ختام العشر وزكاة الفطر
مَا زَالَتْ فِي لَيَالِيهِ بَقِيَّةٌ؛ فَلَا يُفَرِّطَنَّ قَوْمٌ فِي اِغْتِنَامِ مَا تَبَقَّى؛ فَالْعِبْرَةُ بِالْـخَوَاتِيمِ؛ نَعَمْ؛ فَالْعِبْـرَةُ فِي كَمَالِ النِّهَايَاتِ، لَا نَقْصِ الْبِدَايَاتِ.
عِبَادَ اللهِ، نَـحْنُ فِي شَهْرٍ عَظِيمٍ؛ شَهْرٌ تَصَرَّمَتْ أَيَّامُهُ، وَشَارَفَتْ عَلَى الرَّحِيلِ لَيَالِيهِ، اِجْتَهَدَ فِيهِ مَنِ اِجْتَهَدَ، وَقَصَّرَ فِيهِ مَنْ قَصَّرَ، نَشَطَ فِيهِ عِبَادٌ، وَكَسِلَ فِيهِ عِبَادٌ. وَمَا زَالَتْ فِي لَيَالِيهِ بَقِيَّةٌ؛ قَدْ يَكُونُ مِنْ بَيْنِهَا أَعْظَمُ لَيْلَةٍ خَلَقَهَا اللهُ تَعَالَى؛ أَلَا وَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؛ فَلَا يُفَرِّطَنَّ قَوْمٌ فِي اِغْتِنَامِ مَا تَبَقَّى؛ فَالْعِبْرَةُ بِالْـخَوَاتِيمِ؛ نَعَمْ؛ فَالْعِبْـرَةُ فِي كَمَالِ النِّهَايَاتِ، لَا نَقْصِ الْبِدَايَاتِ.
عِبَادَ اللهِ، كَمْ تَأْسَى النَّفْسُ، وَيَـحْزُنُ الْقَلْبُ عَلَى مَا نَرَاهُ مِنْ تَفْرِيطٍ وَاضِحٍ مِنْ فِئَةٍ مِنَ النَّاسِ قَصَّرَتْ فِي رَمَضَانَ، وَفَرَّطَتْ؛ وَهُوَ مَوْسِمُ التَّزَوُّدِ بِالطَّاعَاتِ، وَعَمَلِ الْـخَيْـرَاتِ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ؛ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ. قُلْتُ: آمِينَ»، (رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَغَيْـرُهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ). فَمَنْ سَنَحَتْ لَهُ لَيَالِي رَمَضَانَ شَهْرِ الْمَغْفِرَةِ، وَالتَّوْبَةِ، وَالْأَوْبَةِ، ثُـمَّ فَرَّطَ فِيهَا؛ فَمَتَـى سَيَتَدَارَكُ مَا فَاتَهُ، وَيَغْـتَنِمُ مَا تَبَقَّى مِنْ عُمْرِهِ؟!
عِبَادَ اللهِ، كَمْ نَشْعُرُ بِالأَسَى وَنَـحْنُ نَرَى فِئَةً مِنَ النَّاسِ قَدْ فَرَّطُوا فِي أَدَاءِ صَلَاتَيِّ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْمَسَاجِدِ! وَغَالِبُ مَنْ فَرَّطُوا فِي صَلَاتَيِّ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي جَـمَاعَةٍ؛ قَدْ يَكُونُونَ مِنْ الْمُحَافِظِيـنَ عَلَى صَلَاةِ الْقِيَامِ؛ وَمَا عَلِمُوا أَنَّ صَلَاتَيِّ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ قِيَامِ الَّليْلِ؛ لِأَنَّ مَنْ فَرَّطَ في ِقِيَامِ الَّليْلِ فَلَا إِثْـمَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَنْ فَرَّطَ فِي صَلَاتَيِّ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؛ فَقَدْ فَرَّطَ فِي فَرَائِضَ وَاجِبَةٍ، وَهَذَا إِثْـمٌ عَظِيمٌ؛ فَضْلًا عَنْ أَنَّ أَجْرَ الْفَرْضِ أَعْظَمُ مِنْ أَجْرِ النَّفْلِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْـحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).
فَالتَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ أَحَبُّ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ مِنْ التَّقَرُّبِ بِأَدَاءِ النَّفْلِ، وَفِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ» دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ أَوَّلًا؛ إِذْ كَيْفَ يَتَقَرَّبُ إِلَى رَبِّهِ بِالنَّوَافِلِ وَهُوَ مُفَرِّطٌ فِي الْفَرَائِضِ؟
عِبَادَ اللهِ، هُنَاكَ مَنِ اِرْتَكَبَ آثَامًا كَمُشَاهَدَةِ مَا تَبُثُّهُ بَعْضُ الْقَنَوَاتِ مِنْ مُـحَرَّمَاتٍ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقْلِعَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَنْ يَنْدَمَ عَلَى مَا اِقْتَـرَفَ مِنْ آثَامٍ، وَيُبَادِرَ بِالتَّوْبَةِ، وَيَتَدَارَكَ مَا بَقِيَ مِنْ شَهْرِهِ.
وَفَّــقَـنِـي اللهُ وَإِيَّاكُمْ لِلصِّيَامِ، وَالْقِيَامِ، وَالاِعْتِكَافِ، وَسَائِرِ الطَّاعَاتِ.
اللَّهُمَّ رُدَّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا، وَاخْتِمْ بِالصَّالِحَاتِ آجَالَنَا.
عِبَادَ اللهِ، وَمِنَ الْأُمُورِ الَّتِي شَرَعَهَا الْإِسْلَامُ بَعْدَ رَمَضَانَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَهِيَ تُؤَدَّى قَبْلَ الْعِيدِ، قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْفِطْرَ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى: الْعَبْدِ، وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
وَهِيَ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ مِمَّا يَقْتَاتُ مِنْهُ الْآَدَمِيُّونَ؛ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْأُرْزِ، قَاَل أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: كُنَّا نُـخْرِجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ واَلْأَقِطَ وَالتَّمْرَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. فَلَا تُجْزِئُ الدَّرَاهِمُ، واَلْفُرُشُ، وَاللِّبَاسُ، وَأَقْوَاتُ الْبَهَـــائِمِ، وَالْأَمْتِعَةُ، وَغَيْرُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ مَا أَمَرَ بِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بِقَوْلِهِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ» (أَيْ: مَرْدُودٌ عَلَيْهِ)؛ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).
وَمِقْدَارُ الصَّاعِ يَـخْتَلِفُ حَجْمُهُ مِنْ صِنْفٍ لِآَخَرَ؛ فَبَعْضُهُ ثَلَاثَةُ كِيلُوَاتٍ، وَبَعْضُهُ كِيلُوَانِ، وَزِيَادَةٌ، فَفَرْقٌ بَيْنَ صَاعٍ مُلِئَ بِبُـــرٍّ جَيِّدٍ، كَبِيرِ الْحَجْمِ، وَصَاعٍ مُلِئَ بِبُـــرٍّ رَدِيءٍ، صَغِيرِ الْحَجْمِ، وَبَيْنَ صَاعٍ مُلِئَ بِتَمْرٍ مَكْنُوزٍ، وَصَاعٍ مُلِئَ بِتَمْرٍ نَاشِفٍ، وَصَاعٍ مُلِئَ بَأَقِطٍّ أَوْ زَبِيبٍ؛ فَالْمِعْيَارُ الشَّرْعِيُ: الصَّاعُ، لَا الْكِيلُوَاتُ، هَذَا هُوَ مِقْدَارُ الصَّاعِ النَّبَوِيِّ الَّذِي قَدَّرَ بِهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ.
وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَالْأَفْضَلُ إِخْرَاجُهَا يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَتُجْزِئُ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَينِ، وَلَا تُجْزِئُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلْصَائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»، (رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَابْنُ مَاجَه، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ). وَلَكِنْ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعِيدِ إِلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ، أَوْ كَانَ وَقْتُ إِخْرَاجِهَا فِي بَرٍّ، أَوْ بَلَدٍ لَيْسَ فِيهِ مُسْتَحِقٌّ؛ أَجْزَأَ إِخْرَاجُهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ عِنْدَ تَـمَكُّنِهِ مِنْ إِخْرَاجِهَا. وَاللهُ أَعْلَمُ.
__________________________________________
الكاتب: الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي التميمي
- التصنيف: