وسم: ابن زنا
خالد عبد المنعم الرفاعي
الفتاوى
منذ 2014-05-07
التعامل مع الابن غير الشرعي
حملت امرأةٌ بِعلاقةٍ غير شرعيَّة، ثم أُجْري العقد الشَّرعي بعد الحمْل مباشرة دون العقد المدني، وبعد ولادة البنْتِ أعْطاها الوالدُ اسمهُ في شهادة الميلاد فقط، هل يجوز لهذه البِنت الميراث؟
إذا ترك الوالدُ وصيَّة بِحرمانها من الميراث، فهل هو آثِم؟
علمًا أنَّه متيقِّن أنَّ الحمل حصل عن زِنا قبل العقد الشَّرعي.
كيف نتعامل نحن مع هذه البنت، هل تَجب عليْنا صلة الرَّحِم؟ فهي تَحمل نفس اسم العائلة، مع أنَّ الوالد يرفُض ذلك، وهو يقول إنَّه ليس متأكدًا تمامًا من أنَّها ابنتُه؛ لعدم نزاهة المرأة التي زنى بها، وأنَّه أجرى العقد وأعْطاها الاسم خوفًا من أهلِها ومن العدالة.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فالزِّنا محرَّم بالكتاب والسنَّة وإجْماع الأمَّة؛ قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء: 32]، وقال رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: «لا يزني الزاني ... أكمل القراءة