المصدر: موقع أهل الحديث و الأثر
- السعودية
- www.alathar.net
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب الصلاة
منذ 2006-01-17
أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى باب ما جاء في الإسفار بالفجر
1- أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم ( 00:00:00 ) 2- باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى
الله عليه وسلم ( 00:00:00 ) 3- حدثنا هناد بن السري حدثنا عبد الرحمن
بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم
بن حكيم وهوابن عباد بن حنيف أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال أخبرني
بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام ثم
البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم
صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر
الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم
الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله
لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى
المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى
الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلي جبريل فقال يا محمد هذا وقت
الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين قال أبو عيسى وفي
الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد
وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس ( 00:00:00 ) 4- أخبرني أحمد بن محمد
بن موسى أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حسين بن علي بن حسين
أخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال أمني جبريل فذكر نحو حديث بن ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح
وقال محمد أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار
وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو
حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 00:02:03 )
5- باب منه ( 00:35:08 ) 6- حدثنا هناد حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت صلاة الظهر حين ينعقد الشمس وآخر وقتها
حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها وإن آخر
وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر
وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن
آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر
وقتها حين تطلع الشمس قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى
وسمعت محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد
بن فضيل عن الأعمش وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل (
00:35:08 ) 7- ( م )حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري
عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا فذكر نحو حديث
محمد بن فضيل عن الأعمش ( 00:44:20 ) 8- باب منه ( 00:45:28 ) 9-
حدثنا أحمد بن منيع والحسن البزار وأحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد
قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد
عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل
فسأله عن مواقيت الصلاة فقال إن شاء الله فأمر بلالا فأقام حين طلع
الفجر ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى
العصر والشمس بيضاء مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم
أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق ثم أمره من الغد فنور بالفجر ثم
أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر
وقتها فوق ما كانت ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق ثم
أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل ثم قال أين السائل عن مواقيت
الصلاة فقال الرجل أنا فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين قال أبو عيسى
هذا حديث حسن غريب صحيح قال وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا (
00:45:28 ) 10- باب ما جاء في التغليس بالفجر ( 00:51:23 ) 11- حدثنا
قتيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن
يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء قال الأنصاري فيمر النساء متلففات
بمروطهن ما يعرفن من الغلس وقال قتيبة متلفعات قال وفي الباب عن ابن
عمر وأنس وقيلة بنت مخرمة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد
رواه الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وهو الذي واحد من أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من
التابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يستحبون الفجر ( 00:51:23 )
12- باب ما جاء في الإسفار بالفجر ( 00:58:43 ) 13- حدثنا هناد حدثنا
عبدة هو ابن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن
محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر قال وقد روى شعبة والثوري هذا
الحديث عن محمد بن إسحاق قال ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر
بن قتادة قال وفي الباب عن أبي برزة الأسلمي وجابر وبلال قال أبو عيسى
حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وقد رأى غير واحد من أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفاربالفجر وبه يقول
سفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : معنى الإسفار أن يضح الفجر
فلا يشك فيه ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة ( 00:58:43 ) 14-
أسئلة ( 01:04:31 )
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب الطهارة
منذ 2006-01-15
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء حتى باب ما جاء من الرخصة في ذلك
- باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ( 00:00:00 ).
- حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف أبي بردة وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 00:00:00 ).
- باب في النهي عن إستقبال القبلة بغائط أوبول ( 00:10:39 ).
- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا فقال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف قال أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد والزهري أسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وكنيته أبو بكر قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها إنما هذا في الفيافي وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول واما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة ( 00:10:39 ).
- باب ما جاء من الرخصة في ذلك ( 00:33:01 ).
- حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر قال أبو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب ( 00:33:01 ).
- أسئلة ( 00:44:18 ).
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب الطهارة
منذ 2006-01-14
باب ما جاء في الوضوء من الموطىء حتى باب ما جاء في البول يصيب الأرض
- باب ما جاء في الوضوء من الموطأ ( 00:00:00 ).
- حدثنا أبو رجاء قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطأ قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم قالوا إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه قال أبو عيسى وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهو وهم وليس لعبد الرحمن بن عوف بن يقال له هود وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهذا الصحيح ( 00:00:00 ).
- باب ما جاء في التيمم ( 00:16:34 ).
- حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح وقد روي عن عمار من غير وجه وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم منهم بن عمر وجابر وإبراهيم والحسن قالوا التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال للوجه والكفين من غير وجه وقد روي عن عمار أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وإنما قال فعلنا كذا وكذا فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين فانتهى إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه إلى الوجه والكفين قال وسمعت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم يقول لم أر بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمرو بن علي الفلاس قال أبو زرعة وروى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا ( 00:16:34 ).
- حدثنا يحيى بن موسى حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس انه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح ( 00:38:11 ).
- باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا ( 00:43:19 ).
- حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قالا حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا قال أبو عيسى حديث علي هذا حديث حسن صحيح وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:43:19 ).
- باب ما جاء في البول يصيب الأرض ( 00:48:07 ).
- حدثنا بن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا فلم يلبث أن بال في المسجد فأسرع إليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقع قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة ( 00:48:07 ).
- أسئلة ( 00:59:25 ).
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب الطهارة
منذ 2006-01-14
باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض حتى باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء...
- باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض ( 00:00:00 ).
- حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد ( 00:00:00 ).
- باب ما جاء في الكفارة في ذلك ( 00:09:25 ).
- حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار ( 00:09:25 ).
- حدثنا الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار قال أبو عيسى حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن بن عباس موقوفا ومرفوعا وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال ابن المبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وهو قول عامة علماء الأمصار ( 00:09:48 ).
- باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب ( 00:17:42 ).
- حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن قال أبو عيسى حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك ( 00:17:42 ).
- باب ما جاء في كم تمكت النفساء ( 00:25:22 ).
- حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسه الأزدية عن أم سلمة واسم أبي سهل كثير بن زياد قال محمد بن إسماعيل علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يوما ( 00:25:22 ).
- باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد ( 00:33:09 ).
- حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد قال وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس وأبو عروة هو معمر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بن دعامة قال أبو عيسى ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن بن أبي عروة عن أبي الخطاب وهو خطأ والصحيح عن أبي عروة ( 00:33:09 ).
- باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ ( 00:36:21 ).
- حدثنا هناد حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وهو قول عمر بن الخطاب وقال به غير واحد من أهل العلم قالوا إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود وأبو المتوكل اسمه علي بن داود وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان ( 00:36:21 ).
- باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء ( 00:39:18 ).
- حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام قومه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول أحمد وإسحاق قالا لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول وقالا إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة ( 00:39:18 ).
- أسئلة ( 00:47:10 ).
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب الطهارة
منذ 2006-01-14
باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد حتى باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء ...
- باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ( 00:00:00 ).
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة إلا أن بن جريج يقول عمر بن طلحة والصحيح عمران بن طلحة قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وأدباره وإقباله أن يكون أسود وأدباره أن يتغير إلى الصفرة فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وأدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش وكذلك قال أبو عبيد وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما فإذا طهرت في خمسة عشر يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يوما فإنها تقضي صلاة أربعة عشر يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقال بعض أهل العلم أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يأخذ بن المبارك وروى عنه خلاف هذا وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدوقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما فإذا طهرت في خمسة عشر يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يوما فإنها تقضي صلاة أربعة عشر يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة ( 00:00:00 ).
- باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة ( 00:26:08 ).
- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل لكل صلاة قال قتيبة قال الليث لم يذكر بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة ( 00:26:08 ).
- باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة ( 00:31:51 ).
- حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها فقالت أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ( 00:31:51 ).
- باب ما جاء في الجنب و الحائض أنهما لا يقرآن القرأن ( 00:36:52 ).
- حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث منا كير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح من بقية ولبقية أحاديث منا كير عن الثقات قال أبو عيسى حدثني أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك ( 00:36:52 ).
- باب ما جاء في مباشرة الحائض ( 00:45:18 ).
- حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني قال وفي الباب عن أم سلمة وميمونة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:45:18 ).
- باب ما جاء في مواكلة الحائض و سؤرها ( 00:48:39 ).
- حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها قال وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها ( 00:48:39 ).
- باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد ( 00:55:27 ).
- حدثنا قتيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت لي عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت قلت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك قال وفي الباب عن بن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد ( 00:55:27 ).
- أسئلة ( 00:59:31 ).
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب الطهارة
منذ 2006-01-14
باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل حتى باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
- باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ( 00:00:00 ).
- حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل قال نعم إذا هي رأت الماء فلتغتسل قالت أم سلمة قلت لها فضحت النساء يا أم سليم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل وبه يقول سفيان الثوري والشافعي قال وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس ( 00:00:00 ).
- باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل ( 00:13:50 ).
- حدثنا هناد حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلى ولم أغتسل قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:13:50 ).
- باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ( 00:18:05 ).
- حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير وقال محمود في حديثه إن الصعيد الطيب وضوء المسلم قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه قال وهذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجدا الماء تيمما وصليا ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال يتيمم إذا لم يجد الماء وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:18:05 ).
- باب ما جاء في المستحاضة ( 00:33:08 ).
- حدثنا هناد حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي قال أبو معاوية في حديثه وقال توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام إقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة ( 00:33:08 ).
- باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ( 00:47:07 ).
- حدثنا قتيبة حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي ( 00:47:07 ).
- حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي ما اسمه فلم يعرف محمد اسمه وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها وإن توضأت لكل صلاة أجزأها وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها ( 00:51:05 ).
- أسئلة ( 00:58:32 ).
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب الطهارة
منذ 2006-01-14
باب ما جاء في المذي يصيب الثوب حتى باب ما جاء في مصافحة الجنب
- باب ما جاء في المذي يصيب الثوب ( 00:00:03 ).
- حدثنا هناد ،حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد ـ هو ابن السباق ـ عن أبيه عن سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسالته عنه ؟ فقال : إنما يجزئك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ولا نعرف مثل هذا إ لا من حديث محمد بن إسحاق في المذي ، مثل هذا وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب ، فقال بعضهم : لا يجزىء إلا الغسل وهو قول الشافعي وإسحاق وقال بعضهم يجزئه النضح وقال أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء ( 00:00:03 ).
- باب ما جاء في المني يصيب الثوب ( 00:15:31 ).
- حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وإن لم يغسل وهكذا روى عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة مثل رواية الأعمش وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وحديث الأعمش أصح ( 00:15:31 ).
- باب غسل المني من الثوب ( 00:27:37 ).
- حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك لأنه وإن كان الفرك يجزئ فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره قال ابن عباس المني بمنزلة المخاط فأمطه عنك ولو بإذخرة ( 00:27:37 ).
- باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل ( 00:30:22 ).
- حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء ( 00:30:22 ).
- حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه قال أبو عيسى وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق ( 00:32:37 ).
- باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام ( 00:35:32 ).
- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ قال وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة قال أبو عيسى حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام ( 00:35:32 ).
- باب ما جاء في مصافحة الجنب ( 00:43:01 ).
- حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال فانبجست أي فانخنست فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت أو أين ذهبت قلت إني كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجس قال وفي الباب عن حذيفة وابن عباس قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب حديث حسن صحيح وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا ومعنى قوله فانخنست يعني تنحيت عنه ( 00:43:01 ).
- أسئلة ( 00:49:36 ).
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب الطهارة
منذ 2006-01-14
باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل حتى باب ما جاء في المني والمذي
- باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل ( 00:00:00 ).
- حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج ( 00:00:00 ).
- حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح قال وقد روى هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل ( 00:00:54 ).
- باب ما جاء أن الماء من الماء ( 00:16:36 ).
- حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها ( 00:16:36 ).
- حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا ( 00:17:02 ).
- حدثنا علي بن حجرقال أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن بن عباس قال إنما الماء من الماء في الاحتلام قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلاعند شريك قال أبو عيسى وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء ( 00:27:00 ).
- باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما ( 00:37:09 ).
- حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر هو العمرى عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لاغسل عليه قالت أم سلمة يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل قال نعم إن النساء شقائق الرجال قال أبو عيسى وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل وهو قول سفيان الثوري وأحمد وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة وهو قول الشافعي وإسحاق وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم ( 00:37:09 ).
