طهرة للصائمين وطعمة للمساكين (زكاة الفطر)
زكاة الفطر من أعظم مظاهر تيسير الله تعالى على عباده المؤمنين ورحمته بهم، وجبره سبحانه لما يقع منهم من تقصير أو هفوات في صيام رمضان.
زكاة الفطر من أعظم مظاهر تيسير الله تعالى على عباده المؤمنين ورحمته بهم، وجبره سبحانه لما يقع منهم من تقصير أو هفوات في صيام رمضان.
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للفقراء والمساكين، زكاة الفطر شكرٌ لله تعالى على تيسيره لعبده صيام رمضان وقيامه، وفيها من التكافل الاجتماعي ما يلحظه القاصي والداني، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وحكمها وحِكمتها ومقدارها، والنوع الذي تُخرج منه، وعلى من تجب ووقت إخراجها.
فضل زكاة الفطر:
قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14- 15].
عن أبي خلدة قال: دخلت على أبي العالية فقال لي: إذا غدوتَ غدًا إلى العيد، فَمُرَّ بي، قال: فمررت به، فقال: هل طعمت شيئًا؟ فقلت: نعم، قال: أفضت على نفسك من الماء؟ قلت نعم، قال: فأخبرني ما فعلت بزكاتك؟ قلت: قد وجَّهتها، قال: إنما أردتُّك لهذا، ثم قرأ: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}، وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء"[1].
وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر، ويتلو هذه الآية: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [2].
وروى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه سلم في قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}، قال: أخرج زكاة الفطر، {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}، قال: صلاة العيد[3].
حُكم زكاة الفطر:
جمهور أئمة الفتوى وعامة العلماء من السلف على أن زكاة الفطر واجبة؛ قال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر"[4].
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على كل حرٍّ أو عبدٍ ذكرٍ أو أنثى من المسلمين"[5].
قال الخطابي: "وفيه أن ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كما فرضه الله تعالى في كتابه؛ لأن طاعته صادرة عن طاعته..."[6].
فائدة: والأفضل أن يوزِّع زكاته بنفسه؛ ليتيقَّن وصولها إلى مستحقيها، وليحصل على أجر التعب؛ لأن توزيعها عبادة لله تعالى.
على من تجب؟
عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين: حرٍّ أو عبدِ أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير"[7].
والحديث دليل على عموم وجوبها على العبيد والأحرار الذكور والإناث صغيرًا وكبيرًا، غنيًّا وفقيرًا[8].
ولا تجب عن الحمل الذي في البطن، إلا أن يُتطوع بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل، ويجب إخراجها عن نفسه، وكذلك من تلزمه مؤنته من زوجة وقريب... ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته[9].
لماذا شرع الله زكاة الفطر؟
زكاة الفطر لها حِكمٌ كثيرة أبرزها ما يلي:
1ـ طهرة للصائم من اللغو والرفث، فترفع خلل الصوم، فيكون بذلك تمام السرور.
2ـ طعمة للمساكين وإغناءٌ لهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع.
3ـ مواساةٌ للمسلمين أغنيائهم وفقرائهم ذلك اليوم، فيَتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى وحده والسرور والاغتباط بنعمه سبحانه، وهذه الأمور تدخل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طُهرةً للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.... "[10].
4ـ حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد.
5ـ زكاةٌ للبدن؛ حيث أبقاه الله تعالى عامًا من الأعوام وأنعم عليه سبحانه بالبقاء، ولأجله استوى فيها، الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير والحر والعبد والكامل والناقص في مقدار الواجب، وهو الصاع.
6ـ شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام، ولله حكم وأسرار لا تصل إليها عقول العالمين[11].
مقدار زكاة الفطر:
ومقدار زكاة الفطر: صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نُخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر"[12].
والصاع: أربعة أمداد، والمد: ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدَّ يديه بهما؛ قال العلامة ابن باز عليه رحمة الله: "ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس كالتمر والحنطة ونحو ذلك... أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلو.." [13].
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء: "المقدار الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريبًا"[14].
هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟
مذهب جماهير العلماء أن إخراج القيمة في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ.
واستدلوا بما يلي:
1ـ أن الزكاة قربة وعبادة مفروضة من جنس متعين، فلا يجوز إخراجها من غير الجنس المعيَّن كما لا يجوز إخراجها في غير الوقت المعين[15].
2ـ إخراج القيمة خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وَفَرَضَه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"[16].
