التحذير من الاختلاط بين الرجال والنساء
منذ 2003-12-14
من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخواني
المسلمين وفقني الله وإياهم لفعل الطاعات وجنبني وإياهم البدع
والمنكرات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد:
فمن واجب النصح والتذكير أن أنبه على أمر لا ينبغي السكوت عنه، بل يجب الحذر منه والابتعاد عنه وهو الاختلاط الحاصل بين بعض الجهلة في بعض الأماكن والقرى مع غير المحارم، لا يرون بذلك بأساً بحجة أن هذا عادة آبائهم وأجدادهم وأن نياتهم طيبة، فتجد المرأة مثلاً تجلس مع أخي زوجها أو زوج أختها أو مع أبناء عمها ونحوهم من الأقارب بدون تحجب وبدون مبالاة.
ومن المعلوم أن احتجاب المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، قال الله سبحانه وتعالى: { وَقُل لِّلمُؤمِنَاتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَارِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنهَا وَليضَرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } [النور:31] وقال تعالى: { وَإِذَا سَأَلتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُم أَطهَرُ لِقُلُوبِهكُم وَقُلُوبِهِنَّ } [الأحزاب:53] الآية. وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدنَى أَن يُعرَفنَ فَلا يُؤذَينَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً } [الأحزاب:59]، والجلباب: هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة، قالت أم سلمة رضي الله عنها: ( لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سوداء يلبسنها ).
وفي هذه الآيات الكريمات دليل واضح على أن رأس المرأة وشعرها وعنقها ونحرها ووجهها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لها، وأنَّ كشفه لغير المحارم حرام. ومن أدلة السنة أن النبي لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال النبي : « لتلبسها أختها من جلبابها » [رواه البخاري ومسلم]. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب. فلم يأذن لهن رسول الله بالخروج بغير جلباب.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله يصلي الفجر فيشهد معه نساء متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس » ، وقالت: « لو رأى رسول الله من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد، كما منعت بنو إسرائيل نساءها » فدل هذا الحديث على أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً، فهم القدوة الصالحة لغيرهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزنا كشفناه » [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة] ففي قولها " فإذا حاذونا " تعني: ( الركبان ) " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه؛ لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً.
وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة: منها الفتنة التي تحصل بمظهر وجهها وهي من أكبر دواعي الشر والفساد، ومنها زوال الحياء عن المرأة وافتتان الرجال بها. فبهذا يتبين أنه يحرم على المرأة أن تكشف وجهها بحضور الرجال الأجانب، ويحرم عليها كشف صدرها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها ونحو ذلك من جسمها بحضور الرجال الأجانب، وكذا يحرم عليها الخلوة بغير محارمها من الرجال، وكذا الإختلاط بغير المحارم من غير تستر، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة الرجال، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عظيم.
وقد خرج النبي ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق، فقال النبي : « استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق » ، فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: { وَقُل لِلمُؤمِنَاتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَارِهِنَّ } [النور:31]، فيحرم على المرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها، بل يجب عليها ستره، كما يحرم عليها الخلوة بهم أو الإختلاط بهم أو وضع يدها للسلام في يد غير محرمها وقد بين سبحانه وتعالى من يجوز له النظر إلى زينتها بقوله: { وَقُل لِلمُؤمِناتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَارِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنهَا وَليَضرِبنَ بِخُمرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبدِينَّ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَو آبَائِهِنَّ أَو آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو أَبنَائِهِنَّ أَو أَبنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو إِخوَانِهِنَّ أَو بَنيِ إخوَانِهِنَّ أَو بنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَو نِسَائِهِنَّ أَو مَا مَلَكَت أَيمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيرِ أُولِي الإِربَةِ مِنَ الرِجَالِ أَوِ الطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَرُواْ عَلَى عَورَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضرِبنَ بِأَرجُلِهِنَّ لِيُعلَمَ مَا يُخفِينّ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلى اللهِ جَمِيعاً أَيُهَ المُؤمِنُونَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ } [النور:31].
