زكاة الفطر
( حكم زكاة الفطر وعلى من تجب - وقت إخراجها - جنسها ومقدارها - الحكمة من تشريعها )
شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي نفس السنة التي فرض الله فيها صوم رمضان. ودليل مشروعيتها ثبت في السنة في أحاديث عدة، منها ما رواه أبو سيعد الخدري رضي الله عنه، قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله..." رواه البخاري و مسلم ؛ ومنها خبر ابن عباس رضي الله عنهما، قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهر للصائم من اللغو والرفث، وطمعه للمساكين...) رواه أبو داود و ابن ماجه ؛ وورد غير ذلك من الأخبار التي أفاد مجموعها وجوب صدقة الفطر على كل مسلم.
حكم زكاة الفطر وعلى من تجب:
لأجل ما تقدم، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، عاقل أو مجنون؛ وعلى الجملة: يشترط لوجوبها أمران: الإسلام، وملك النصاب الخاص بها.
وعلى هذا، تجب زكاة الفطر على كل من مَلك قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، فمن ملك ما يزيد عن حاجته، وحاجة من تلزمه نفقته من الحاجات الأصلية، كالطعام والشراب المسكن والمركب، فقد وجبت عليه زكاة الفطر.
ويُلزم الأب بفطرة أبنائه الصغار حتى البلوغ، فإن أصبحوا من أهل التكليف، فلا يجب عليه إخراج الزكاة عنهم؛ ودليل هذا ما رواه الدار قطني في "سننه" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر؛ عن الصغير والكبير، الحر والعبد، ممن تمونون) في إسناده إرسال؛ وإذا كان للصغار مال، فتجب الزكاة في مالهم، ولا تجب في مال الأب على المعتمد.
ثم إن الراجح من أقوال أهل العلم، أن الدَّيْن ليس مانعاً من زكاة الفطر، والصحيح أنها تجب في مال الزوجة، وفي مال الوالدين، لقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الإسراء:15].
وقت إخراجها:
أما عن وقت وجوبها، فالأرجح عند أهل العلم، أنها تجب عند غروب شمس ليلة عيد الفطر، ولا تسقط بتأخير أو موت بل تبقى في الذمة حتى تؤدي.
قالوا: ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم : «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم» (رواه الدار قطني)؛ ويحرم تأخيرها إلا لعذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (رواه أبو دواد و ابن ماجه)، وذلك لفوات المعنى المقصود منها، وهو دفع حاجة الفقراء والمحتاجين؛ فإذا أُخِّرت وجب قضائها، وأثم بذلك مؤخِّرُها، إن لم يكن ثمة عذر للتأخير .
جنسها ومقدارها:
أما عن الجنس الواجب إخراجه ومقداره في زكاة الفطر، فأنسب الأقوال في ذلك أن تُخْرج من غالب قوت البلد، لما في ذلك من مصلحة لدافع الزكاة وللفقير معاً.
ومقدار الواجب إخراجه، صاع من البُّرِّ، أو الشعير، أو التمر، ويقدر الصاع من البُرِّ بكيلوين وأربعين غراماً، ومن غير البُرِّ بحسبه.
وتدفع صدقة الفطر للفقراء والمساكين دون سائر مصارف الزكاة الثمانية، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله؛ ولا يجوز دفعها إلى من تجب على الإنسان نفقته؛ كما لا يجوز دفعها إلى أهل الذمة.
ويجوز دفع زكاة الفطر لفقير واحد، أو عدة فقراء؛ والأولى دفعها إلى الأقرباء الفقراء الذين لا تجب نفقتهم على المزكي.
الحكمة من تشريعها:
ومن المفيد أن نعلم، أن زكاة الفطر شُرعت لحِكَمٍ عديدة؛ منها: جبران نقص الصوم؛ وقد تقدم في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: «زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث» وقال بعض أهل العلم: زكاة الفطر كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر سجود السهو نقصان الصلاة.
ومن حكمها أيضاً: إغناء الفقراء عن السؤال، وتقدم أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر: ( طعمة للمساكين ) وهو مطلب شرعي دلت عليه كليات الشريعة ومقاصدها، فضلاً عما تؤدي إليه هذه الصدقة من التكافل بين المجتمع، والتراحم بين طبقاته، وشعور بعضهم ببعض.
- التصنيف: