المصدر: موقع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- السعودية
- www.alifta.net
اللجنة الدائمة
الرجل الذي لا يلزم زوجته ولا بناته بالحجاب هل يخرج من الملة؟
المسلم الذي لا يلزم زوجته بالحجاب، ولا بناته كذلك، هل يعتبر مسلمًا حقًّا؟
اللجنة الدائمة
دخول الرجل عديم الشهوة على النساء
س: توفي والدي في يوم الجمعة 11 / 12 / 1420هـ، عن أخ شقيق له أوشك على الستين أو يزيد قليلاً، وهو الآن يعيش مع والدتي وأخي وأختي في بيت واحد، وأود أن أخبركم بأن عمي هذا حالته كالتالي:
1 - هو إنسان - على حد تعبير العامة - على نياته، أي: لا يحب التدخل في شئون غيره، ولم يؤت المقدرة على الحجج ومجاراة كثير من الناس، إلا أنه غير معتوه ولا مجنون، فهو إنسان سوي.
ب - والأمر الجدير بالذكر أنه سبق له أن تزوج، ولكن هذا الزواج لم يكتب له الاستمرار، حيث طلبت تلك الزوجة الخلع، فذهبت إلى القاضي وشرحت له الحال، واتضح للقاضي عدم رغبته البتة - أي: عمي - في النساء، فما كان منه إلا أن خالعها منه بلا عدة ولا حداد عليها، وهذا الخلع ليس وليد اللحظة، فهذه الحال قد عرف بها منذ سنوات بعيدة من عمره.
والسؤال هو: والدتي الآن في فترة الحداد بسبب وفاة الوالد - يرحمه الله - فهل يجوز لوالدتي أن تعامل عمي هذا معاملة غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، أو حتى معاملة بعض المحارم، أم أنها تعامله معاملة الأجنبي تمامًا؟ علمًا بأن الخلوة منتفية تمامًا لوجود أبنائها أو بعضهم. وكذا الحال لزوجتي هل تعامله معاملة والدتي له؟
اللجنة الدائمة
حجاب المرأة عن الطفل الذي لم يبلغ
يوجد لدي أخ بلغ من العمر عشر سنوات لم يبلغ، وإنه لا يوجد لديه من يعوله إلا أنا، وهو يسكن عندي في البيت، وسؤالي: إذا بلغ سن البلوغ كيف يكون العمل، حيث سوف يواصل الدراسة، وتكون إقامته عندي طويلة، فكيف أعمل، هل أسمح له بالدخول عند زوجتي في وقت غيابي، أم ماذا أعمل؟ حيث إنني قد سألت بعض المشايخ، وأفتاني بأنه إذا كان الأمر كما ذكرت أن أرضعه من زوجتي حتى يصير محرمًا لها، إلا أنني لم يطمئن قلبي لهذه الفتوى، والآن زوجتي ولدت، ورأيت أن أكتب لسماحتكم هذا الموضوع، حيث إنني أصبحت في حيرة من أمري.
اللجنة الدائمة
السكن مع العائلة التي لا ترتدي الحجاب
لنا أخ في الله بمصر، والده يعمل جزارًا، وظروف العمل تحتاج اختلاط الرجال والنساء في البيت وخاصة الأقارب وأصحاب العمل وغيرهم، وبيتنا عبارة عن طابقين: الطابق الأول لوالدي ولإخواني الذكور، والدور الثاني لي ولزوجتي المحجبة (منقبة) والحمد لله، ولا تظهر على أي شخص من هؤلاء، لا أخي ولا غيره، فنحن نعلم والحمد لله حكم الاختلاط وحكم الحمو أيضًا، ولكن المشكلة هي والدي ووالدتي، حيث إني لو منعت زوجتي من النزول إلى الدور الأرضي الذي يسكن به أبي ووالدتي وإخواني أيضًا يغضب أبي، وأنا أعاني من ذلك، مع العلم أني قد طلبت من والدي أن يسكن معي في الدور الثاني فرفض، بحجة أن أخي الكبير يسكن معه، فسؤالي: هل يجوز أن أسكن معهم في هذا السكن بما فيه من اختلاط أو معاشرتهم على هذه الحال التي وصفناها؟ فنحن نعلم حق الوالد والوالدة، مع أني لو خرجت من هذا البيت إلى بيت آخر نطيع فيه الله سبحانه وتعالى سوف يغضب والدي غضبًا شديدًا.