قال ابن قدامة: "ولنا قول ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من تمر وصاعًا من شعير، فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض"، وقال "ولا تجزئ القيمة لأنه عدولٌ عن النصوص"، وقال: "ومن أَعطَى القيمة لم تجزئه، قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أُعْطِى دراهم؟" ــ يعني في صدقة الفطر ــ قال: أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله علي وسلم، وقال أبو طالب: قال لي أحمد: لا يُعطي قيمته، قيل له: قومٌ يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يَدَعون قول رسول الله ويقولون: قال فلان...."[17].
قال العلامة ابن باز رحمه الله: "ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلًا بل الواجب إخراجها من الطعام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه..."[18].
3ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم عيَّنها من أجناس مختلفة، وقيَمُها مختلفة غالبًا، فلو كانت القيمة جائزة، لكان الواجب صاعًا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى [19].
قال النووي – رحمه الله -: " ذكر صلى الله عليه وسلم أشياء قِيَمُها مختلفة وأوجب في كل نوع منها صاعًا، فدَل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته"[20].
وقال الخطابي - رحمه الله -: "وفي الأحاديث دليل على أن إخراج القيمة لا يجوز؛ وذلك لأنه ذكر أشياء مختلفة القيم، فدلَّ أن المراد بها الأعيان لا قيمتها"[21].
4ـ إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، بل مخالف لإجماعهم؛ حيث كان عددهم مائة وأربعة عشر ألفًا تقريبًا، وكان آخرهم وفاةً: عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنه سنة مائة وعشر من الهجرة، وفرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة.
وهذا يعني أن أكثر من مائة ألف صحابي على مرار أكثر من مائة عام لم يخرج واحد منهم زكاة الفطر (مالًا) ولو مرة واحدة في حياته.
فهل هناك إجماع أقوى من هذا الإجماع على اشتراط الطعام لصحتها وعدم إجزائها مالًا؟[22]؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب"[23].
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي"[24].
5ـ عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما استُخلف كتب له - حين وجهه إلى البحرين - هذا الكتاب: "... ومن بلغت عنده من الإبل صدقَة الجَذَعة [أربع سنين ودخلت في الخامسة] وليست عنده، وعنده حِقة [ثلاث سنين] فإنها تُقبل منه الحقِة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهمًا..."[25].
قال ابن تيمية (أبو البركات): "والجُبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تُشرع، وإلا كانت تلك الجبرانات عبثًا"[26].
وقال العلامة عطية محمد سالم – رحمه الله -: "إن القول بالقيمة فيه مخالفة للأصول من جهتين: الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا ذكَر تلك الأصناف لم يذكر معها القيم، ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر، كما ذكر العِوض في زكاة الإبل وهو صلى الله عليه وسلم أشفق وأرحم بالمسكين من كل إنسان، والثانية: وهي القاعدة العامة: أنه لا يُنتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل عنه.." [27].
كلام من ذهب للعثيمين – عليه رحمة الله -:
"ولا يجزئ إخراجُها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، فلا يُتعدى ما عيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تُجزئ إخراج قيمة الطعام؛ لأن ذلك خلاف ما أَمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه أنه قال: " «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» "، وفي رواية: " «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» "، وأصله في الصحيحين، ومعنى رد: مردود، ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة حيث كانوا يخرجونها صاعًا من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» "، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يُجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عيَّنها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالبًا، فلو كانت القيمة معتبرة، لكان الواجب صاعًا من جنس، وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى، ولأن إخراج القيمة يُخرج الفطرة من كونها شعيرة ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيلها وتوزيعها، ويتعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ"[28].
وقال العلامة المحدث الألباني - عليه رحمة الله -: "المقصود من صدقة الفطر يختلف عن المقصود من الزكاة السنوية، ولا يقصد من زكاة الفطر التوسعة العامة في كل شيء على الفقير، وإنما المقصود توسعة خاصة وهي الطعام "[29].
إشكالان وجوابها:
الأول: فإن قيل: المقصود هو دفع حاجة المسكين، وذلك يتحقق بالطعام والقيمة وربما كانت القيمة أفضل للفقير وأنفع له؟!
الجواب: سد حاجة المسكين مقصودة، لكن ليس هو كل المقصود، ثم أأنتم أعلم أم الله بما يصلح الفقير؟ ولماذا لم يُبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يُتصور أن المال أنفع للفقير، ثم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه؟ ثم إن الفقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كانوا أشدَّ فقرًا منهم الآن، وكان المال موجودًا متداولًا في زمانهم، ومع ذلك لم يكن يُخرجها النبي صلى الله عليه وسلم مالًا، ثم ما أدراك أنك إذا أعطيته مالًا لم يشتر به دخانًا ونحوه، فتضيع المصلحة المزعومة!! ومن يمنعك أن تعطيه مالًا سوى زكاة الفطر وتُبقي زكاة الفطر كما هي؟!
