وسم: المجلس الحسبي
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم الانتفاع بالمال الزائد من حبسه في المجلس الحسبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
فضيلة الشيخ: كلَّ عامٍ أنتم بخير، وبلغنا الله وإياكم رمضان، وجعلنا من الفائزين فيه المقبولين - بإذن الله.
أحسن الله إليكم أرجو من فضيلتكم إجابة مفصلة على كل نقطة في هذا السؤال للأهمية، وجزاكم الله خيرًا.
السؤال:
تُوفِّي أبٌ وترك طفلة عمرُها 8 سنوات، وكان للأب مبلغُ تأمينٍ إجباريٍّ بالعمل، قيمته (2000 جنيه)، وقد أُدخل هذا المبلغ المجلسَ الحِسبي التابع للدولة (المسئول عن مال اليتيمة)؛ لأن الطفلة كانت تحت وصاية والدتها، ولا يُصرف لها هذا المبلغ حتى تكبُر الطفلة، وتبلغ 21 سنة.
وقام المجلس بعمل شهادة استثمار ذاتِ فوائدَ ثابتةٍ بالمبلغ.
وقد حاولت والدة الطفلة صرف المبلغ، خلال تلك السنوات؛ للاستفادة منه لطفلتها، لكن تم الرفض من قبل المجلس.
و- الآنَ - كبرت الفتاة، وأرادت أخذ المبلغ، فوجدته أصبح: (6500 جنيه فصرفته)، وحصلت على المبلغ كاملًا.
لكن البعض يقول: لها تخلصي من الفوائد: (4500 جنيه)؛ لأنها ربا محرم، والبعض الآخر يقول لها: هذا المال حلالٌ لك؛ لأنك لم تضعيه في شهادات الاستثمار بإرادتك؛ فيكون الإثم على المجلس الحسبي، ولأنك لو كنت صرفت الـ (2000 جنيه) حينَها، كانت ستكون ذات قيمة جيدة، أما الآنَ فقيمتُها أقلُّ بكثير.
الأسئلة:
1- ما حكم هذه الزيادة على المبلغ؟ وهل يصح للفتاة قبولُها واستخدامها؟
وإذا كان هذا المال ربا محرمًا، فهناك استفسارات:
2 - الفتاة قد صرفت منها جزءًا فهل عليها رده؟
3 - هل يصح أن تدفعها في إصلاح سلم البناية التي تسكن بها والدتها، حيث إن الوالدة لا تملك مالًا لإصلاحه؟
4 - إذا أصرت الفتاة على استخدام هذه الفائدة؛ لاقتناعها برأي من قال لها: إنه حلال، فهل يحق لزوجها الذي لم يدخل بها بعدُ أن يُجبرها على عدم استخدامه، إذا كان هو ممن يرى عدم جوازه؟
5 - نصيحةً للفتاة؛ حتى تترك المال بسماحة نفس.
وجزاكم الله خيرًا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.