اللجنة الدائمة
مصافحة زوجة الأخ
إخواني متزوجون، وأنا متزوج، ولهم عدة أولاد، ولي عدة أولاد، فهل يجوز أن أصافح نساء إخوتي، وهل يجوز لهم مصافحة زوجتي؟ علمًا بأن زوجات إخوتي أعدهم مثل الأخت من الأب والأم، وكذلك بأني واثق منهم.
اللجنة الدائمة
دخول الغلام على الأجنبية
متى ينهى الغلام عن دخوله على الأجنبية، أو لا ينهى عن ذلك حتى يبلغ؟
اللجنة الدائمة
حجاب المرأة عن الطفل
هل هناك دليل على أن تتستر المرأة المسلمة إذا دخل عليها طفل عمره سبع سنوات أو تسع سنوات؟ فهناك بعض النساء إذا رأت الطفل الذي عمره سبع سنوات تضع البوشيه على وجهها. لا شك يا شيخ أنه على المرأة أن تتستر إذا دخل عليها الرجل البالغ، هذا متفق عليه، أما الطفل فهل هناك دليل، وإذا كان يجوز أن تتستر فما معنى قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}؟
اللجنة الدائمة
نصح الأخوات المتبرجات
لي أخوات متبرجات، ولا يردن ارتداء الحجاب الشرعي، وأخبرت والدي: أنه مسئول عنهن، وأنه آثم بتركهن كذلك دون أمرهن بالتستر والحجاب، ولكنه يقول: إنهن أحسن من غيرهن، وهن لا يضعن المساحيق مثل غيرهن، هو إحنا عندنا بنات - هذا كلام والدي - ويقول لي: أنت اتركهن، أنا المسئول عنهن، وأنا الذي أحاسب عنهن وليس أنت. نرجو من سماحتكم النصح له ولهن، وهل يجوز لي أن أهجرهن ولا أتكلم معهن إذا استمررن على التبرج أم لا؟
اللجنة الدائمة
نصح الأخت المتبرجة
لي أخت متبرجة، وهي تقطن معي في المنزل بالإسكندرية، والوالد يقطن في بلدة أخرى، وهي معي بغرض الدراسة في الجامعة، وقد أقمت الحق على الوالد كي يقوم بإلباسها الجلباب وإقرارها في المنزل، حيث إنها تدرس في كلية الآداب علم الاجتماع، وقد دعوت شقيقتي هذه كثيرًا فلم تستجب لي. الآن أنا وهي في منزلنا بالإسكندرية والوالد ليس معنا، هل أجبرها بالقوة على الالتزام بالجلباب الذي شرعه الله تعالى، أم أرجعها بالقوة إلى بلدتنا التي فيها الوالد والوالدة، أم أترك البيت وأعيش في بلد أخرى؟ مع العلم إن هذا قد يؤدي إلى كثير من المفاسد؛ لأنه لا محرم لها سواي، وقد حاولت إجبارها ولكن الوالد عارض ذلك بقوله: إن الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء، وإن الهداية عنده تبارك وتعالى. أفتني رحمك الله في هذا الأمر، فلقد هجرتها من قبل ولم أكلمها ولم آكل معها في إناء واحد، ولم تستجب.
اللجنة الدائمة
تزوج بامرأة متبرجة وأمرها بالتستر فرفضت
تزوجت بامرأة، ودائمًا تتبرج في بيتها تبرج الجاهلية، وفي الأسواق والأعياد، وأمرتها بالتستر كما في القرآن الكريم فرفضت ومع ذلك أحبها.