الثاني: من أقوى ما استدل به المجوِّزون للقيمة:
قول البخاري – رحمه الله -: "باب العرْض في الزكاة، وقال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: "[ائتوني بعرْضٍ [ما عدا النقدين] ثيابِ خميص [سميك] أو لبيس [ملبوس] في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".
الجواب: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس، ولكن لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يُغتر بقول من قال: ذكره البخاري بالتعليق الجازم، فهو صحيح عنده؛ لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علّق عنه أما باقي الإسناد فلا...".
وقال أيضًا: "وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه: "من الجزية" بدل الصدقة، فإن ثبت ذلك بطل الاستدلال..."[30].
وقال النووي – رحمه الله -: "والجواب عن حديث معاذ: أن المراد به أخذ البدل عن الجزية لا عن الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ في الزكاة عن الحب حبًّا، وعقَّبه بالجزية، فقال: خذ من كل حالمٍ دينارًا أو عِدلَه معافِر"[31].
وغايته أنه اجتهاد من معاذ - رضي الله عنه – خالف به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لمن تُعطى زكاة الفطر؟
قال ابن القيم رحمه الله: "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم....[32].
وقال الشوكاني – رحمه الله -: عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: "وطعمة للمساكين": فيه دليلٌ على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة"[33].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: "وهذا القول أقوى في الدليل"[34].
وقال: "ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك"[35].
هل تنقل زكاة الفطر من مكان إلى آخر؟
الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخَذ من أغنيائهم، فتُرد في فقرائهم"[36].
قال العلامة ابن باز – رحمه الله -: "ولا بأس بذلك ويُجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء، لكن إخراجها في محلك الذي تُقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها إلى أهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس"[37].
وقت إخراج زكاة الفطر:
وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم إخراج زكاة الفطر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم وفيه: "وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة"[38].
قال الحافظ ابن حجر: "أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر، وقال عيينة في تفسيره: عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يُقدِّم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته..."[39].
وقال البخاري: كان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يُعْطَون قبل الفطر بيوم أو يومين، قلت: وأثر ابن عمر إنما يدل على جواز إعطاء صدقة الفطر بيوم أو يومين ليجمع، لا للفقراء كما قال البخاري رحمه الله: وأما إعطاؤها فبل الفطر بيوم أو يومين للفقراء، فلم يقُم عليه دليل"[40].
ولا يجوز ولا يجزئ تأخيرها بعد الصلاة:
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"[41].
[1] أخرجه ابن جرير في جامع البيان عن تأويل آي القرآن.
[2] الجامع لأحكام القرآن: القرطبي.
[3] السابق.
[4] الإجماع.
[5] متفق عليه.
[6] معالم السنن.
[7] متفق عليه.
[8] سبل السلام: الصنعاني.
[9] مجالس شهر رمضان: العثيمين.
[10] رواه أبو داود وحسنه الألباني.
[11] زكاة الفطر في ضوء الكتاب والسنة / سعيد بن وهف القحطاني.
[12] متفق عليه.
[13] مجموع فتاوى ابن باز.
[14] فتاوى اللجنة الدائمة.
[15] هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر ؟ محمد المقدم.
[16] متفق عليه.
[17] المغني.
[18] مجموع فتاوى ابن باز.
[19] هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر ؟ / محمد اسماعيل المقدم.
[20] شرح النووي لصحيح مسلم.
[21] معالم السنن.
[22] هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالاً ؟ / أحمد بن عبد السلام العقيلي.
[23] رواه البخاري.
[24] صحيح ابن ماجه.
[25] رواه البخاري.
[26] منتقى الأخبار.
[27] تتمة أضواء البيان.
[28] مجالس شهر رمضان.
[29] هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر / محمد أحمد المقدم نقلاً عن سلسلة الهدى والنور.
[30] فتح الباري.
[31] شرح صحيح مسلم للنووي.
[32] زاد المعاد في هدي خير العباد.
[33] نيل الأوطار.
[34] مجموع الفتاوى.
[35] الاختيارات الفقهية.
[36] متفق عليه.
[37] مجموع فتاوى ابن باز.
[38] متفق عليه.
[39] فتح الباري.
[40] تحفة الأحوزي شرح جامع الترمذي / المبار كفوري.
[41] رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني.
_____________________________________________________
الكاتب: د. شريف فوزي سلطان
- التصنيف: