المصدر: موقع الشيخ خالد بن عبدالله المصلح
- السعودية
- www.almosleh.com
خالد بن عبد الله المصلح
حكم العمل في البنوك الربوية
ما حكم العمل في البنوك الربوية؟
خالد بن عبد الله المصلح
حكم التأجير على بائع الخمر
هل يجوز تأجير المطاعم والقاعات التي تباع فيها الخمور والمحرمات وهل يجوز أداء الصلاة والذكر داخل تلك القاعات علماً بأن الخمر موجود فيها؟
خالد بن عبد الله المصلح
حكم تداول الأسهم
ما حكم تداول (بيع وشراء) أسهم الشركات ذات النشاط المباح التي تقترض بالربا؟ وتودع سيولتها بالربا؟
خالد بن عبد الله المصلح
اشتريت بيتاً بالربا فكيف أتخلص منه؟
اشتريت شقة بالقرض الربوي وندمت وأردت التخلص من الأمر. فعرضت البيت للبيع. بنية إعادة حق البنك و اكتراء بيت آخر إلى أن أستطيع اشتراء بيت دون أي مخالفات شرعية. في هذا البيع وجدت أني سأخسر نسبة مهمة من المال. سؤالي هو: من الناحية الشرعية ما هو الأولى: الاحتفاظ بالبيت لأن بيعه يسبب لي ضرراً مادياً أو بيعه مهما كان الضرر ليغفر الله لي؟
خالد بن عبد الله المصلح
مسألة في بيع الأصناف الربوية بالنقدين آجلاً
أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على تساؤلي هذا بشيء من التفصيل للحاجة الماسة لمعرفة الجواب لمساسه بالحياة اليومية لي ولكثير من الزملاء جزاكم الله خيراً ونفع بكم وبعلمكم.
إذا كان الربا يقع في أصناف معينة حددتها الأحاديث النبوية (الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح والزبيب)، وإذا اختلفت الأنواع في الجنس الواحد كالتمر مثلاً لا يجوز التفاضل ولا النسء، وإذا اختلفت الأجناس كتمر وشعير جاز التفاضل وحرم النسء، وإذا بيع جنس ربوي بغير ربوي جاز التفاضل والنسء.
وحيث ذكر العلماء العلة في الأجناس الربوية (الوزن في النقدين، والكيل والطعم في الباقي) فهل بذلك يكون كل مطعوم يمكن كيله أو وزنه من الأصناف التي يجري فيها الربا؟ كالزيت والحليب واللبن والأرز والخبز المصنوع من الدقيق وبعض أنواع الفواكه والخضروات؟ والحديد يمكن وزنه هل يقاس على النقدين؟
والمراد من هذه التساؤلات: إذا كانت هذه الأصناف مما يجري به ربا النسيئة، فهل يكون شراء هذه الأصناف بالآجل ربا نسيئة؟ وخاصة أن كثيراً من الناس يشترون كثيراً من حاجيات البيت من البقالة بالآجل ويسددون الحساب أول كل شهر. وأصناف البقالات كثيرة فيها الأجبان والألبان والدقيق والخبز المصنوع منه والأرز وغير ذلك. ومنع الناس من ذلك فيه حرج ومشقة كبيرة خاصة على أصحاب الدخل المحدود والرواتب القليلة، وألا يكون فيه توسيع لدائرة الحرام على الناس؟ وكيف يمكن التمييز بين صنف وآخر بأن هذا يجوز شراؤه بالآجل وهذا لا يجوز حيث إن كثيراً من الأشياء التي يتم شراؤها هي من المطعومات والتي تكال أو توزن.
وكذلك فإن أصحاب المحلات يشترون بالجملة بضائعهم من سمن وأرز وغيرها بالآجل. فهل عملهم هذا مشروع؟ وما المخرج لأصحاب المحلات الذين لا توجد لديهم سيولة؟
أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح: كيف يمكن تمييز الأصناف الربوية من غيرها في هذه الحالات؟
ـ وما حكم الشراء من البقالات على الحساب لآخر الشهر بهذه الصورة؟
ـ وما حكم شراء التاجر بضاعته بالجملة بالآجل أيضاً؟
ـ وهل الحديد كالذهب والفضة في الحكم بعدم جواز بيعه وشرائه إلا يداً بيد؟
خالد بن عبد الله المصلح
مرتب معيد الجامعة وأجرة الوقت الإضافي
رجل يعمل معيدا في الجامعة يسأل فيقول: جرت العادة في كليتنا والكليات الأخرى المناظرة لنا بأننا لا نتواجد بصفة يومية في العمل وإنما نذهب يومين أو ثلاثة و باقي الأيام نكون فيها في تحصيل العلم والإعداد لموضوع الماجستير ونحوه وقد سأل عن مسألة الحضور اليومي فقيل له إن وظيفتك ليست في حبسك وقتا معينا وإنما كل ما يطلب منك في خلال هذه الفترة الانتهاء من موضوع الماجستير خاصة وأن قانون العمل يقضي بأنه ليس له حق في التدريس فهو يسأل عن:
1- حكم المرتب الذي يتقاضاه.
2 - يتقاضى جزءا من المال يسمى بالساعات الإضافية (أي ساعات زائدة فوق وقت العمل الأصلي) في حين أنه لا يحضر إلا يومين و ينصرف في الموعد العادي فما حكم هذا المال.
خالد بن عبد الله المصلح
حكم استخدام أقراص الحاسب المنسوخة
خالد بن عبد الله المصلح
حكم بيع ما يقصد به المحرم
نحن المسلمين من منطقة شنجيانغ الواقعة في شمال غرب الصين نعيش في مدينة صغيرة تعد من أفقر المدن إلا أن الله سبحانه و تعالى وهبها ثروة طبيعية معدنية وهي الأحجار الكريمة. فلذا من البديهي أن يوجد من يتاجر بها, وبالتالي يصل عدد المزاولين من المسلمين إلى عشرين ألف شخص أو يزيد على ذلك, هذا ماعدا المنتفعين منها وعلى هذا نستطيع أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام:
1- الأيدي العاملة: ويقوم هؤلاء بحفر وتنقيب المعادن مقابل أجور لمالكي المعادن.
2- الوسطاء: ويقوم هؤلاء بشراء الأحجار المستخرجة من المعادن ويبيعونها للناقلين.
3- الناقلون: يقوم هؤلاء بشراء الأحجار من الوسطاء -وأحيانا من المعادن مباشرة- وبعدما تصبح لديهم كمية كبيرة من الأحجار يذهبون بها إلى المدن الصينية الأخرى البعيدة, ويبيعونها إلى غير المسلمين من النحاتين والنقاشين الذين ينحتون منها بنسبة 70% أشكالا مجسمة مثل: الأصنام, والتماثيل, والحيوانات، وبنسبة30% أشكالا غير مجسمة, مثل: الأسورة, والخواتم.
علما بأن الأحجار -بحسب أسعارها- تنقسم إلى قسمين:
1- الأحجار ذات الأسعار الغالية -وهي تحتل نسبة ضئيلة جدا- لا يصنع منها النحات شيئا, بل يحتفظ بها للتباهي والتفاخر.
2- الأحجار ذات الأسعار الرخيصة -وهي تحتل النسبة الكبيرة منها- التي ينحت منها النحات ألأشكال المجسمة وغير المجسمة كما ذكرت بعاليه.
ونفيدكم بأن أغلبية المزاولين من خيرة الرجال الذين يتفانون في بذل ما عندهم للأمور الخيرية ومساعدة الفقراء وهم كذلك من المتمسكين بالعقيدة الصحيحة، ومما يجدر الإشارة إليه بأن عمدة اقتصاد المسلمين في أيدي مزاولي هذه التجارة, وإذا لم يزاولها المسلمون فمن المؤكد جدا أن يستولي عليها غير المسلمين, و بالتالي يضعف اقتصاد المسلمين, وفي هذه الحالة فما على المسلمين إلا أن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الأمور الخيرية.
والسؤال الآن هو ما حكم هذه التجارة؟ وكيف تؤدي زكاتها؟ وإذا كانت حراما فكيف تصرف الأموال المكتسبة منها؟ أفتونا مأجورين بالتفصيل مع ذكر الأدلة.
خالد بن عبد الله المصلح
ما حكم هذه الصفة للتقسيط؟
هل يجوز أن تقول للبنك أريد البيت الفلاني ومن ثم يشتريه لك ومن ثم يبيعه لك بنسبة ربح كذا وكذا لأقساط معلومة محددة شهريا لأجل معلوم؟ فإن كان لا يجوز فهل يجوز في حالة كان هناك مجال لتغيير رأي المشتري حتى بعد شراء البنك للبيت؟ وإن كانت العلة في الحرمة لا تبع ما ليس عندك فما علاقة المشتري؟
خالد بن عبد الله المصلح
إفساد أجير على كفيله
اتفقت مع عامل على كفالة غيري على أن يفسخ عقده من مكفوله بشكل نظامي ويسافر إلى بلده ثم يعود على كفالتي بشكل نظامي فما حكم ذلك؟
خالد بن عبد الله المصلح
طريقة التسويق هذه محرمة
نحن شركة تجارية نقوم ببيع سلع مباحة شرعا وللشركة عند حساب أرباحها طريقتان:
الطريقة الأولى: طريقة الدورة المالية الشهرية.
والطريقة الثانية: الدورة المالية السنوية.
فعند حساب الدورة المالية الشهرية فإن الشركة توزع جزء من أرباحها هدايا ومكافآت على المتسوقين بمقدار (600) ريال لكل متسوق، وعند اكتمال الدورة المالية السنوية فإن الشركة تمنح كل متسوق عن طريقها مكافأة وهدية نهائية تزيد على (5000) آلاف ريال سعودي من أرباح الشركة الخاصة، رغبة من الشركة في زيادة مبيعاتها وترويج سلعتها. علماً بأن هذه الهدايا التي توزعها الشركة ليست مساهمة ولا استحقاقات استثمارية للمتسوقين بل هي محض هدايا ومكافآت من أرباح الشركة الخاصة، تقدمها الشركة تقديراً للمتسوقين وترويجاً لسلعتها ورغبة في زيادة البيع.
بناءاً على ما ذكر فإن الشركة لا تعمل على نظام السحب على المكافآت والهدايا المؤدي إلى الغرر بل إن كل متسوق يستحق هذه الهدايا من الشركة عند تمام الدورتين الماليتين الشهرية ثم السنوية، كما نحيطكم علماً أن الشركة تعمل على نظام السعي والسمسرة والساعي لا يشترط له التسوق فلو أن شخصاً غير متسوق سعى في إحضار متسوقين فإنه يستحق مبلغ (75) ريال عن كل متسوق يحضره حقاً له في السعي، ما حكم هذا العمل؟
خالد بن عبد الله المصلح
حكم النمص وأخذ الأجرة عليه
زوجتي تعمل في صالون تجميل، وقد يتطلب ذلك منها أن تقوم بالنمص، والنمص حرام بنص الحديث، وقد فسره العلماء بنتف الحاجب، وفسره الإمام الألباني رحمه الله بنتف أي شعر من الجسم، معتمدا على قوله صلى الله عليه وسلم "المغيرات خلق الله للحسن "وهو نص عام في كل من غير شيئا في خلق الله، فما هو الراجح في هذا، فهل إذا نتفت حاجب زبونة وأخذت عن ذلك أجرا، يكون ذلك مالا حراما؟