اللجنة الدائمة
لا تلتزم بالحجاب خوفا من لوم أهلها
لدي زوجة، وأبلغها بأن لا يجوز لها أن تكشف على من لم يكن لها محرم، مثل: إخواني، وأولاد أعمامها وعماتها، وأولاد جدها، ولكن تقول: بأنها لا تستطيع أن تتركهم؛ لأجل أهلها سوف يلومونها ويقاطعونها. أرجو أن تدلوني على العمل الصحيح ولا تقولوا لي: انصحهم؛ لأني مثل الذي يتكلم في الصحراء، ما أحد عنده، ولكن هل أطلق زوجتي أو ماذا أفعل؟ علمًا ليس الكشف فقط، بل يصافحونها، وبعض أولاد جدها يسلمون عليها في وجهها؛ لأنهم يقولون: بنتنا. أنا محتار، أرجو الرد يكون في وقت قريب.
اللجنة الدائمة
أقنع زوجته بالحجاب ثم خلعته ماذا يفعل؟
مشكلتي تتلخص في أنني منذ سنة تقريبًا تزوجت، وكانت السيدة التي تزوجتها لا تلبس الملابس الشرعية الإسلامية، إذ كانت تلبس القصير من الملابس، وتظهر شعرها، ولا تغطي وجهها، ولكن كان عندي أمل في تغيير هذا الشكل بعد الزواج منها، وقد اتفقنا على هذا، وبالفعل بعون من الله تم الزواج وأحضرتها للإقامة معي بالرياض، وفتح الله عليها وبدأت تلبس ملابس طويلة وعليها العباءة، وبدأت تغطي شعرها، ولكن المشكلة هنا بأنها بعد فترة بدأت تتمرد على هذه الملابس وتكرهها، ولكنها مستمرة في لبسها، غير مقتنعة بها، وعلى ما يبدو أنه إرضاء لي، والمشكلة هنا بأنها لا تريد تغطية وجهها، وما زالت تضع في وجهها بعض الزينة عند الخروج من المنزل، وقد حدثت مشاكل كثيرة بيني وبينها بسبب عدم تغطية وجهها ووضع الزينة، وحجتها في ذلك بأن الدين الإسلامي لم يطلب من السيدة تغطية وجهها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بأنها تقول بأنها كانت معتادة على لبس القصير وعدم تغطية الشعر، وسوف تأخذ وقتًا في تحويل نفسها إلى اللبس الشرعي، ولكن وبعد مرور سنة نقاش وإقناع ولم تقتنع حتى الآن، وصار بيني وبينها نقاش طويل محاولاً إقناعها، ولكن دون فائدة، وأخيرًا كانت حجتها بأنها هي وحدها التي سوف تتحمل الذنب، وعندما قلت لها بأنني مسئول عنها أمام الله، قالت بأن كل إنسان مسئول عن نفسه، وإنني لن أتحمل ذنوبًا عنها أمام الله، ومن الصعب جدًّا إقناعها بذلك، لذلك رغبت في الكتابة إلى سماحتكم طالبًا منكم أدامكم الله الرد علي كتابيًّا في هذا الموضوع حتى تقرأ بنفسها حكم الشرع والدين عن طريق العلماء، طالما أنها غير مقتنعة بكلامي، ولكن لي سؤال آخر وهو: إذا أصرت على موقفها واستمرت في وضع الزينة عند الخروج وعدم تغطية وجهها فماذا أفعل معها، وما هو حكم الشرع في هذا الإصرار وهذا التعنت؟ وأنا رجل أخاف الله، وأعمل جاهدًا على تنفيذ ما جاء بالكتاب والسنة، حيث إنني أخشى عند عودتنا إلى مصر أن تعود إلى لبس القصير مرة أخرى، وإنني لم أقصر مطلقًا في نصحها بشتى الوسائل؛ بالكتب مرة، وبأشرطة العلماء الأفاضل في هذا الموضوع مرة أخرى، وبالمقابلات التي تتم عن طريق الإذاعة والتلفزيون في هذا الموضوع، وكل ذلك لم يقنع هذه السيدة، فما العمل معها؟