الحاضر ربا. أكمل القراءة
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الفتاوى
منذ 2008-04-22
هل يجوز بيع العملات الأثرية؟
هل يجوز بيع العملات الأثرية سواء كانت ذهباً أو غيره والتماثيل التي
فيها جزء من الإنسان كرأسه فقط أو رأسه وصدره؟ علماً بأنها تكون
لآلهة، وما حكم المخطوطات الأثرية؟
أما التماثيل فلا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الصورة، وأما
العملات الأثرية فلا يباع منها ما كان ذهبا أو فضة إلا بمثلها وزناً
ذهباً أو فضة، وأما المخطوطات الأثرية فيجوز بيعها كيفما كان وبأي ثمن
كان. أكمل القراءة
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الفتاوى
منذ 2008-04-22
ما حكم "السلم" أحد صيغ التمويل الإسلامي؟
الحمد لله، والصلوات والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم، وبعد فإن الموضوع الذي أرغب طرحه على فضيلتكم يتعلق
بالسلم كأحد صيغ التمويل الإسلامي، ومفاد الفتوى المطلوبة هو
التالي:
تقدمت إحدى الدول للبنك الإسلامي بطلب 200 مليون دولار تفصيلها كالتالي:
- المبلغ المطلوب: 200 مليون دولار أمريكي.
- الغرض: استخدام المبلغ في سداد التزاماتها المستحقة بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي وعملات أخرى)، وشراء ما تحتاجه من سلع وخدمات مقابل أن تبيع للبنك ما يعادل 220 مليون دولار أمريكي من الرز والقطن المنتج في تلك الدولة بموجب مواصفات محددة لكلا السلعتين. والمبلغ سيصرف للدولة على دفعات حسب حاجة الدولة، وتسليم البضاعة سيتم بعد ستة أشهر من تاريخ صرف كل دفعة من المبلغ المشار إليه أعلاه.
* السؤال: هل يجوز تكيف هذا التمويل بصيغة السلم عن طريق إصدار الدولة سندات سلم للبنك تستحق تسليم المسلم فيه بعد ستة أشهر من تاريخ استلام المبلغ؟ وهل يجوز تنفيذ ذلك سواء كانت الدولة مالكة أو غير مالكة للمزارع المنتجة للرز والقطن، أي أنها تشتري السلع من السوق؟ وهل يجوز للدولة تعيين وكيل عنها لشراء السلع من المزارعين أو المصدرين ومن ثم تعين الأخير وكيلاً عن البنك لبيع الرز والقطن بالسعر المتفق عليه؟
تقدمت إحدى الدول للبنك الإسلامي بطلب 200 مليون دولار تفصيلها كالتالي:
- المبلغ المطلوب: 200 مليون دولار أمريكي.
- الغرض: استخدام المبلغ في سداد التزاماتها المستحقة بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي وعملات أخرى)، وشراء ما تحتاجه من سلع وخدمات مقابل أن تبيع للبنك ما يعادل 220 مليون دولار أمريكي من الرز والقطن المنتج في تلك الدولة بموجب مواصفات محددة لكلا السلعتين. والمبلغ سيصرف للدولة على دفعات حسب حاجة الدولة، وتسليم البضاعة سيتم بعد ستة أشهر من تاريخ صرف كل دفعة من المبلغ المشار إليه أعلاه.
* السؤال: هل يجوز تكيف هذا التمويل بصيغة السلم عن طريق إصدار الدولة سندات سلم للبنك تستحق تسليم المسلم فيه بعد ستة أشهر من تاريخ استلام المبلغ؟ وهل يجوز تنفيذ ذلك سواء كانت الدولة مالكة أو غير مالكة للمزارع المنتجة للرز والقطن، أي أنها تشتري السلع من السوق؟ وهل يجوز للدولة تعيين وكيل عنها لشراء السلع من المزارعين أو المصدرين ومن ثم تعين الأخير وكيلاً عن البنك لبيع الرز والقطن بالسعر المتفق عليه؟
يجوز -إن شاء الله- إذا كانت المحاصيل المتفق على شرائها معلومة
المقدار والصفة، ومعلوم وقت التسليم.