أما أخ الزوج أو زوج الأخت أو أبناء العم وأبناء الخال والخالة ونحوهم فليسوا من المحارم، وليس لهم النظر إلى وجه المرأة، ولا يجوز لها أن ترفع جلبابها عندهم؛ لما في ذلك من افتتانهم بها، فعن عقبة بن عامر أن رسول الله قال: « إياكم والدخول على النساء » ، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: « الحمو الموت » [متفق عليه]، والمراد بالحمو: أخ الزوج وعمه ونحوهما؛ وذلك لأنهم يدخلون البيت بدون ريبة، ولكنهم ليسوا بمحارم بمجرد قرابتهم لزوجها، وعلى ذلك لا يجوز لها أن تكشف لهم عن زينتها ولو كانوا صالحين موثوقاً بهم؛ لأن الله حصر جواز إبداء الزينة في أناس بيَّنهم في الآية السابقة، وليس أخ الزوج ولا عمه ونحوهم منهم، وقال في الحديث المتفق عليه « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » ، والمراد بذي المحرم: من يحرم عليه نكاحها على التأبيد لنسب أو مصاهرة أو رضاع، كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم.
وإنما نهى رسول الله عن ذلك لئلا؛ يرخي لهم الشيطان عنان الغواية، ويمشي بينهم بالفساد، ويوسوس لهم، ويزين لهم المعصية. وقد ثبت عنه أنه قال: « لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما » [رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه].
ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك، بحجة أن ذلك عادة أهلهم، أو أهل بلدهم، فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة، وأن يتعاونوا في القضاء عليها، والتخلص من شرها؛ محافظة على الأعراض، وتعاوناً على البر والتقوى، وتنفيذاً لأمر الله عز وجل ورسوله ، وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مما سلف منها، وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستمروا عليه، ولا تأخذهم في نصرة الحق وإبطال الباطل لومة لائم، ولا يردهم عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض الناس، فإن الواجب على المسلم اتباع شرع الله برضى وطواعية ورغبة فيما عند الله وخوف عقابه، ولو خالفه في ذلك أقرب الناس وأحب الناس إليه. ولا يجوز اتباع الأهواء والعادات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى؛ لأن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة في كل شيء، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفها.
والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يرضيه وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ ؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد:
فمن واجب النصح والتذكير أن أنبه على أمر لا ينبغي السكوت عنه، بل يجب الحذر منه والابتعاد عنه وهو الاختلاط الحاصل بين بعض الجهلة في بعض الأماكن والقرى مع غير المحارم، لا يرون بذلك بأساً بحجة أن هذا عادة آبائهم وأجدادهم وأن نياتهم طيبة، فتجد المرأة مثلاً تجلس مع أخي زوجها أو زوج أختها أو مع أبناء عمها ونحوهم من الأقارب بدون تحجب وبدون مبالاة.
ومن المعلوم أن احتجاب المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، قال الله سبحانه وتعالى: { وَقُل لِّلمُؤمِنَاتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَارِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنهَا وَليضَرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } [النور:31] وقال تعالى: { وَإِذَا سَأَلتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُم أَطهَرُ لِقُلُوبِهكُم وَقُلُوبِهِنَّ } [الأحزاب:53] الآية. وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدنَى أَن يُعرَفنَ فَلا يُؤذَينَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً } [الأحزاب:59]، والجلباب: هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة، قالت أم سلمة رضي الله عنها: ( لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سوداء يلبسنها ).
وفي هذه الآيات الكريمات دليل واضح على أن رأس المرأة وشعرها وعنقها ونحرها ووجهها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لها، وأنَّ كشفه لغير المحارم حرام. ومن أدلة السنة أن النبي لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال النبي : « لتلبسها أختها من جلبابها » [رواه البخاري ومسلم]. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب. فلم يأذن لهن رسول الله بالخروج بغير جلباب.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله يصلي الفجر فيشهد معه نساء متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس » ، وقالت: « لو رأى رسول الله من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد، كما منعت بنو إسرائيل نساءها » فدل هذا الحديث على أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً، فهم القدوة الصالحة لغيرهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزنا كشفناه » [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة] ففي قولها " فإذا حاذونا " تعني: ( الركبان ) " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه؛ لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً.
وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة: منها الفتنة التي تحصل بمظهر وجهها وهي من أكبر دواعي الشر والفساد، ومنها زوال الحياء عن المرأة وافتتان الرجال بها. فبهذا يتبين أنه يحرم على المرأة أن تكشف وجهها بحضور الرجال الأجانب، ويحرم عليها كشف صدرها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها ونحو ذلك من جسمها بحضور الرجال الأجانب، وكذا يحرم عليها الخلوة بغير محارمها من الرجال، وكذا الإختلاط بغير المحارم من غير تستر، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة الرجال، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عظيم.
وقد خرج النبي ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق، فقال النبي : « استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق » ، فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: { وَقُل لِلمُؤمِنَاتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَارِهِنَّ } [النور:31]، فيحرم على المرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها، بل يجب عليها ستره، كما يحرم عليها الخلوة بهم أو الإختلاط بهم أو وضع يدها للسلام في يد غير محرمها وقد بين سبحانه وتعالى من يجوز له النظر إلى زينتها بقوله: { وَقُل لِلمُؤمِناتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَارِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنهَا وَليَضرِبنَ بِخُمرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبدِينَّ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَو آبَائِهِنَّ أَو آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو أَبنَائِهِنَّ أَو أَبنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو إِخوَانِهِنَّ أَو بَنيِ إخوَانِهِنَّ أَو بنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَو نِسَائِهِنَّ أَو مَا مَلَكَت أَيمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيرِ أُولِي الإِربَةِ مِنَ الرِجَالِ أَوِ الطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَرُواْ عَلَى عَورَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضرِبنَ بِأَرجُلِهِنَّ لِيُعلَمَ مَا يُخفِينّ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلى اللهِ جَمِيعاً أَيُهَ المُؤمِنُونَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ } [النور:31].
أما أخ الزوج أو زوج الأخت أو أبناء العم وأبناء الخال والخالة ونحوهم فليسوا من المحارم، وليس لهم النظر إلى وجه المرأة، ولا يجوز لها أن ترفع جلبابها عندهم؛ لما في ذلك من افتتانهم بها، فعن عقبة بن عامر أن رسول الله قال: « إياكم والدخول على النساء » ، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: « الحمو الموت » [متفق عليه]، والمراد بالحمو: أخ الزوج وعمه ونحوهما؛ وذلك لأنهم يدخلون البيت بدون ريبة، ولكنهم ليسوا بمحارم بمجرد قرابتهم لزوجها، وعلى ذلك لا يجوز لها أن تكشف لهم عن زينتها ولو كانوا صالحين موثوقاً بهم؛ لأن الله حصر جواز إبداء الزينة في أناس بيَّنهم في الآية السابقة، وليس أخ الزوج ولا عمه ونحوهم منهم، وقال في الحديث المتفق عليه « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » ، والمراد بذي المحرم: من يحرم عليه نكاحها على التأبيد لنسب أو مصاهرة أو رضاع، كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم.
وإنما نهى رسول الله عن ذلك لئلا؛ يرخي لهم الشيطان عنان الغواية، ويمشي بينهم بالفساد، ويوسوس لهم، ويزين لهم المعصية. وقد ثبت عنه أنه قال: « لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما » [رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه].
ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك، بحجة أن ذلك عادة أهلهم، أو أهل بلدهم، فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة، وأن يتعاونوا في القضاء عليها، والتخلص من شرها؛ محافظة على الأعراض، وتعاوناً على البر والتقوى، وتنفيذاً لأمر الله عز وجل ورسوله ، وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مما سلف منها، وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستمروا عليه، ولا تأخذهم في نصرة الحق وإبطال الباطل لومة لائم، ولا يردهم عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض الناس، فإن الواجب على المسلم اتباع شرع الله برضى وطواعية ورغبة فيما عند الله وخوف عقابه، ولو خالفه في ذلك أقرب الناس وأحب الناس إليه. ولا يجوز اتباع الأهواء والعادات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى؛ لأن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة في كل شيء، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفها.
والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يرضيه وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ ؛
المصدر: دار القاسم
- التصنيف:
بنت مسلمة
منذمحمد الباهي
منذالسعدي
منذحبيبة الرحمن
منذأخ مسلم
منذأبو ماجد خرابيش
منذ