- أسئلة ( 00:45:50 ).
- باب ما جاء في المني والمذي ( 00:50:30 ).
- حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد ح قال وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل قال وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيحقال وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المذي الوضوء ومن المني الغسل وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:50:30 ).
- أسئلة ( 00:57:48 ).
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب الطهارة
منذ 2006-01-14
باب ما جاء في الغسل من الجنابة حتى باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل
- باب ما جاء في الغسل من الجنابة ( 00:00:00 ).
- حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة ( 00:00:00 ).
- حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:01:17 ).
- باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل ( 00:36:41 ).
- حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد تطهرت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها ( 00:36:41 ).
- باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة ( 00:41:43 ).
- حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر قال وفي الباب عن علي وأنس قال أبو عيسى حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك وقد روى عنه غير واحد من الأئمة وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار ويقال الحارث بن وجيه ويقال بن وجبة ( 00:41:43 ).
- باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل ( 00:52:55 ).
- حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل ( 00:52:55 ).
- أسئلة ( 00:56:25 ).
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب الطهارة
منذ 2006-01-14
باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما حتى باب ما جاء في المسح على العمامة
- باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما ( 00:00:00 ).
- حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما قال أبو عيسى حديث المغيرة حديث حسن وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأحمد قال محمد وكان مالك بن أنس يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد ( 00:00:00 ).
- باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين ( 00:05:45 ).
- حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين قال وفي الباب عن أبي موسى قال أبو عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله مسحت على الجوربين وهما غير منعلين ( 00:05:45 ).
- باب ما جاء في المسح على العمامة ( 00:15:45 ).
- حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان قال وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على العمامة وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي قال أبو عيسى وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه للأثر ( 00:15:45 ).
- حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار ( 00:29:08 ).
- حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق هو القرشي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن أخي قال وسألته عن المسح على العمامة فقال أمس الشعر الماء ( 00:30:56 ).
- أسئلة ( 00:37:21 ).
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب الطهارة
منذ 2006-01-14
باب ما في المسح على الخفين حتى باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله
- باب ما في المسح على الخفين ( 00:00:00 ).
- حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال إبراهيم وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة هذا قول إبراهيم يعني كان يعجبهم قال وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلي بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد وابن عبادة ويقال بن أبي عمارة وأبي بن عمارة قال أبو عيسى وحديث جرير حديث حسن صحيح ( 00:00:00 ).
- ويروى عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة حدثنا بذلك قتيبة حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير قال وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب جرير وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة ( 00:14:22 ).
- باب المسح على الخفين للمسافر و المقيم ( 00:23:07 ).
- حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن علي وأبي بكرة وأبي هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير ( 00:23:07 ).
- حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي قال أبو عيسى وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن قال أبو عيسى وقد روى عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس قال أبو عيسى والتوقيت أصح وقد روى هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم ( 00:28:46 ).
- باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله ( 00:47:27 ).
- حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا ليس بصحيح لأن بن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة ( 00:47:27 ).
- أسئلة ( 00:56:16 ).
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب الطهارة
منذ 2006-01-14
باب ما جاء في المضمضة من اللبن حتى باب ما جاء سؤر الهرة
- باب ما جاء في المضمضة من اللبن ( 00:00:00 ).
- حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما قال وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وأم سلمة قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن ( 00:00:00 ).
- باب في كراهية رد السلام غير متوضئ ( 00:14:09 ).
- حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قالا حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول وقد فسر بعض أهل العلم ذلك وهذا أحسن شيء روى في هذا الباب قال أبو عيسى وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء وجابر والبراء ( 00:14:09 ).
- باب ما جاء في سؤر الكلب ( 00:26:20 ).
- حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل ( 00:26:20 ).
- باب ما جاء سؤر الهرة ( 00:40:05 ).
- حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند بن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات وقد روى بعضهم عن مالك وكانت عند أبي قتادة والصحيح بن أبي قتادة قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا وهذا أحسن شيء روى في هذا الباب وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأت به أحد أتم من مالك ( 00:40:05 ).
- أسئلة ( 00:58:22 ).