ولا بأس أن توكل الدولة من يجمع لها المحصول، أو تشتريه هي من السوق
وتسلمه للجهة التي أخذت منها النقود. أكمل القراءة
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الفتاوى
منذ 2008-04-22
ما حكم بيع المرابحة الذي تقوم به البنوك الإسلامية؟
ما حكم بيع المرابحة الذي تقوم به البنوك الإسلامية حيث أننا نقوم
بفتح اعتمادات للخارج عن طريق بنك إسلامي فنحضر له عرض الأسعار فيقوم
باستيراد البضاعة وتأتي البضاعة باسم البنك، ومن ثم يقوم بتحويلها لنا
مقابل نسبة من الربح يتفق عليها، وإذا تم التأخير في الدفع فلا يأخذ
البنك أي عمولة أو غرامة أو فائدة؟
هذه حيلة لأخذ الربا، ولا يجوز، فالبنك يشتري للعميل ولكن في العقد
يكتب أنه يشتري لنفسه ثم يبيع العميل، وكل هذه معاملات صورية ليست
حقيقية، وفي النهاية هو اتفاق بين العميل والبنك على دفع الربا مقابل
النقود. أكمل القراءة
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الفتاوى
منذ 2008-04-22
هل يجوز عمل مسابقة ثقافية للنساء ويدفعن رسم معين
نود القيام بمسابقة لحفظ سور من القرآن خاصة للأطفال، ونطلب من كل طفل
يريد الاشتراك رسماً معيناً، ولكن في النهاية نعطي جميع المشتركين
جوائز، وكذلك نود القيام بعمل بعض النشاطات في رمضان وهي عبارة عن
مسابقة ثقافية للنساء، وعلى من ترغب الاشتراك دفع رسم معين، وإذا كان
عدد الفائزات أكثر من ثلاثة سيقومون بعملية سحب، والفائزة تحصل على
جائزة، فما الحكم في هذا؟
إذا كانت الهدايا تبرعاً من بعض المحسنين فلا بأس، ولكن لا يجوز أن
تكون من الرسوم أو الاشتراك لأن ذلك قمار. أكمل القراءة
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الفتاوى
منذ 2008-04-16
"الخِضر" و أدب الخطاب مع الله في سورة الكهف
في سورة الكهف عند شرح سيدنا الخضر لسيدنا موسى عليه السلام أسباب ما
فعله قال في السفينة: {فأردت أن
أعيبها}، وفي الغلام قال: {فخشينا}، وقال: {فأردنا أن يبدلهما ربها}، فمن الذي
يُنسب إليه الآية الأولى؟ ومن الذي خشي وأراد؟ وفي الآية الثانية كان
يتكلم بصيغة المثنى، نرجو التوضيح.
الخضر نبي، وهو متأدب بآداب النبوة وآداب أهل الإيمان، ومن آداب أهل
الإيمان أنهم لا ينسبون الشر إلى الله تبارك وتعالى، فإذا كان خير
نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى وإذا كان شراً نسبوه إلى أنفسهم، كما في
قول إبراهيم لما قال لقومه: {أفرأيتم ما
تعبدون * أنتم وآباؤكم الأقدمون * فإنهم عدو لي إلا ... أكمل القراءة
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الفتاوى
منذ 2008-04-16
حكم الوالد إذا قتل ولده
ما هو القول الراجح في حكم الوالد إذا قتل ولده، هل يقتل به أم لا؟
الصحيح أن الأب إذا قتل ابنه قتل عمد فإنه لا يقاد به، لقول النبي صلى
الله عليه وسلم: "لا يقاد الوالد
بالولد"، ومعنى القود: أن يؤخذ ويقتل به، وهذا لا ينفي التعزير
لأنه ارتكب جريمة قتل، أما إذا قتل ابنه بالخطأ كأن يكون قد مر
بسيارته فقتل ابنه، أو أم نامت على طفلها وهي غافلة فقتلته، فهذا فيه
الدية ... أكمل القراءة
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
الفتاوى
منذ 2008-04-16
فضل سورة الإخلاص
هل من فضل سورة الإخلاص أنه من قرأها مائتي مرة فقد اشترى نفسه من
الله؟
سورة الإخلاص سورة يحبها الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه
وسلم أقسم بأنها تعدل ثلث القرآن، قال: {والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث
القرآن}، وقد أدخلت رجلاً الجنة كما قال النبي: "حبك إياها أدخلك الجنة"، فعن أنس رضي الله
عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح
سورة يقرأ بها ... أكمل القراءة